تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الطهارة بالماء المستعمل]

ـ[ابو عمار المقدسي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 08:40 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله ...................

ورد في كتاب القناع كشف الاقناع انه يجوز استعمال الماء (اي انه يبقى طهورا مطهرا لغيره) المستعمل في غير رفع الحدث وذكر المصنف امثلة:

الماء المستعمل في الغسلة الرابعة في الوضوء والغسل المستحب وتجديد الوضوء

ثم ذكر

الماء المستعمل في جنابة كافر وحيض ونفاس مشركة او ذمية وتغسيل ميت

السؤال كيف يبقى الماء طهورا وقد استعمل في ازالة نجاسة (دم الحيض والنفاس)

ـ[عمرو إمام]ــــــــ[28 - 02 - 06, 03:50 م]ـ

الماء إذا تغير لونه أو رائحة أو طعه يصبح بذالك غير قابل للتطهر به

والله أعلم

ـ[حمد أحمد]ــــــــ[28 - 02 - 06, 05:00 م]ـ

[ quote= ابو عمار المقدسي]

الماء المستعمل في جنابة كافر وحيض ونفاس مشركة او ذمية وتغسيل ميت

Quote]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هو يقصد رفع الحدث من جنابة وحيض وغيرهما، لا إزالة النجاسة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير