تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد القوي]ــــــــ[01 - 03 - 06, 07:08 م]ـ

وهذه أيضا مرتبطة بالموضوع

لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن مات وعليه صوم فهو على إحدى حالتين:

الأولى أن لا يكون قد تمكن من قضاء الأيام التي فاتته وذلك بسبب وجود العذر المانع من الصيام المتصل بمرض الموت، فهذا لا شيء عليه.

الثانية أن يكون قد تمكن من القضاء ولكنه فرط فيه حتى مات، ففي هذه الحالة اختلف أهل العلم على قولين: القول الأول أنه يصام عنه وهو قول لأهل الحديث مستدلين على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق عليه.

وأمر الولي بالصوم محمول على الندب لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) والقول الثاني: أنه يُطعم عنه. عن كل يوم مد طعام من غالب قوت البلد الذي هو فيه. وهو ما يساوي 750 جراما تقريبا،

والله أعلم.

ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 02:41 ص]ـ

بارك الله فيك اخي عبد القوي

سأقول لهذا الكهل ((سألني هذا اليوم عن الموضوع لثقته بي فتذكرت هذا الموضوع))

1)) ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه في الصحيحين ((من مات وعليه صوم, صام عنه وليه)) يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه. وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة ---- فهذا مذهب: طاووس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد -خصوه- في صوم النذر دون رمضان وغيره.

2)) وأمر الولي بالصوم محمول على الندب لقوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) والقول الثاني: أنه يُطعم عنه. عن كل يوم مد طعام من غالب قوت البلد الذي هو فيه. وهو ما يساوي 750 جراما تقريبا


فهل وافقت تلخيصي هنا للردين السابقين, في محله أم لا, قبل أن أخبره؟؟

حفظكم الله

ـ[عبد القوي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 10:34 م]ـ
المسألة كالتالي
أ- الشافعية وطاووس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور
يقولون بجواز _لاحظ وتنبه للتفريق بين الوجوب والجواز أما الوجوب فلم يقل به أحد_
أن يصوم الولي عن الميت صوم النذر وغيره من أنواع الصيام
ب_الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد قالوا يجوز أن يصوم الولي عن الميت
في صوم النذر فقط أما غير النذر فلا يصح إلا الإطعام
ج-ذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ورواية عن الحسن والزهري وبه قال مالك وأبو حنيفة قال القاضي عياض هو قول جمهور العلماء وهو مذهب الشافعي في أشهر أقواله

وتنبه أخي العتيبي مرة أخرى
إلى أن القائلين بالصيام عن الميت
يقولون يجوز وليس يجب

ـ[عبد القوي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 10:39 م]ـ
ولازم يا أخ محمد تنظر إلى حالة هذا الميت
فإن كان قد استطاع الصيام ولم يصم
فتنطبق عليه المذاهب السابقة
أما إذا كان طوال الفترة التي ظل حيا فيها بعد الحادث
لم يستطع الصيام بسبب المرض الذي هو فيه
فهذا لا شئ عليه بإجماع الفقهاء
فتأكد من شقيق الميت واسأله
هل استطاع أخوه الصسام أم لا؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير