1 - ما رواه البخاري (380) ومسلم (658) عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له , فأكل منه , ثم قال: (قوموا فلأصل لكم) قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس فنضحته بماءٍ , فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم, وصففت واليتيم وراءه , والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف.
فثبت أن المرأة صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحدها , ولم يأمرها بالإعادة , فصلاتها صحيحة , وما جاز للنساء جاز للرجال.
وهذا ليس بقوي - والله أعلم - لأن وقوف المرأة حينئذ مشروع مأمور به قطعاً , ولولا ذلك لم تفعله , بل وقوفها مع الرجال منهي عنه , ومثل هذا الإمام , فإنه يقف وحده في غير الضرورة والحاجة , ولا يقاس على المأموم , فهكذا لايقاس الرجل على المرأة , والرجال مأمورون بالصفوف , وبرص الصفوف ومقاربتها , وقياس هذا على هذا هو قياس فاسد (وانظر ابن القيم في إعلام الموقعين 2/ 17).
2 - ما رواه البخاري (726) عن ابن عباس رضي الله عنهما في مبيته عند خالته ميمونة .. , وفيه فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه .. ورواه مسلم بنحوه (763).
فحين أدار النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس من الشمال إلى اليمين , كان منفرداً حال الإدارة، ولم يؤثر ذلك في صلاته.
وفي هذا الاستدلال نظر فإن الإدارة وقت يسير جداً , ولا يعدّ صاحبها منفرداً , فهو أشبه بمن كبر دون الصف , ثم لحق الإمام في الركوع , كما في قصة أبي بكرة رضى الله عنه.
3 - قصة أبي بكرة , وهي في صحيح البخاري (783) أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (زادك الله حرصا ولا تعد).
وجه الاستدلال: أن أبا بكرة ركع قبل أن يصل إلى الصف، وهو وحده، ولم يأمره بالإعادة , فدل على صحة صلاته.
وهذا قد يقال فيه ما يقال في الحديث الذي قبله من أن انفراده كان زمناً يسيراً، فهو بمنزلة أن يقف الرجل وحده، ثم يجيء الآخر فيصافه في القيام، وهذا جائز عند الأئمة.
ومع هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: (زادك الله حرصاً، ولا تعد) فنهاه عن تكرار مثل هذا العمل، أو العود إليه، على أحد الأوجه في تفسير الحديث.
القول الثاني: لا تصح صلاته مطلقاً، سواء كان لعذر أو لغير عذر , وهو المشهور عند الحنابلة (انظر: المبدع 2/ 86 , والإنصاف 2/ 292 وكشاف القناع 1/ 491). وإليه ذهب ابن حزم كما في المحلى (4/ 52).
واستدلوا بالأحاديث السابقة , وأمثلها حديث علي بن شيبان وقد مر تخريجه , ودلالته ظاهرة , حيث أمره بالإعادة , وقال: (لاصلاة لفذٍ خلف الصف) ونفي الصلاة هنا محمول على نفي الصحة عندهم.
وقد يعترض عليهم بأمرين:
أولهما: التردد في ثبوت الأحاديث.
الثاني: أن يكون المقصود: نفي الكمال , أي: لا صلاة كاملة.
القول الثالث:
تجب المصافة مع القدرة، وتسقط مع العجز , شأنها في ذلك شأن سائر الواجبات، وهذا مذهب الحسن البصري , كما في المصنف لابن أبي شيبة (2/ 12) واختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى (إعلام الموقعين 2/ 17, الفتاوى 23/ 394) ودليهم على الوجوب ماسبق من الأحاديث.
ودليهم على السقوط بالعجز قوله تعالى:"فاتقوا الله ما استطعتم " " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " " ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به " فالواجبات المجمع عليها تسقط بالعجز كالقيام , وليست المصافة بأوجب منها , ومن قواعد الشرع أنه: لاواجب مع عجز , ولا حرام مع ضرورة.
الترجيح:
يبدو هذا القول الأخير وسطاً جامعاً بين القولين آخذاً بأدلة الفريقين، معملاً للنصوص كلها.
ومع ذلك فالقول الأول الذي يجيز الصلاة للمنفرد قال به كثير من السلف والخلف، ولهم أدلة ومآخذ، وربما يرون أن هذه المسألة من المسائل الظاهرة المتكررة التي تمس الحاجة إليها فتحتاج إلى أدلة قوية لدعمها وتثبيتها، ولذلك كان مالك رحمه الله يرى أنه لا بأس أن يقف الرجل وحده خلف الصف، فيصلي بصلاة الإمام، وهو الشأن عنده، وكأنه يرى عمل أهل المدينة عليه، كما هو معروف من مذهبه.
ومن هنا نرى ألا يحرج ولا يثرب على من فعل ذلك، فهذا اختيار جماعة من أهل الإمامة والعلم والفقه كبيرة، والمسألة عند التأمل فيها شيء من الخفاء والله أعلم.
ومما يلتحق بذلك ويتفرع عنه أنه لا يشرع للمنفرد أن يجذب أحداً من الصف الذي أمامه لكي يصلي معه، وهذا قول مالك، وأحد قولي الشافعي، واختاره القاضي أبو الطيب من الشافعية، وبه قال إسحاق والأوزاعي وابن تيمية وابن القيم والسعدي رحمهم الله أجمعين (وانظر: المدونة 1/ 194، المجموع 4/ 189، بدائع الفوائد 3/ 0087).
والأحاديث الواردة في المسألة كلها ضعيفة لا يحتج بها (انظر: مراسيل أبي داود 83، والبيهقي 3/ 105، ومجمع الزوائد 2/ 96).
والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
من موقع الأسلام اليوم
¥