تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعمار وابن عباس وابن الزبير وأنس والحسن والنخعي وابن أبي ليلى لحديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود في التحري وروى ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان بعد التسليم رواه سعيد وعن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم رواهما أبو داود ولنا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام وبعده في أحاديث صحيحة متفق عليها ففيما ذكرناه عمل بالأحاديث كلها وجمع بينها من غير شيء منها وذلك واجب مهما أمكن فإن خبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب المصير إليه والعمل به ولا يترك إلا لمعارض مثله أو أقوى منه وليس في سجوده بعد السلام أو قبله في صورة ما ينفي سجوده في صورة أخرى في غير ذلك الموضع وذكر نسخ حديث ذي اليدين لا وجه له فإن رواية أبا هريرة وعمران بن حصين هجرتهما متأخرة وقول الزهري مرسل لا يقتضي نسخا فإنه لا يجوز أن يكون آخر الأمرين سجوده قبل السلام لوقوع السهو في آخر الأمر فيما سجوده قبل السلام وحديث ثوبان راويه اسماعيل بن عياش وفي روايته عن أهل الحجاز ضعف وحديث ابن جعفر فيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف وقال الأثرم لا يثبت واحد منهما.

فصل في تفصيل المسائل التي ذكرها الخرقي في هذه المسألة قوله مثل المنفرد إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى فبنى على اليقين قد ذكرنا أن ظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين ومعناه أنه ينظر ما تيقن أنه صلاه من الركعات فيتم عليه ويلغي ما شك فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عوف إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلهما اثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم رواه ابن ماجه هكذا وسواء غلب على ظنه خلاف ذلك أم لم يغلب على ظنه إلا أن يكون هذا الوهم مثل الوسواس فقد قال ابن أبي موسى إذا كثر السهو حتى يصير مثل الوسواس لها عنه وذكرنا أن من المنفرد رواية أخرى يبني على ما يغلب على ظنه والصحيح في المذهب ما ذكر الخرقي رحمه الله والحكم في الإمام إذا بنى على اليقين أنه يسجد قبل السلام كالمنفرد وإذا تحرى المنفرد على الرواية الأخرى سجد بعد السلام.

فصل قوله أو قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام أكثر أهل العلم يرون أن هذا يسجد له وممن قال ذلك ابن مسعود وقتادة والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وكان علقمة والأسود يقعدان في الشيء يقام فيه ويقومان في الشيء يقعد فيه فلا يسجدان ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين رواهما مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان بعد السلام رواه أبو داود ولأنه سهو فسجد له كغيره مع ما نذكره في تفصيل المسائل فأما القيام في موضع الجلوس في ثلاث صور إحداها أن يترك التشهد الأول ويقوم وفيه ثلاث مسائل الأولى ذكره قبل اعتداله قائماً فيلزمه الرجوع إلى التشهد

وممن قال يجلس علقمة والضحاك وقتاده والأوزاعي والشافعي وابن المنذر

وقال مالك إن فارقت إليتاه الأرض مضى وقال حسان بن عطية إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى ولنا ما روي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو رواه أبو داود وابن ماجة

ولأنه أخل بواجب ذكره قبل الشروع في ركن مقصود فلزمه الإتيان به كما لو لم تفارق أليتاه الأرض.

المسألة الثانية ذكره بعد اعتداله قائماً وقبل شروعه في القراءة فالأولى له أن لا يجلس وإن جلس جاز نص عليه قال النخعي يرجع ما لم يستفتح القراءة

وقال حماد بن أبي سليمان إن ذكر ساعة يقوم جلس ولنا حديث المغيرة وما نذكره فيما بعد ولأنه بعد الشروع في ركن فلم يلزمه الرجوع كما لو ذكره بعد الشروع في القراءة ويحتمل أنه لا يجوز له الرجوع لحديث المغيرة ولأنه شرع في ركن فلم يجز له الرجوع كما لو شرع في القراءة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير