[من أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا؟]
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[27 - 02 - 06, 05:18 م]ـ
باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها
عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده هذا حديث عبد الجبار غير أنه قال عن أبي هريرة رواية
السؤال: هل إذا غمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا يصير الماء نجسا؟
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[28 - 02 - 06, 12:22 م]ـ
..
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[28 - 02 - 06, 02:30 م]ـ
لا يصير الماء نجسا بذلك
والله تعالى أعلم
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[28 - 02 - 06, 03:00 م]ـ
هل هذا كلام احد العلماء أم رأيك الخاص؟
ـ[وائل النوري]ــــــــ[28 - 02 - 06, 03:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله.
بغض النظر عن الخلاف الموجود في المسألة.
إذا سلمنا بتنجس اليد. فلنا صورتان:
الصورة الأولى: تغير الماء بها. فهو نجس قولا واحدا.
الصورة الثانية: عدم تغيره.
فهنا لنا مذهبان:
المذهب الأول: اعتبر التغير، فقال بطهارته.
المذهب الثاني: اعتبر مجرد المخالطة وإن لم تظهر النجاسة، فقال بنجاسته. لكنهم فرقوا بين القليل والكثير، ولهم مذاهب في ذلك. والأمر يحتاج إلى تفصيل.
والصحيح اعتبار التغير والإحالة عليه. والله أجل وأعلم
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[28 - 02 - 06, 04:45 م]ـ
الأخ الكريم عبد القادر المغربي وفقه الله تعالى لكل
وجدت سؤالك ولم أجد أحد يجيبك فاردت أن أكون متجاوبا معك
وبخصوص ما سألت عنه مرة ثانية فإليك ما قاله ابن عبد البر في الاستذكار قال رحمه الله تعالى:
وأما قوله في الحديث ((فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه)) فإن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن ذلك ندب لا إيجاب وسنة لا فرض
وكان مالك يستحب لكل من كان على غير وضوء سواء قام من نوم أو غيره أن يغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه
وروى أشهب عنه في ذلك تأكيدا واستحبابا وروى بن وهب وبن نافع عن مالك في المتوضئ يخرج منه ريح لحدثان وضوئه ويده طاهرة قال يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء أحب إلي
قال بن وهب وقد كان قبل ذلك يقول إن كانت يده طاهرة فلا بأس أن يدخلها في الوضوء قبل أن يغسلها
ثم قال أحب إلي أن يغسل يده إذا أحدث قبل أن يدخلها في وضوئه وإن كانت طاهرة
وذكر بن عبد الحكم عنه قال من استيقظ من نومه أو مس فرجه أو كان جنبا أو امرأة حائضا فأدخل أحدهم يده في وضوئه فليس ذلك يضره كان الماء قليلا أو كثيرا إلا أن يكون في يده نجاسة
قال ولا يدخل أحدهم يده في وضوء قبل أن يغسلها
قال أبو عمر الفقهاء على هذا كلهم يستحبون ذلك ويأمرون به
فإن أدخل أحد يده بعد قيامه من نومه في وضوئه قبل أن يغسلها ويده نظيفة لا نجاسة فيها فلا شيء عليه ولا يضر ذلك وضوءه
وقد ذكرنا في ((التمهيد)) عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يتوضؤون من المطاهر
وفي ذلك ما يدلك على أن إدخال اليد السالمة من الأذى في إناء الوضوء لا يضره ذلك
وقد كان الحسن البصري فيما روى عنه أشعث الحمراني يقول إذا استيقظ أحدكم من النوم فغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أهراق ذلك الماء
وإلى هذا ذهب أهل الظاهر فلم يجيزوا الوضوء به لأنه عندهم ماء منهي عن استعماله لأن عندهم المنهي عنه لا معنى له إلا هذا كأنه قال فلا يدخل يده فإن فعل لم يتوضأ بذلك الماء وإلى هذا المعنى ذهب بعض أصحاب داود
ومحصل مذهب داود عند أكثر أصحابه أن فاعل ذلك عاص إذا كان بالنهي عالما والماء طاهر والوضوء به جائز ما لم تظهر فيه نجاسة
وروى هشام عن الحسن قال من استيقظ من نومه فغمس يده في وضوئه فلا يهرقه
وعلى هذا جماعة الفقهاء
واختلف أيضا عن الحسن البصري في الفرق بين نوم الليل والنهار في ذلك فروي عنه أنه كان يسوي بين نوم الليل والنهار في غسل اليد وروي عنه أنه كان لا يجعل نوم النهار مثل نوم الليل ويقول لا بأس إذا استيقظ من نوم النهار أن يغمس يده في وضوئه
وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل إلى أن يقول رحمه الله:وينبغي أن تكون اليد على طهارتها حتى تتبين فيها النجاسة وهذا عين الفقه وعليه الفقهاء لأن غسل اليد ها هنا هو عندهم ندب واستحسان واحتياط لا علة كما زعم من قال إن ذلك كان منه - عليه السلام - لأنهم كانوا يستنجون بالأحجار فيبقى للأذى هناك آثار فربما جالت اليد فأصابت ذلك الأذى فندبوا إلى غسل اليد قبل إدخالها في الإناء لذلك"أهـ
بالنسبة لكلام الأخ وائل فق بناه على فرض والفرض لم يثبته، والأصل أن الشك لا يوجب شيئا وأن كل شيء على أصل حاله حتى يتبين خلافه
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[28 - 02 - 06, 04:50 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[وائل النوري]ــــــــ[28 - 02 - 06, 05:40 م]ـ
بارك الله في الإخوة الأفاضل.
أيها الكريم أبو عمر الطباطبي:
لو أمعنت النظر في جوابي لعلمت تعلقه الظاهر بالسؤال.
والجواب يحكي خلافا موجودا، وايراده ولو على صورة التسليم لا ينافي المقصد منه، وهو بيان الراجح، وهو ما خلصت إليه. وبعبارة أصرح كأني قلت للفاضل عبد القادر: لا يصير الماء نجسا إذا غمس يده في الإناء قيل أن يغسلها ثلاثا إذا كانت النجاسة معلومة متيقنة غير مؤثرة في الماء.
وهذه الطريقة من مسالك أهل العلم في تقرير المسائل.
فما وجه استدراكك؟!
وما محل قولك بارك الله فيك: فقد بناه على فرض، والفرض لم يثبته؟!
أخوك وائل النوري
¥