[معتدة عدة وفاة حامل أسقطت فهل تخرج من عدتها .. ؟]
ـ[مجود]ــــــــ[02 - 03 - 06, 11:47 ص]ـ
أرجو الإجابة عاجلا يا أخوتي بارك الله فيكم ..
معتدة عدة وفاة حامل أسقطت فهل تخرج من عدتها ..
وهل أحد لديه فتوى للشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله بهذا الشأن؟
ولكم الشكر ,,,
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 03 - 06, 01:01 م]ـ
الذي أعلمه في هذا أنه إن سقط من غير تعمد فتتم به العدة
وإن أسقطته بإجهاض فلا تنتهي العدة
والقاعدة " من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه "
والله أعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 03 - 06, 02:42 م]ـ
وفي " المغني والشرح الكبير " (9/ 82):
والحمل الذي تنقضي به العدة ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك فذكر ثقات من النساء أنه مبتدأ خلق آدمي فهل تنقضي به العدة؟
على روايتين
وجملة ذلك أن المرأة إذا ألقت بعد فرقة زوجها شيئا لم تخل من خمسة أحوال:
أحدهما:
أن تضع ما بان فيه خلق آدمي من الرأس واليد والرجل فتنقضي به العدة بغير خلاف بينهم.
قال ابن المنذر:
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولد.
وممن نحفظ عنه ذلك الحسن و ابن سيرين و شريح و الشعبي و النخعي و الزهري و الثوري و مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق
قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله إذا نكس في الخلق الرابع يعني تنقضي به العدة فقال: إذا نكس في الخلق الرابع فليس فيه اختلاف ولكن إذا تبين خلقه هذا أدل وذلك لأنه إذا بان فيه شيء من خلق الادمي علم أنه حمل فيدخل في عموم قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
الحال الثاني:
ألقت نطفة او دما لا تدري هل هو ما يخلق منه آدمي أو لا فهذا لا يتعلق به شيء من الأحكام لأنه لم يثبت أنه ولد بالمشاهدة ولا بالبينة.
الحال الثالث:
ألقت مضغة لم تبن فيها الخلقة فشهد ثقات من القوابل أن فيه صورة خفية بأن بها أنها خلقة آدمي فهذا في حكم الحال الأول.
الحال الرابع:
ألقت مضغة لا صورة فيها فشهد ثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي فاختلفت الرواية عن أحمد فنقل منها أبو طالب أن عدتها لا تنقضي به ولا تصير به أم ولد لأنه لم يبن فيه خلق آدمي أشبه الدم وقد ذكر هذا قولا لـ لشافعي وهو اختيار أبي بكر ونقل الأثرم عن أحمد أن عدتها لا تنقضي به ولكن تصير أم ولد لأنه مشكوك في كونه ولدا فلم يحكم بانقضاء العدة المتيقنة بأمر مشكوك فيه لم يجز الأمة الوالدة له مع الشك في رقها فيثبت كونها أم ولد احتياطا ولا تنقضي العدة احتياطا ونقل حنبل أنها تصير أم ولد ولم يذكر العدة فقال بعض أصحابنا هذا تنقضي به العدة وهو قول الحسن وظاهر مذهب الشافعي لأنهم شهدوا بأنه خلقة آدمي أشبه ما لو تصور قال شيخنا: والصحيح أن هذا ليس براوية في العدة لأنه لم يذكرها ولم يتعرض لها.
الحال الخامس:
أن تضع مضغة لا صورة فيها ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمي فلا تنقضي به العدة ولا تصير به الأمة أم ولد لأنه لم يثبت كونه ولدا ببينة ولا مشاهدة فأشبه العلقة ولا تنقضي العدة بوضع ما قبل المضغة بحال سواء كان نطفة أو علقة وسواء قيل إنه بدء خلق آدمي أو لم يقل نص عليه احمد فقال: أما إذا كان علقة فليس بشيء إنما هو دم لا تنقضي بها عدة ولا تعتق بها أمة ولا نعلم في هذا مخالفا إلا الحسن فإنه قال: إذا علم أنها حمل انقضت به العدة وفي الغرة والأول أصح وعليه الجمهور.
انتهى
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 03 - 06, 03:15 م]ـ
فائدة جميلة في الموضوع، وهي:
" موت الحمل هل يسقط الاعتداد بالحمل "؟
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي:
إذا مات الحمل فهل يسقط الاعتداد به؟
فأجاب:
على كلام شارح "المنتهى" قوله: وظاهره: ولو مات ببطنها لعموم الآية. قلت: وقد يقال: إن قوله تعالى: - (أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) - (الطلاق: من الآية4)، أنه الوضع المعتاد فمن وضعته حياً أو ميتاً خرجت من العدة ومتى بقي في بطنها حياً أو ميتاً يرجى خروجه فهي في العدة فإن مات في بطنها ولم يبقى رجاء بين لخروجه فهذه إن أمرت بالبقاء حتى يخرج من بطنها وهو لا يظن له وقت يخرج فيه كان عليها من الضرر شيء عظيم فيظهر أنها متى تحققت موته وصار بحال لا يرجى له خروج أنها تعتد بغير الحمل لسقوط حكمه كما سقطت نفقة الحامل بذلك يؤيد هذا الظاهر أن الحكمة من الاعتداد بالحمل لئلا تختلط المياه وتشتبه الأنساب وهو مفقود هنا فالذي يظهر لي أنه في هذه الحال يسقط حكمه بالاعتداد كما سقطت بقية أحكاه من الميراث واستحقاق الوصية ونحوها والنفقة والله أعلم بالصواب
" فتاوى المرأة المسلمة " (2/ 813).
ـ[مجدي أبو عيشة]ــــــــ[02 - 03 - 06, 04:39 م]ـ
وهذه الابيات من نونية القحطاني:
عدد الحوامل من طلاق أو فنا ... وضع الأجنة صارخا أو فاني
وكذاك حكم السقط في إسقاطه** حكم التمام كلاهما وضعان
وجزى الله الأخ احسان على التفصيل
¥