.. أما البنج فلا بأس به، لأنه غير مسكر، السكر زوال العقل على وجه اللذة والطرب، والذي يبنج لا يتلذذ ولا يطرب، ولهذا قال العلماء إن البنج حلال، ولا بأس به، وأما ما يكون من مواد الكحول في بعض الأدوية فإن ظهر أثر ذلك الكحول بهذا الدواء بحيث يَسكَرُ الإنسان منه حرام، وأمَّا إذا لم يظهر الأثر وإنما جعلت فيه مادة من الكحول من أجل حفظه فإنَّ ذلك لا بأس به، لأنه ليس لمادة الكحول أثر فيه.
الشيخ: محمد بن عثيمين رحمه الله
لقاءات الباب المفتوح
اللقاء السادس والخمسون
ط البصيرة (3/ 230)
*******************
ما حكم شرب ما يسمى بالبيرة، مع العلم أن هناك نوعين نوع فيه نسبة من الكحول، ونوع لا يوجد فيه نسبة من الكحول، وهل هي من المسكرات؟
الجواب:
البيرة الموجودة في أسواقنا كلها حلال، لأنه مفحوصة من قبل المسؤولين، وخالية من الكحول تماما، والأصل في كل مطعوم ومشروب وملبوس الأصل فيه الحل، حتى يقوم الدليل على أنه حرام، لقول الله تعالى {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة:29]
فأي إنسان يقول: هذا الشراب حرام، أو هذا الظعام حرام، أو هذا اللباس حرام، قل له: هات الدليل. فإن جاء بدليل فالعمل على ما يقتضيه الدليل، وإن لم يأت بدليل فقوله مردود عليه، لأن الله يقول {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا}، كل ما في الأرض خلقه الله لنا، وأكَّد هذا العموم بقوله {جميعا}، وقال: {وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم} [الأنعام: 119]
فالشيء المحرَّم لا بد أن يكون مفصَّلا معروفا تحريمه، فما لم يكن كذلك فليس بحرام، فالبيرة الموجودة في السعوديَّة كلُّها حلال ولا لإشكال فيها إن شاء الله.
ولا تظنَّ أنَّ أيَّ نسبة من الخمر تكون في شيء تجعله حراما، بل السُّنَّة إذا كانت تؤثِّر بحيث إذا شرب الإنسان من هذا المختلط بالخمر سكر صار حراما، أمَّا إذا كانت نسبة ضئيلة تضآءلت وانمحى أثرها ولم تؤَثِّر فإنَّه يكون حلالا.
وقد ظنَّ بعض الناس أن قول الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((ما أسكر كثيره فقليله حرام)) أن معناه: ما خلط بيسير فهو حرام ولو كان كثيرا، وهذا فهم خاطيء للحديث
((ما أسكر كثيره فقليله حرام)) يعني: أن الشيء الذي إذا أكثرت منه حصل السكر، وإذا خفَّفْت منه لم يحصل السكر، ويكون القليل والكثير حراما، لأنك ربما تشرب القليل الذي لا يسكر، ثم تدعوك نفسك إلى أن تكثر فتسكر، وأمَّا ما اختلط بمسكر ونسبة المسكر فيه قليلة لا تؤثر، فهذا حلال ولا يدخل في الحديث. ا. هـ
الشيخ: محمد بن عثيمين رحمه الله
لقاءات الباب المفتوح
اللقاء الثالث والستون
ط دار البصيرة (3/ 381)
ولعل الإخوة يستفيدون من المشاركات في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=54731&highlight=%C7%E1%DB%C7%D2%ED%C9
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[07 - 03 - 06, 12:39 ص]ـ
الشيخ الفاضل خالد بن عمر جزاك الله خير الجزاء.
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 11:27 ص]ـ
وأما أن الشركة المنتجة له تنتج خمرا فلايؤثر هذا في حل المشروب.
.
استفسر يا اخي, قد لا يحرم شرب المنتج ولكن مسألة شراءه من تلك الشركة التي تبذل ما تستطيع لترويج الخمر في بلادنا. هل يمر علينا وكأنا لا نعلم شئ عن أين ستذهب تلك الاموال التي ندفعها, و من سيستفيد بها, و كيف ستضخ مرة ثانية في السوق لتقوية المنتجات الاخرى للشركة في صورة الترويج و الدعاية. الا يجب علينا فعل شئ تجاه تلك الشركة
ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[07 - 03 - 06, 07:58 م]ـ
لقد فصل الشيخ محمد بن عبد المقصود في هذه المسألة في الفتوى التي مازلت أبحث عنها! سأرفعها بإذن الله فور العثور عليها.
والله المستعان.
السلام عليكم
ـ[أبو الفداء الشافعي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 03:02 م]ـ
الذي سمعته يفتي بالحرمة هو الشيخ محمد حسين يعقوب في شريط اسمه "الجد ياشباب" على موقع طريق الإسلام , وأذكر أنه قال _ وهذا معنى كلامه وليس نصه_: مشروبات الشعير كالبيرل والفيروز التي يسمونها " التطور الطبيعي للحاجة الساقعة" تمر أثناء صناعتها بمرحلة التخمير لأن الشعير سهل التخمير وعليه هي حرام وهذا الكلام نهائي. اهـ ولست أدري كيف يكون هذا الكلام نهائيا وهذا المشروب منتشر جدا في مصر دون أن ينبه أحد علماء الأزهر أو أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بأنه حرام.؟! أفيدونا.
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[08 - 03 - 06, 06:02 م]ـ
أبا الفداء الشافعي
بارك الله فيك
راجع غير مأمور المشاركة رقم 11 للشيخ الفاضل خالد بن عمر
ثم اتصل بالشيخ محمد حسين يعقوب ـ حفظه الله ـ وَسَلْهُ، ربما أعاد النظر في فتواه.
وهل هناك أحد من العلماء أو الدعاة شاركه رأيه هذا؟
وجزاك الله خيرا.
ـ[أبوالتراب الأثري]ــــــــ[11 - 03 - 06, 12:38 ص]ـ
جزاكم الله خيراً ويعجز لساني عن شكركم.
¥