تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[رجل عليه كفارة القتل غير العمد فمات ولم يؤدها؟؟]

ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 11:37 ص]ـ

طلب مني أحد الكهول -- من الجماعة -- هذا الصباح أن أكتب خطاباً باسم عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الفوزان حفظه الله, بإسلوبي بعد أن شرح لي كافة ملابسات الأمر الذي سيستفي عنه فضيلته, فكتبت مايلي وطبعته, وأظن أنه يحتاج وقتاً للوصول للشيخ الفوزان, حيث يجهل مكانه وكيفية الوصول اليه وفي أي وقت يكون الشيخ متاحاً لمثل هذه الأمور, لذا سأطرح الرسالة بنصها هنا, بعد أن إستأذنته:

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ\ صالح فوزان الفوزان حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, تحية طيبة وبعد

أبلغ من العمر 75 سنة وقد توفي أحد أشقائي السنة الماضية جمادى الألى 1426 هـ, وقد تعرض عام 1392 هـ الى حادث مروري, وقد كان قائد السيارة ومعه اثنان, رجل وابنته ((قرابة بعيدة)) وقد اصطدم بسيارة اخرى, تقل ثلاثة أنفار وقد ماتوا جميعاً في هذا الحادث, سوى شقيقي, الذي تعرض فقط لكسر في رجله, وبعد الفحص والتحقيقات المرورية كان يتحمل أخي 90% من مسؤولية هذا الحادث, وقد تقبل هذا الحكم وأقر به ودفع الديات المطلوبة, وقد استفتى أحد المشائخ آنذاك الذي أخبره أن عليه صيام شهرين عن كل رقبة, ((كما ذكرت توفي في هذا الحادث 5 أنفار: اربعة رجال وأمرأة)) -- أي أنه كان ينبغي أن يصوم 10 أشهر, ولكن الله صرفه عن الصيام طوال تلك السنين رغم أنه كان يود ذلك, فكلما هم بالصيام تجدد الكسر في رجله وقضى فترة علاجية ربما استغرقت فترة طويلة في كل مرة, إما في المستشفيات أو من خلال الطب الشعبي أو في منزله, ومنذ ذلك الحادث تجدد معه هذا الكسر ستة مرات, حتى وافته المنية العام الماضي دون أن يصوم يوماً واحداً, وقد وصى قبيل وفاته من كان حاضراً من قرابته, أن يكفروا عنه, سوءاً صياماً أو عتق رقبة, وقد توفي العام الماضي عن عمر ناهز السبعين عاماً, حفظكم الله ورعاكم. علماً بأنه لم يتزوج -- لأسباب طبية خاصة -- وبالتالي ورثته هم اشقاؤه وشقيقاته الأحياء, وقد خلف خلفه ورثاً يعادل 120 الف ريال سعودي أو نحوه فضلاً عن أن عليه بعض الديون, التي نجهل مقدارها حتى الآن,

سألنا شيخ مدينتا ........ -وسط المملكة العربية السعودية- فتوقف وقال عليكم بسؤال أحد أعضاء هيئة كبار العلماء, وبناءً عليه كتبنا هذا السؤال, ونريد أن نعرف حكم الشرع في هذا الأمر, فيما يخص أخي حول الكفارة التي لم يؤديها, ماذا يجب أن نفعل في هذه الحالة. وهل يمكن تقسيم الورث قبل تأدية الكفارة, علماً أن ورثته هم أشقاؤه الستة: خمسة إخوة و امرأة.

أفتونا مأجورين أجاركم الله تعالى يوم العرض

مقدمه: ............


مالواجب على ورثته؟؟

ـ[عبد القوي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 07:04 م]ـ
حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته، وأنه لو صام عنه ما اجزأه ولا أسقط عنه الواجب. قال الإمام النووي -يرحمه الله- في شرحه على مسلم: وقال القاضي: وأصحابنا أجمعوا على أنه لا يصلى عنه -أي الميت- صلاة فائتة، وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته، وإنما الخلاف في الميت.
وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ولا يصح الصوم عن حي بلا خلاف معذوراً كان أو غيره، واختلفوا في الصوم عن الميت على ثلاثة أقوال، قال الإمام النووي -يرحمه الله- في شرحه على مسلم: اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره هل يقضى عنه؟ وللشافعي في المسألة قولان مشهوران، أشهرهما "لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلاً"
والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه. وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة (يقصد ما رواه مسلم وغيره "من مات وعليه صوم صام عنه وليه")، وأما الحديث الوارد: من مات وعليه صيام أطعم عنه. فليس بثابت، ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين، فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام فثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام وتجويز الإطعام والولي مخير بينهما ....
هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وممن قال به من السلف طاووس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد -خصوه- في صوم النذر دون رمضان وغيره.
وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ورواية عن الحسن والزهري وبه قال مالك وأبو حنيفة قال القاضي عياض هو قول جمهور العلماء، وتأولوا الحديث على أنه يطعم عنه وليه وهذا تأويل ضعيف بل باطل وأي ضرورة إليه وأي مانع يمنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث مع عدم المعارض لها. انتهى
المصدر
الشبكة الإسلامية
أرجو أن أكون قد أجبتك
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير