تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فصل إذا قام المأموم لقضاء ما فاته فسد إمامه بعد السلام فحكمه حكم القائم عن التشهد الأول إن سجد إمامه قبل انتصابه قائما لزمه الرجوع وإن انتصب قائما ولم يشرع في القراءة لم يرجع وإن رجع جاز وإن شرع في القراءة لم يكن له الرجوع نص عليه أحمد قال الأثرم قيل لأبي عبد الله رجل أدرك بعض الصلاة فلما قام ليقضي إذا على الإمام سجود سهو فقال إن كان عمل في قيامه وابتدأ في القراءة مضى ثم سجد قلت فإن لم يستتم قائما قال يرجع ما لم يعمل قيل له قد استتم قائما فقال إذا استتم قائما وأخذ في عمل القضاء سجد بعدما يقضي وذلك قام عن واجب إلى ركن أشبه القيام عن التشهد الأول وذكر ابن عقيل أن فيه روايات ثلاث وهذا أولى وهو منصوص عليه بما قد رويناه

فصل وليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود لذلك في قول أكثر أهل العلم

ويروى عن ابن عمر وابن الزبير وأبي سعيد وعطاء وطاوس ومجاهد وإسحاق فيمن أدرك وترا من صلاة إمامه سجد للسهو لأنه يجلس للتشهد في غير موضع التشهد ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا وفي رواية فاقضوا ولم يأمر بسجود ولا نفل ذلك وقد فات النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة مع عبد الرحمن بن عوف فقضاها ولم يكن لذلك سجود والحديث متفق عليه وقد جلس في غير موضع تشهده ولأن السجود يشرع للسهو ها هنا ولأن متابعة الأمام واجبة فلم يسجد لفعلها كسائر الوجبات

فصل ولا يشرع السجود لشيء فعله أو تركه عامدا وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي يسجد لترك التشهد والقنوت عمدا لأن ما تعلق الجبر بسهوه تعلق بعمده كجبرانات الحج ولنا أن السجود يضاف إلى السهو فيدل على اختصاصه به والشرع إنما ورد به في السهو فقال إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ولا يلزم من انجبار السهو به انجبار العمده لأنه معذور في السهو غير معذور في العمد وما ذكروه ويبطل بزيادة ركن أو ركعة أو قيام في موضع جلوس أو جلوس في موضع قيام ولا يشرع لحديث النفس لأن الشرع لم يرد به فيه ولأن هذا لا يمكن التحرز منه ولا تكاد صلاة تخلو منه ولأنه معفو عنه فصل وحكمك النافلة حكم الفرض في سجود السهو في قول عامة أهل العلم لا نعلم فيه مخالفا إلا أن ابن سيرين قال لا يشرع في النافلة وهذا يخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وقال إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين ولم يفرق ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود فيسجد لسهوها كالفريضة ولو قام في صلاة الليل فحكمه حكم القيام إلى ثالثة في الفجر نص عليه أحمد وقال مالك يتمها أربعا ويسجد للسهو ليلا كان أو نهارا وقال الشافعي بالعراق كقوله وقال الأوزاعي في صلاة النهار كقوله وفي صلاة الليل إن ذكر قبل ركوعه في الثالثة جلس وسجد للسهو وإن ذكر بعد ركوعه أتمها أربعا ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى ولأنها صلاة شرعت ركعتين فكان حكمها ما ذكرناه في صلاة الفجر فأما صلاة النهار فيتمها أربعا

فصل ولا يشرع السجود للسهو في صلاة الجنازة لأنها لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى ولا في سجود تلاوة لأنه لو شرع لكان الجبر زائدا على الأصل ولا في سجود سهو نص عليه أحمد وقال إسحاق هو إجماع لأن ذلك يفضي إلى التسلسل ولو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك والله تعالى أعلم.

المغني لابن قدامة 1/ 373 - 390

ـ[مؤمن الأسود]ــــــــ[13 - 03 - 06, 04:20 ص]ـ

جزاك الله حيرا أخى الكزيم؛ فقد أستفدت كثيرا من هذه المشاركه ...

ـ[مؤمن الأسود]ــــــــ[13 - 03 - 06, 04:24 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخى الكريم؛ فقد أستفدت كثيرا من هذه المشاركه ...

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[15 - 03 - 06, 12:10 ص]ـ

جزاكم الله خيرا، هو كلام طويل، سأقرؤه على مهل.

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[16 - 03 - 06, 12:12 ص]ـ

أخي ابا عبد الله، جزاكم الله خيرا، قد قرأت الكلام، و هو مفيد، ثم راجعتُ اليوم الروضة الندية، و وجدت أنه عزا للإمام أحمد أن السجود كله قبل السلام إلا ما سجد فيه رسول الهل صلى الله عليه و سلم قبل السلام، كما هو نقل ابن القيم، لكن الخطأ مني، فأنا لما لخصته عكست المسألة، و حفظت من الملخص.

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[16 - 03 - 06, 12:15 ص]ـ

توجد رواية عند الحنابلة، هو أن السجود كله بعد السلام، فهعل يستثنون من ذلك ما سجد فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل السلام؟؟؟؟

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[19 - 03 - 06, 12:04 ص]ـ

هل من مجيب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[20 - 03 - 06, 11:42 م]ـ

أجيبوا معشر الحنابلة؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[24 - 03 - 06, 12:09 ص]ـ

سبحان الله، هل انقرض الحنابلة؟؟؟؟؟؟

ـ[أحمد حمزة الدسوقي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 07:56 ص]ـ

راجع سجود السهو من كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ ابن العثيمين رحمه الله فلعلك تجد بغيتك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير