ـ[الشاطبي الجليلي]ــــــــ[22 - 11 - 02, 01:47 ص]ـ
فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
اذا كان الدخان ليس بطعام ولا شراب ولا يصل الى الجوف فهل هو من المفطرات؟
قال الشيخ:
اما قوله انه ليس بشراب فأني اقول له: هل يقال فلان يشرب الدخان؟
يقال فلان يشرب الدخان وشرب كل شيء بحسبه فهذا شراب بلا شك
ولكنه شراب محرم ضار وبهذا يتبين ان شرب الدخان يفطر الصائم مع
مافيه من الاثم.
فتاوى ابن عثيمين (1/ 504) جمع اشرف عبد المقصود
عالم الكتب ط 2
وهنا اقول لاعطر بعد عروس
ـ[راشد]ــــــــ[22 - 11 - 02, 02:13 ص]ـ
وهل العبرة بالألفاظ والمسميات؟
ـ[الشافعي]ــــــــ[02 - 10 - 03, 09:28 ص]ـ
جزاكم الله خيراً
عندي ملاحظات أو لنقل استفسارات على ما تقدم:
1 - الإخوة الذين ذكروا أن للدخان جرماً هل لهم أن يوضحوا مقصودهم
فإن الدخان ذو طبيعة غازية والأجرام التي فيها إن أريد بها الجزيئات
فتوجد في كل مادة غازية أو غيرها حتى الغازات المحيطة بنا كمكونات
الهواء وغيره. فهل يقصدون أجراماً من نوع آخر؟ فما هي؟
2 - ما نقله الأخ الفاضل السلمي عن تأثير الدخان على المعدة وتسبيبه
لتقرحاتها لا يعني أن الدخان يدخل إلى المعدة فإن التوازن الحمضي
القلوي لا يستلزم التماس مع المادة المسببة وإنما يحدث غالباً بسبب
تأثير المادة على مراكز التحكم. فهل ذكرت الدراسة أن هذه التأثيرات
تكون نتيجة دخول الدخان إلى المعدة؟ وهل يمكن ذكر المصدر للفائدة؟
أقول هذا لأنني أستغرب وصول الدخان في الحالة الطبيعية إلى المعدة
إذ هو غاز ساخن إلى حد ما واتجاه حركته الافتراضي إلى الأعلى. . .
والمعدة لا تسحب المواد من الفم إلى داخلها وإنما يدفع إليها دفعاً
بفعل الجاذبية وعضلات المري في المواد الصلبة والسائلة.
3 - الاستدلال بعبارة (يشرب الدخان) فيه نظر شديد! فإن هذا مما
يحدثه الناس في كلامهم ويتفاوتون في ذلك كما يقول بعض أهل البلاد
فلان شرب مقلباً وفلان أكل علقة إلخ إلخ أما الشراب فمعروف ولا
يشبهه الدخان في شيء والله أعلم.
طبعاً الكلام عن كون الدخان مفطراً أم لا
وكلامي يطرح أسئلة ولا يقترح حكماً
أما تحريمه وزيادة الإثم بتناوله في رمضان فأمر آخر والله أعلم.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[02 - 10 - 03, 01:56 م]ـ
الدخان يتناولونه من الفم، فلا يكون مشموما، والذي يقاس عليه
من شم البخور والدخان إنما هو بحسب الأنف، فيعد مشموما فيتسامح
فيه، وما دخل عن طريف الفهم من الدخان فلا يكون مشموما لا لغة
ولا شرعا ولا عرفا، فلزم أن يبحث له عن فعل، فلا يجوز أن نقول
شم الدخان بفمه، فإذا كان ذلك كذلك لزم أن نعطي له حكما واقيا
فبحثنا فلم نجد له شيئا مناسبا إلا الشرب، لأنه ليس بمطعوم جلي،
ولما كان التدخين من المسكرات تسامح العامة في إطلاق فعل الشرب
عليه كغالب المسكرات ...
أما الدخول إلى المعدة فليس شرطا في الإفطار،بل شرط الإفطار هو
الدخول عن طريق منافذ الأكل والشرب الاعتيادية إلى الجوف،
والجوف في عرف الشرع يبدأ مما بعد اللهاة، لذلك رأى كثير من
الفقهاء أن النخامة لو وصلت إلى مخرج الخاء باعتباره أوسط
الحلق وجب إخراجه ولا يجوز بلعه ويكون بلعه مفطرا، وكذلك
النخاعة، وكون الدخان يصل إلى المعدة أو لا يصل فهو بحث خارج
عن العلة المؤثرة في الفطر ...
والله أعلم.
ـ[أخوكم]ــــــــ[05 - 10 - 03, 04:52 م]ـ
رغم جلالة من أفتوا بأن علة التفطير بالدخان هي الأجرام
ولكني لا أعلمها علة شرعية منصوصا عليها
وإنما العلة المنصوص عليها هي " الشرب "
فمتناول الدخان يسمى شاربا للدخان عرفا " يقولون فلان يشرب دخانا "
أما من شم الطبخ والبخور والغبار ونحو ذلك فيسمى شاما وليس شاربا عرفا
والعرف محكم في كثير من الأمور وقد أخذ به العلماء بل منهم من قدم العرف على اللغة كابن عثيمين والشنقطي صاحب تفسير أضواء البيان وغيرهما رحمهم الله جميعا ورحمنا معهم.
ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
فالله أعلم وأجل وأحكم
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[07 - 10 - 03, 06:06 ص]ـ
http://www.islamweb.net/web/fatwa.showsinglefatwa?fatwaid=38238
الفهرس>فقه العبادات>الصيام>مفسدات الصوم>استنشاق البخور
فتوى رقم: 38238
عنوان الفتوى: علة اعتبار التدخين من المفطرات
تاريخ الفتوى: 08 شعبان 1424
السؤال
لماذا يعتبر التدخين من المفطرات في الصيام وهو عبارة عن غاز، وما حكم التدخين؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالدخان بجميع أنواعه من المواد العضوية التي تحتوي على القطران والنيكوتين، وهذه العناصر لها جِرْم يظهر جلياً في "الفلتر" وعلى الرئتين.
وعليه؛ فاستعمال الصائم له مفطر لأنه يدخل باختياره جرماً إلى جوفه، يقول الأطباء: إن الدخان يمر من الفم والبلعوم الفمي ثم ينزل جزء منه إلى البلعوم الحنجري، ومنه إلى الرغامي فالرئتين، وينزل الجزء الآخر إلى المرئ فالمعدة، جاء في الدر المختار من كتب الأحناف: (لو أدخل حلقة الدخان أفطر أي دخان كان .... لإمكان التحرز عنه ... ) قال ابن عابدين تعليقاً: (ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك، لوضوح الفرق بين هواء تطيَّب بريح المسك وشبهه، وبين جوهر (جِرْم) دخان وصل إلى جوفه بفعله) انتهى.
وأما حكم الدخان فينظر في الفتوى رقم:
1671 ( http://www.islamweb.net/web/fatwa.showsinglefatwa?fatwaid=1671)
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
¥