[((العبرة بالنتائج والعواقب)) هل هذه العبارة سليمة ومستقيمة؟؟]
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[07 - 03 - 06, 01:44 ص]ـ
ففي بعض الاحيان أقف عند قرائتي لمثل هذه العبارة متأملا فيما تستلزمه من بعض اللاوازم فيظهر لي منها:
((غض النظر عن البدايات كونها وافقت الشرع أم لا ... ))
وذلك عندما أناقش بعض الاخوة في بعض الطرق والاساليب في أي مسألة أو قضية من جهة أنها مشروعة أو مباحة على الاقل إلا أنني أفاجأ بأنه يقول:
هذا لايهم بل المهم النتائج والعواقب فيجعل منها دليلا على صحة ماذهب اليه.
فهل يستقيم مثل هذا الكلام؟؟
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 04:03 ص]ـ
وغربياً هو شعار الحركة الفلسفية التي نشأت قبل قرنين لدى الغرب وانتشرت خصيصاً في امريكا: البراغماتية, pragmatism فالعبرة عندهم بالنتائج ((العواقب أن كانت سيئة))
فإن كانت النتائج جيدة ومرضية, فهذا يعني أن الأسلوب الذي تم اختياره سلفاً صائب, ولكن لو كانت النتائج سيئة, فإنه يلزم مراجعة الأسلوب السابق وتنقيحه وتطويره. فالمعيار هو النتائج النهائية ultimate goals لاسواها. ولكنهم هنا يتحدثون عن شؤون الدنيا غالباً, وأصحابه لايعتنقون أي دين, أو بالأحرى لايلزمون أنفسهم بأي دين,
طبعاً أنا نقلت مايقولونه بحياد.
ودعماً لسؤال السائل الكريم فما رأي الشرع المطهر في هذا دينياً؟؟ ودنيوياً؟؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 07:47 ص]ـ
هذا مبدأ مكيافيلي معروف (الغاية تبرر الوسيلة) أو (تسوغ) حتى لا يغضب إخواننا اللغويون (ابتسامة!!)
وقد قرره مكيافيلي في كتابه (الأمير) وزعم أن كل الوسائل مهما كانت حقيرة أو مذمومة يجب استعمالها على الأمير لحفظ الدولة والوصول إلى الأغراض المطلوبة.
(ويقال إن نابليون كان لا ينام إلا وكتاب الأمير تحت وسادته!!!)
ولا شك أن هذا المبدأ بهذا المعنى باطل عقلا وشرعا
ولكن عندنا في الشرع قاعدة قررها الفقهاء، وهي (الوسائل لها أحكام المقاصد)
ومعنى ذلك أن الوسيلة تأخذ صفة الحسن أو القبح بناء على ما يقصد بها صاحبها، ولكن هذه القاعدة مقيدة بما لا يخالف الشرع.
وبيان ذلك أن نقول: إذا أراد المسلم أن يصل إلى غاية مشروعة فإن هذه الغاية يوصل إليها بعدة أنواع من الوسائل:
النوع الأول: أن تكون الوسيلة منصوصة من الشارع، فهنا لا إشكال فيها
النوع الثاني: أن تكون ممنوعة بالنص من الشارع، فهنا لا إشكال في المنع منها
النوع الثالث: أن تكون موافقة لأصول الشريعة العامة ولا تخالف شيئا منها، فهنا لا إشكال فيها أيضا
النوع الرابع: أن تكون مخالفة لأصول الشريعة وقواعدها العامة، فهنا تمنع أيضا
النوع الخامس: أن لا يكون فيها نص أو معنى يدل على منع أو إباحة
فهذا النوع الخامس هو الذي تطبق عليه قاعدة الفقهاء (الوسائل لها أحكام المقاصد)؛ أي إذا كان المقصد مشروعا فإن الوسيلة تكون مشروعة بالضوابط المذكورة بأعلى
والله تعالى أعلى وأعلم، وبه الهداية ومنه التوفيق
:
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 07:55 ص]ـ
ولكن عندنا في الشرع قاعدة قررها الفقهاء، وهي (الوسائل لها أحكام المقاصد)
ونقل الإجماع على هذه القاعدة ابن المنذر في الأوسط، وابن هبيرة في الإفصاح.
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[10 - 03 - 06, 02:23 م]ـ
اقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو مالك العوضي
ولكن عندنا في الشرع قاعدة قررها الفقهاء، وهي (الوسائل لها أحكام المقاصد)
ونقل الإجماع على هذه القاعدة ابن المنذر في الأوسط، وابن هبيرة في الإفصاح.
يا أخي كتاب الأوسط لابن المنذر ما يذكر الوسائل لها أحكام المقاصد لأنها ماجاءت إلا بعده فأين مكان كلامه! وأخاف أنه ذكر شي ثاني فهم منه ابا المنهال هذا الكلام فليته ينقل كلامه
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[10 - 03 - 06, 04:05 م]ـ
ذكر أخونا محمد سفر - وفقه الله - في المشاركة رقم 2 ما يفهم منه أن العواقب لا تطلق إلا على السيّء
وليس ذلك بصحيح لقوله تعالى: (والعاقبة للمتقين)
ـ[محمد سفر العتيبي]ــــــــ[11 - 03 - 06, 07:04 ص]ـ
بارك الله فيك ياشيخ ابو خالد السلمي, كأني لم أقرأ هذه الآية الا الآن
أنا كنت مجرد ناقل لتصوراتهم ومفاهيمهم, ومع هذا تقريباً كنت مقراً بأن عواقب يقصد بها النهايات السيئة أو على الأقل غير المحبذة
جزيت خيراً