تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة في البيوع بارك الله فيكم]

ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[02 - 03 - 06, 01:36 م]ـ

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إخواني بارك الله فيكم،

أخ سألني عن مسألة في البيوع و هي:

يأتي زبون عند تاجر - عمرو - لقطع غيار مستعملة فيسأله عن قطعة معينة و هاته القطعة لا توجد عند التاجر عمرو، فيذهب هذا التاجر عند تاجر آخر يملك هاته القطعة -زيد- و يتفقان على الثمن و لكن دون قبض للثمن حتى يتم بيعها للزبون بثمن أكثر مما اتفقا عليه - و بذلك يأخذ فارق الربح - و إلا فيستطيع أن يعيد القطعة لمالكها - التاجر زيد-

و هذا العمل جاري به العمل كثيرا

فهل يدخل في بيع ما لم تضمن أم في بيع السمسرة

و هل هذا البيع جائز؟

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[02 - 03 - 06, 02:33 م]ـ

إن كان عمرو يبيع على الزبون القطعة عينها فلا يجوز لأنه يبيع ما ليس عنده

أما إن كان يبيع قطعة موصوفة في الذمة فهي تكون من باب بيع السلم وهو جائز بشروطه

والله تعالى أعلم

ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[02 - 03 - 06, 02:37 م]ـ

هو يأتي بالقطعة من مالكها الأول و يعرضها على الزبون بثمن معين - يفوق الثمن الذي اتفق عليه مع مالكها كي يحقق ربحا- إن تم البيع يأخذ الربح و يسلم الثمن لصاحب القطعة.

و إن لم يتم البيع يعيد القطعة لصاحبها.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[02 - 03 - 06, 03:38 م]ـ

هذا لا إشكال فيه، ولا يدخل في بيع السلم.

فنحن في هذه المسألة عندنا معاملتان:

الأولى: بين المشتري والبائع الأول

الثانية: بين البائع الأول والبائع الثاني

فأما المعاملة الأولى فصحيحة ولا تدخل في بيع السلم؛ لأن البيع لا يتم إلا بعد عرض السلعة على المشتري وموافقته عليها، وكذلك فهو لا يدفع الثمن مقدما، وهو شرط لصحة بيع السلم.

وأما المعاملة الثانية بين البائع الأول والثاني فهي مسألة بيع في الذمة مع اشتراط الخيار للبائع الأول، فإما أن يدفع الثمن المتفق عليه، وإما أن يعيد السلعة، وهذا لا إشكال فيه أيضا.

فالخلاصة أن البيع على الصورة المذكورة صحيح

والله أعلم

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[02 - 03 - 06, 11:43 م]ـ

بارك الله فيك أخي مالك العوضي

أخي الكريم عندما عرض البائع الأول الذي هو زيد في مسألتنا على الزبون القطعة وباعها له هل كانت ملكا له وهل سبق جريان بيع بينه وبين البائع الثاني الذي هو في مسألتنا زيد، ليس في المسألة المعروضة أنه اشتراها منه حتى نقول إن المعاملة سليمة ليس، بها باس بل هي بيع لما ليس يملكه، وإذا كان هذا البيع بارك الله فيك سليما فصور لي من خلال هذه المسألة كيف يكون بيع ما ليس عندك

شكر الله لكم ووفقكم وأعانكم وسددكم

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[02 - 03 - 06, 11:44 م]ـ

بارك الله فيك أخي مالك العوضي

أخي الكريم عندما عرض البائع الأول الذي هو زيد في مسألتنا على الزبون القطعة وباعها له هل كانت ملكا له وهل سبق جريان بيع بينه وبين البائع الثاني الذي هو في مسألتنا زيد، ليس في المسألة المعروضة أنه اشتراها منه حتى نقول إن المعاملة سليمة ليس، بها باس بل هي بيع لما ليس يملكه، وإذا كان هذا البيع بارك الله فيك سليما فصور لي من خلال هذه المسألة كيف يكون بيع ما ليس عندك

شكر الله لكم ووفقكم وأعانكم وسددكم

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[03 - 03 - 06, 12:14 ص]ـ

شيخنا الكريم الطباطبي

بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا

أبدأ توضيح مرادي بسؤال:

هل يصح أن يشتري محمد من أحمد شيئا بثمن في الذمة، على أن يكون له الخيار لمدة معينة؟

ومثالا على ذلك:

ذهب محمد إلى أحمد وقال له أعطني هذه السلعة بمائة جنيه ولكن لن أعطيك هذه المائة الآن، وإنما أمهلني للغد مثلا ويكون لي الخيار، فإما أن أعطيك الثمن وإما أن أرجع لك السلعة.

هل الصورة السابقة صحيحة؟

إذا كان الجواب بـ (نعم) فمعنى ذلك أن البيع تم، وأن السلعة صارت ملكا للمشتري، ولكنه لم يسدد الثمن بعد.

والدليل على ذلك أنه لو تلفت هذه السلعة بيده يكون عليه سداد الثمن المتفق عليه بينهما، ولا يكون عليه ضمان المثل، والصورة التي ذكرها أخونا (عبد القادر المغربي) يتضح منها أنهما اتفقا على ثمن معين وهذا الثمن هو الذي يلزم المشتري إن تلفت السلعة في يده.

والفقهاء يقولون: الغنم بالغرم، أو الخراج بالضمان، أو نحو ذلك من العبارات، ومعناها أنه إذا كان يضمن ثمن المثل فيجوز له أن يتربح بالسلعة.

فإذا ثبت ذلك وصح أن السلعة صارت ملكا له - وإنْ لم يسدد الثمن بعد - فما المانع من أن يقوم بعرضها على مشترٍ آخر بثمن أكبر؟

وأما مسألة بيع ما ليس عندك، فلا تدخل في بابتنا هذه؛ لأن المقصود ببيع ما ليس عندك ما لم تنقله إلى حرزك، فمثلا لو أن التاجر الأول ذهب للتاجر الثاني واتفقا على هذه السلعة ولكن لم يتسلمها بعدُ، فلا يجوز له حينئذ أن يبيعها إلا بعد إحرازها.

والصورة التي معنا تم فيها القبض والإحراز، وليس معنى عدم تسديد الثمن أن القبض لم يتم، فلا تعارض بين القبض وعدم سداد الثمن، وإلا بطلت أكثر بيوع التجار الذين يبيعون السلع التي اشتروها قبل أن يسددوا ثمنها، وإذا تأملت حال أكثر التجار اليوم وجدت ذلك حالهم، ولا نكير عليهم أعلمه بين أهل العلم.

ودمتم موفقين إلى الخير

ونفعنا الله بعلمكم

آمين

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير