تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 03 - 06, 01:33 ص]ـ

أحسن الله إليك أخي طلال

المسألة أوضح من الشمس لكن هؤلاء المميعين للدين يغلبون هواهم على الآيات البينات والأحاديث الصحيحة

وجزى الله خيرا أخنا أبا المنهال فما أحال عليك كافٍ

لكن هل هؤلاء يسلمون للنصوص والإجماعات؟؟؟

ـ[طلال العولقي]ــــــــ[06 - 03 - 06, 03:05 ص]ـ

الشيخ الفاضل إحسان .. السلام عليك

أبشرك!

قد راسلت موقع الإسلام اليوم بأمر الفتوى للمستشار فيصل مولوي-وفقه الله-، وقد حذفوا الفتوى المذكورة من موقعهم.

إضافة أنني وضعت لهم الروابط التي ذكرها الأخ الفاضل أبو المنهال الأبيضي.

والحمدلله

فائدة:

قال بعض السلف في تفسير قول الله تعالى: (يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِم) (الإسراء 71): (هَذَا أَكْبَرُ شَرَفٍ لأَصْحَابِ الحَدِيثِ لأَنَّ إِمَامَهُمْ النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم).تفسير ابن كثير

ـ[مجدي أبو عيشة]ــــــــ[06 - 03 - 06, 10:50 ص]ـ

بارك الله فيكم. وتخيلوا كم يحدث مثل نشر هذه الفتاوي في مواقع أهل السنة. والكثير قد يغتر بالمقال فقط لموقعها خصوصا العوام.

أخي احسان هل فعلا أفتى الشيخ القرضاوي بنفس الشيء!؟ ام ان فهمي لم يكن صحيحا. اتمنى الثاني.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[06 - 03 - 06, 12:02 م]ـ

بشرك الله بالجنة أخي طلال

وجزاك الله خيراً ونفع بك

ولعل الأخ أبا عمر قد تبين له خطأ اعتراضه على نشري هذه الفتوى، ويكفي من آثارها حذفها من موقع مشهور ينتسب لأهل السنة

نعم أخي مجدي

قال هذا وقامت ضجة كبيرة ولعله أول من اخترع هذا القول ثم أراد مجلس الإفتاء الأوربي الترقيع له!

وهذا نص قوله:

((والمؤمنون مطالبون ـ وفق هذه الآية ـ إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات، وعلموا صدق إيمانهن: ألا يرجعوهن إلى الكفار، فيعرضوهن للفتنة في دينهن، ولكن إذا بقيت المرأة في دارها لم تغادرها إلى دار الإسلام، وأقامت مع زوجها، فهي امرأته. وكأن هذا ما استند إليه علي كرم الله وجهه.

وفي رأيي أن هذا قول وجيه، ترجحه حاجة المسلمات الجديدات إلى بقائهن مع أزواجهن، ولا سيما إذا كن يرتجين إسلامهم، وخصوصا إذا كان لهن منهم أولاد يخشى تشتيتهم وضياعهم.

ومما نذكره هنا: أن القضية التي اعتمد عليها ابن القيم وشيخه ابن تيمية فيما روي عن عمر، ظاهرها ليس معهما، فما رواه عبد الله بن يزيد الحطمي رضي الله عنه: أن نصرانيا أسلمت امرأته، فخيرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن شاءت فارقته، وإن شاءت أقامت عليه.

ظاهر هذه الرواية أنه أجاز لها أن تقيم عليه، وهذا يقتضي أن تجوز معاشرته لها، ولكن الإمام ابن القيم رحمه الله أوَّل هذا الظاهر، وقال: وليس معناه أنها تقيم تحته، وهو نصراني، بل تنتظر وتتربص. فلو أن مجتهدًا أخذ بظاهر قول عمر، لم يكن عليه من حرج. ولعل هذا أصل ما ورد عن الزهري ـ وهو القول الثامن ـ أنه قال: إن أسلمت ولم يسلم زوجها، فهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان.

وهذا تيسير عظيم للمسلمات الجدد، وإن كان يشق على الكثيرين، لأنه خلاف ما ألفوه وتوارثوه، ولكن من المقرر المعلوم: أنه يغتفر في البقاء، ما لا يغتفر في الابتداء.

فنحن منهيون ابتداء أن نزوج المرأة لكافر، كما قال تعالى: {ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم} [البقرة:221].

وهذا مما لا يجوز التهاون فيه، فلا نزوج مسلمة ابتداء لغير مسلم.

ولكن نحن هنا لم نزوجها، بل وجدناها متزوجة قبل أن تدخل في ديننا، ويحكم عليها شرعنا، وهنا يختلف الأمر في البقاء عنه في الابتداء.

فلدينا إذن قولان معتبران يمكن لأهل الفتوى الاستناد إليهما لعلاج هذه المشكلة التي قد تقف عقبة في سبيل دخول الكثيرات في الإسلام.

القول الأول: هو قول سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، وهو: أن زوجها أحق بها ما لم تخرج من مصرها. وهنا نجد المرأة باقية في وطنها ومصرها ولم تهاجر منه، لا إلى دار الإسلام ولا غيرها.

والقول الثاني: هو قول الزهري: إنهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان، أي ما لم يصدر حكم قضائي بالتفريق بينهما.

ويسند هذا القول ظاهر ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه خير زوجة النصراني حين أسلمت بين فراقه وإقامتها عليه.))

ـ[مجدي أبو عيشة]ــــــــ[06 - 03 - 06, 01:06 م]ـ

رحم الله ابن القيم اذ قال متكلما عن امثال هؤلاء وأفعالهم:

واحتل على الوطء الحرام ولا تقل * هذا زنا وانكح رخى البال

واحتل على حل العقود وفسخها * بعد اللزوم وذاك ذو إشكال

إلا على المحتال فهو طبيبها **** يا محنة الأديان بالمحتال

فعلا يا محنة الأديان بالمحتال

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير