ـ[رائد دويكات]ــــــــ[02 - 03 - 06, 06:11 م]ـ
فائدة جميلة في الموضوع، وهي:
" موت الحمل هل يسقط الاعتداد بالحمل "؟
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي:
إذا مات الحمل فهل يسقط الاعتداد به؟
فأجاب:
على كلام شارح "المنتهى" قوله: وظاهره: ولو مات ببطنها لعموم الآية. قلت: وقد يقال: إن قوله تعالى: - (أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) - (الطلاق: من الآية4)، أنه الوضع المعتاد فمن وضعته حياً أو ميتاً خرجت من العدة ومتى بقي في بطنها حياً أو ميتاً يرجى خروجه فهي في العدة فإن مات في بطنها ولم يبقى رجاء بين لخروجه فهذه إن أمرت بالبقاء حتى يخرج من بطنها وهو لا يظن له وقت يخرج فيه كان عليها من الضرر شيء عظيم فيظهر أنها متى تحققت موته وصار بحال لا يرجى له خروج أنها تعتد بغير الحمل لسقوط حكمه كما سقطت نفقة الحامل بذلك يؤيد هذا الظاهر أن الحكمة من الاعتداد بالحمل لئلا تختلط المياه وتشتبه الأنساب وهو مفقود هنا فالذي يظهر لي أنه في هذه الحال يسقط حكمه بالاعتداد كما سقطت بقية أحكاه من الميراث واستحقاق الوصية ونحوها والنفقة والله أعلم بالصواب
" فتاوى المرأة المسلمة " (2/ 813).
الاخ الكريم: الذي تطمئن له النفس هو ظاهر النص: واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن "
هذه عدة الحامل بغض النظر عن السبب هل هو الطلاق او الوفاة
كما ان وضع الحمل هو نهاية الاجل (انتهاء العدة) بغض النظر وضعته حيا او ميتا مكتملا او سقطا في بداية فترة الحمل او في وسطها او نهايتها.سواء في ذلك وضعته قسرا او قهرا بوساطة عملية جراحية او بشكل طبيعي
ولا اعلم حقيقة التفريق بين ان يموت الحمل في بطن امه او ان تضعه ميتا في ترتب نوع العدة التي تعتدها
وهل ان وضعته ميتا بعد تسعة اشهر يسقط حكمه بالاعتداد كما سقطت بقية احكامه من ميراث ووصية ونحوها
واتساءل اليس في سقوط الحمل او موته ثم اخراجه بطريقة ما دلالة على براءة الرحم وبالتالي تحقيق الحكمة من تشريع العدة بحفظ الانساب؟!!!
وهل يعني ان موت الحمل في الرحم واخراجه بوساطة عملية جراحية - مثلا - لا يعتبر وضعا
لأن الحامل لم تضعه بطريقة طبيعية معتادة؟!!!!
هذا الاستدلال بعيد، والصواب هو ما يتمشى مع ظاهر الاية واطلاقها من انه بمجرد وضع الحمل تنتهي عدة الحامل والله تعالى اعلم
ـ[مجود]ــــــــ[03 - 03 - 06, 12:07 ص]ـ
الشيخ الكريم إحسان العتيبي شكر الله لكم وأثابكم وآجركم
والشكر موصول للأخ مجدي والأخ رائد ..
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
أتمنى ممن لديه فتوى للشيخ ابن باز أو ابن عثيمين رحمهما الله أن يفيدنا ..