ـ[هيثم أبا الحسن]ــــــــ[23 - 05 - 07, 02:37 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا أخوة
و لكنى وجدت بعض الفتاوى لشيوخ من الأزهر و الشيخ عطية صقر تبين أن الموضوح مباح و جائز
و انا سمعت الشيخ أبو إسحاق و قرأت فتوى من موقع الشيخ محمد صالح المنجد و نقل لفتوى اللجنة الدائمة كلهم على التحريم و المنع.
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[19 - 05 - 08, 07:42 م]ـ
للرفع / رفعَ الله قدركم
موضوع هام ويمر به كل الشباب ..
قال أحد الإخوة هنا وهو الأزهري الأصلي ..
السلام عليكم:
من كلام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله - فتاوى ورسائل الشيخ [4/ 89 - 91] عن دبلة الخطوبة:
الحمد لله.
أولاً: لا يخفى أن هذا الشئ لم يكن معهوداً لدى الناس في هذه البلدان، وإنما تسربت هذه العوائد من بعض البلدان المجاورة، ولا ينبغي الانصياع معهم وتقليدهم التقليد الأعمى بكل ما يأتون به سواء كان غثاً أو سميناً، مع أن هذا من قسم الغث الذي لا خير فيه ولا نفع يعود على الزوج ولا على الزوجة منه.
ثانياً: إن كانت هذه الدبلة الذي يلبسها الرجل من الفضة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتماً من فضة، وقد اتخذها صلى الله عليه وسلم لمصلحة شرعيةً، وكتب عليه اسمه (محمد رسول الله) فمحمد سطر أسفل، ورسول سطر وسط، والله سطر أعلا، وأخذ العلماء من هذا أنه يجوز للرجل اتخاذ الخاتم من الفضة.
ثالثاً: أما إن كانت الدبلة من الذهب، فما كان منها في حق النساء فإن الشارع الحكيم أباح للنساء التحلي بما جرت به عادتهن، لأن المرأة خلقت ضعيفة ناقصة محتاجة إلى جبر نقصها بالتحلي والتبهى والتجمل للزوج، قال الله تعالى: ((أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ)) [الزخرف:18].
فيباح لها التحلي بما جرت به عادة نساء زمانها ولو كثر.
وما كان من ذلك في حق الرجال فقد ثبت في الأحاديث الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حرم الذهب على الرجال من أمته، ونهاهم عن استعماله، وغلظ في ذلك بقوله وفعله.
فمما ورد في قوله حديث علي رضي الله عنه قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي " رواه أبو داود والنسائي، وفي الباب أحاديث كثيرة تركناها اختصاراً. ومما ورد من فعله حديث ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك وانتفع به، فقال: لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم " رواه مسلم.
وبما ذكرنا يظهر حكم لباس " دبلة الخطوبة " والتفصيل فيما إذا كانت من ذهب أو فضة، والفرق بين دبلة الرجل، ودبلة المرأة. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(صادرة عن الافتاء برقم 1982 - (في 22/ 7/1385هـ).
ومن كلام الشيخ عطية صقر:
خاتم الخطوبة أو الزواج له قصة ترجع إلى آلاف السنين، فقد قيل: إن أول من ابتدعها الفراعنة، ثم ظهرت عند الإغريق، وقيل إن أصلها مأخوذ من عادة قديمة، هي أنّه عند الخِطْبة توضع يد الفتاة في يد الفتى، ويضمهما قيد حديدي عند خروجهما من بيت أبيها، ثم يركب هو جواده وهي سائرة خلفه ماشية مع هذا الرباط حتّى يصلا إلى بيت الزوجية، وقد تطول المسافة بين البيتين. ثم أصبحت عادة الخاتم تقليدًا مرعِيًّا في العالم كله.
وعادة لبسها في بنصر اليسرى مأخوذة من اعتقاد الإغريق أن عرق القلب يمرُّ في هذا الإصبع، وأشد الناس حرصًا على ذلك هم الإنجليز وقيل: إن خاتم الخطوبة تقليد نصراني.
والمسلمون أخذوا هذه العادة، بصرف النظر عن الدافع إليها، وحرصوا على أن يلبسها الطرفان، ويتشاءمون إذا خُلعت أو غُيِّر وضعها، وهذا كله لا يُقِرُّه الدين.
والمهم أن نعرف حكم لبسها.
¥