ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[03 - 03 - 06, 12:06 م]ـ
بارك الله فيكم
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[04 - 03 - 06, 12:08 م]ـ
أخي الكريم أبو مالك العوضي دمتم موفقا ومسددا
أخي الكريم أنا لم أفهم من كلام الأخ عبد القادر أنه اشتراها منه بل فقط سأله عن السعر حتى يتفاوض على أساسه مع الزبون وأنا فهمت ذلك لأن هذا الذي أراه معمولا به عند التجار أما إن كان يشتريها منه ولم يسدد الثمن فهذا أمر آخر وكلامي ليس عنه
شكر الله لكم وأثابكم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 03 - 06, 09:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم الطباطبي
ودام لكم الخير والتوفيق!
واسمح لي شيخنا أن أقول: إنه حتى لو كانت المسألة على ما ذكرتم فإن الصورة تكون صحيحة أيضا، وتدخل في باب الوكالة، حيث إن البائع الأصلي قد وكل هذا البائع في بيع السلعة للمشتري، وهو قد اتفق معه على سعر معين على أن يزيد هو عليه ما يكون ربحا له.
والعلماء نصوا على أن من شرط البيع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه.
وهذه الصورة لها حالتان:
الحالة الأولى أن يتفقا على سعر البيع للمشتري ويكون معلوما للبائع الأصلي مقدارُ ما سيأخذه هذا الوسيط، وفي تلك الحالة يكون البيع جائزا اتفاقا؛ لأن أجرة الوكيل معلومة.
الحالة الثانية: أن يقول له: هذا سعري، وبع حيث شئت، فهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم، والراجح فيها الجواز أيضا لأن الأصل في معاملات الناس الإباحة ما لم يأت نهي.
والله أعلى وأعلم.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[28 - 03 - 06, 05:37 م]ـ
حفظ الله يا شيخ وبارك فيكم
نحن لم نمانع في جواز عقد الوكالة
لكن ما يجري في السوق لا ينظر أحد إليه على أنه وكالة ولا يخطر ذلك ببال أحدهم والوكالة لها أحكام ينبغي أن تؤخذ جملة
فمثلا لو هلكت السلعة في يد الوسيط-الذي خُرِّج في ها التصور على أنه وكيل- من غير تقصير أو تعد ما موقف البائع الأصلي هل سيعده وكيلا أم أنه يطالبه بسعر السلعة