ـ[راشد]ــــــــ[17 - 11 - 02, 01:07 م]ـ
نحن نناقش المسألة لأجل التمرين فقط .. وإنما أعتقد أن التدخين من الخبائث التي ينبغي الابتعاد عنها مطلقاً .. ولو أمكن إصدار فتوى ببطلان حج المدخن وإمامته، وليس صيامه فقط .. أكون سعيداً بها ..
ـ[حارث همام]ــــــــ[18 - 11 - 02, 12:06 ص]ـ
وهذا الظن بك أيها الأخ الكريم
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[18 - 11 - 02, 12:50 ص]ـ
الإخوة الأفاضل يبدو لي أنه ينبغي علينا أن نعرف أولا ما هو الطعام والشراب المحرمين حتى يمكننا القول بأن المطعوم والمشروب الفلاني داخل في المفطرات أم لا؟
أعني: هل كل مطعوم ومشروب مفطر؟ أم أن المطعوم والمشروب عادة هو المفطر؟
فقول تعالى: " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر "
يدل على أن المطعوم والمشروب المفطر هو ما اعتاده الناس، لأن قوله تعالى:
" وكلوا واشربوا " أمر يفيد الإباحة، وهو منصب على الطعام والشراب المعتادين لدى البشر،
وقوله تعالى: " حتى يتبين لكم ... " الآية غاية لانتهاء حل ما ذكر قبلها، فما بعد الغاية يخالف ما بعدها،
وعليه فالمحرم هو المذكور قبلها، وهو الطعام والشراب المعتاد.
وكذلك حديث: " يدع طعامه وشرابه " فالطعام والشراب هنا مضافان إلى الإنسان، فهما المعتادان، لا مطلق ما طعمه.
وعليه فليس كل ما دخل الجوف من المدخل الطبيعي فإنه مفطر، بل لا بد أن يكون مع ذلك مما يأكله الناس،
أما الدخان ومكوناته - فإن سلمنا أن هناك جرما معتبرا يدخل الجوف - فيبقى أن هذا الجرم ليس من طعام الناس،
والأدلة إنما دلت على أن ما كان من طعام الناس هو المفطر، ويبقى غيره على البراءة الأصلية، حتى يرد الدليل على أنه مفطر.
والله تعالى أعلم.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[18 - 11 - 02, 02:30 ص]ـ
جزى الله الشيخين خيرا.
أخي الطارق بخير.
لكن حتى مع التسليم يبقى أن:
الرخص لا تناط بالمعاصي.
ـ[حارث همام]ــــــــ[18 - 11 - 02, 11:38 ص]ـ
الأخ الكريم الطارق بخير ..
أولاً يقال إذا تنزلنا وقلنا لايفطر إلاّ الطعام والشراب المعهود! فإذا سلمنا بأن التدخين جرم وهو كذلك. فلا سبيل لدفع أنه مفطر بهذا. فهل التدخين غير معهود عند الناس؟
إذا كان الدخان جرماً فتناوله أكل أو شرب في لغة العرب، وقد بين الواقع أنه معهود لبعض الناس.
ثانياً: بعض الفقهاء ذكر ما أشرتم إليه فقال بعض أهل العلم إن ما لا يغذي لا فطر بأكله، فمن ابتلع خرزة أو حصاة عامداً قاصداً لا يفطر.
قال الشيخ ابن عثيمين: (والصحيح أنه عام وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية) [الممتع 6/ 379].
فالآية أخي الكريم مطلقة كما قال الشيخ، لم تقيد الأكل والشرب (بما اعتاده الناس) لنقيدها بذلك، ولم يرد فيها ما يفيد العهد فكيف نجعل المطلق معهوداً؟ لغة العرب لا تساعد على ذلك. بل المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقيد والمقيدات الشرعية معروفة.
ثالثاً: لو قلنا بذلك (أن الآية للعهد -مع أنه ليس هناك ما يفيد العهد بل لم تدخل ألف ولام على الكلام لنزعم أنها عهدية) لاقتضى ذلك مقتضيات بينة الفساد ومنها تحريم أكل ما لانفع فيه في رمضان أو بلع ما لافائدة فيه مطلقاً، فمن ابتلع ريقه فقد أتى محرما إذ لم يرخص الشارع إلاّ في الأكل والشرب المعهود للناس ومن استنشق بخوراً أو دخان غير معهود فقد أتى محرماً ...
ثم هل تقول بأن من أكل عشباً فشبع منه وملأ معدته لم يفطر لأن هذا العشب إنما تأكله البهائم وليس طعاماً معهوداً للناس؟
هل نقول بأن من شرب ماءً أفطر ومن شرب محرماً من المحرمات التي لانفع فيها بل فيها ضرر لم يفطر؟
لا شك أن هذا بعيد جداً.
ـ[عبد اللطيف]ــــــــ[18 - 11 - 02, 12:29 م]ـ
حوار مفيد .. جزاكم الله خيراً
الرخص لا تناط بالمعاصي.
نعم هذا صحيح .. ولكن يبقى إشكال عند من لا يفتي بتحريم الدخان .. ومنهم الدكتور وهبة الزحيلي في موسوعته الكبيرة (الفقه الإسلامي وأدلته) .. فقد جعله خلافاً للأولى .. !
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 11 - 02, 01:24 م]ـ
أخي الحبيب الطارق بخير .... العبرة بكل مأكول وليست بان يكون مطعوم ودليل ذلك:
ان نسأل هل يجوز للصائم ان يأكل الورق؟؟؟؟؟
فهو ليس مما هو معتاد من طعام الناس فهل يصح صوم من ملء بطنه من الورق؟؟؟
أو اكل التراب؟؟؟؟؟؟؟ وهو ليس من مطعوم الناس المعتاد ... كما ذكر ذلك الاخ الحارث الهمام ....
وكذلك العبرة ليست لانه يقوى الجسد فحسب بل العبرة بدخول شئ الي الجوف ودليل ذلك .... حديث لقيط ابن صبرة في ترك المبالغة في الاستنشاق .... واذا بالغ الانسان كم سيدخل جوفه من الماء قطرة او قطرتان؟!!!
ماذا تفعل القطرة والقطرتان بجسد الصائم المنهك؟؟؟؟
اذا المسألة فوق ذلك وهي منع الداخل مطلقا .....
ومن محاسن الشريعه انها تأتي بتحريم المنضبط .. وتبنى عليه الاحكام ... ولا عبرة بما لاينضبط ...
كضبط الافطار على السفر دون المشقة ... لانه منضبط دون المشقة ....
وكذلك ترتب الاحكام على تغييب الحشفه دون الانزال .... مع ان من مقاصد ردع الزاني حفظ الانساب ومن لم ينزل لم يحصل بفعله خلط في الانساب ......
وكذلك لو أتنا شاب فتي وتزوج امرأة وماتت ثاني يوم وهو على ذلك فقير ثم اتت امرأة وراودته .. حتى وقع عليها ... صار مستحقا للرجم ...
ولو جاء شيخ كبير قد فقد الشهوة وهو مع ذلك غنى وقد دافعته المرأة ووقع عليها لصار مستحقا فقط للجلد ...
وأمرهما الى الله ...
لكن الشريعه في احكامها انما تأتي بما ينضبط وهو اغلبي بين لجميع الناس ,,,, والمثال الاخير ذكره المعلمي في التنكيل ...
¥