[ما حكم استعمال زيت ما لايؤكل لحمه؟]
ـ[تلميذ ابن تيمية]ــــــــ[05 - 03 - 06, 04:13 ص]ـ
الإخوة الكرام ..
ما حكم استعمال زيت مالا يؤكل لحمه كزيت الحية؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[05 - 03 - 06, 11:32 ص]ـ
الأخ الكريم
وجدت لك في الأم للشافعي:
ولا يجوز أكل الترياق المعمول بلحوم الحيات إلا أن يجوز حال ضرورة وحيث تجوز الميتة وقال أيضا:فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم بقتل الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور وقتل الحيات دل ذلك على أن لحوم هذه محرمة
وفي مختصر المزني (فقه شافعي):
ولا خير في شراء شيء خالطه لحوم الحيات من الدرياق لأن الحيات محرمات ولا ما خالطه لبن ما لا يؤكل لحمه من غير الآدميين
ووجدت لك في المدونة الكبرى (فقه مالكي):
فهل كان يوسع في أكل الحيات والعقارب؟ قال: لم يكن يرى بأكل الحيات بأسا قال: ولا يؤكل منها إلا الذكي قال: ولا أحفظ في العقرب من قوله شيئا أو لكن أرى أنه لا باس به
وفيها أيضا:
قال: سمعت مالكا يقول في الحيات إذاذكيت في موضع ذكاتها: إنه لا بأس بأكلها لمن احتاج إليها
وفي المغني لابن قدامة:
ذكر الخرقي أن الترياق لا يؤكل لأنه يقع فيه لحوم الحيات فعلى هذا لا يجوز بيعه لان نفعه إنما يحصل بالأكل وهو محرم فخلا من نفع مباح فلم يجز بيعه كالميتة ولا يجوز التداوي به ولا بسم الأفاعي
وقال أيضا:
الترياق دواء يتعالج به من السم ويجعل فيه من لحوم الحيات فلا يباح أكله ولا شريه لأن لحم الحية حرام وممن كرهه الحسن و ابن سيرين ورخص فيه الشعبي و مالك لأنه يرى إباحة لحوم الحيات ويقتضيه مذهب الشافعي لإباحته التداوي ببعض المحرمات
ولنا أن لحم الحيات حرام بما قد ذكرناه فيما مضى ولا يجوز التداوي بمحرم
فلعل في ذلك ما يبين لك ما تريد
ـ[تلميذ ابن تيمية]ــــــــ[05 - 03 - 06, 11:44 م]ـ
الأخ أبو عمر
جزاك الله خير
وأرجو من الإخوة المشاركة .. أثابكم الله