تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة في بيع الجزاف بارك الله فيكم]

ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[02 - 03 - 06, 02:26 م]ـ

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله

السلام لعيكم و رحمة الله و بركاته

إخواني ما هو بيع الجزاف؟

هناك نوع من البيوع متداول، و هو تريد أن تشتري جهازا إلكترونيا - مثلا- سبق استعماله،

فتسأل البائع هل الجهاز يعمل فيرد، الله اعلم

فيقول انا أطلب فيه 10 دراهم و لكن ليس من حقك أن تعيده إذا كان معطلا.

و تقول هل ممكن ان نجرب قبل الشراء فيقول إن أردت تجريبه قبل الشراء يصير الثمن 100 درهم.

و غالب الناس يشتريه بدون تجريبه ... و قد يكون سليما كما قد يكون غير ذلك.

فهل هذه صورة لبيع الجزاف؟

و هل هي صحيحة؟

بارك الله فيكم.

ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[03 - 03 - 06, 12:09 م]ـ

يرفع للأهمية

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[03 - 03 - 06, 12:47 م]ـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: " إجارة الأرض المعينة جائزة وإن لم يعلم ذرعاتها كما يجوز بيعها وبيع سائر المعينات وإن لم يعلم مقدارها فإن بيع العين جزافا جائز بالسنة والإجماع.

كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز بيع الشرك في الأرض الربعة والحائط وبيع الثمر على الشجر بعد بدو صلاحه.

وأقرهم على بيع الطعام جزافا.

ثم إذا تعطلت منفعتها بغرق أو غيره لم يجب عليه أجرة ما تعطل من المنفعة باتفاق المسلمين.

المرجع:

http://islamweb.org/ver2/library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=22&ID=4579

وفي كتاب الفروق للقرافي:

(الفرق السادس والثمانون والمائة بين قاعدة ما يجوز بيعه جزافا وقاعدة ما لا يجوز بيعه جزافا)

فقاعدة ما يجوز بيعه جزافا ما اجتمع فيه شرائط ستة أن يكون معينا للحس حتى يستدل بظاهره على باطنه.

(الشرط الثاني) أن يكون المشتري والبائع جاهلين بالكيل خلافا للشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما ; لأنه غش ; لأن عدولهما عن الكيل يشعر بطلب المغابنة , ولقوله عليه السلام {من علم كيل طعام فلا يبعه جزافا حتى يبينه}.

(الشرط الثالث) أن يكونا اعتادا الحزر في ذلك فإن لم يعتادا أو اعتاد أحدهما لم يجز خلافا.للشافعي رضي الله عنه في اكتفائه بالرؤية وجوابه أن الرؤية لا تنفي [ص: 246] الغرر في المقدار.

(الشرط الرابع) قال اللخمي أن يكون المبيع مما يكال أو يوزن ولا يجوز في المعدود غير أن مالكا أجاز بيع صغار الحيتان والعصافير جزافا إذا ذبحت ; لأن الحية يدخل بعضها تحت بعض والمكيل والموزون يقصد كثرته وقلته والمحصل لهما الحزر وما يقصد آحاد جنسه لا يجوز بيعه جزافا كالثياب فإن الغرض يتعلق بثوب دون ثوب ولا يتعلق الغرض بقمحة دون قمحة , بل المطلوب الجنس والمقدار دون الآحاد بخصوصياتها.

(الشرط الخامس) نفي ما يتوقع معه الربا فلا يباع أحد النقدين بالآخر جزافا ولا طعام بطعام من جنسه جزافا.

(الشرط السادس) عدم المزابنة كبيع صبرة جير أو جبس بمكيلة من ذلك الجنس ; لأنه بيع للمعلوم بالمجهول من جنسه وذلك هو المزابنة المنهي عنها , وإذا اجتمعت هذه الشروط جاز البيع جزافا ومتى فقد واحد منها امتنع البيع جزافا [ص: 247]

المرجع:

http://islamweb.org/ver2/library/BooksCategory.php?flag=1&bk_no=37&ID=870

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير