تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم هذا العمل؟ الزواج الأبيض]

ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 08:28 م]ـ

إخوتي الكرام أحد الأشخاص متزوج ويقطن باحد الدول الأوربية ويريد أن يتزوج من امرأة أخرى وهذه المرأة تقطن بالمغرب وهو لا يستطيع أن يأتي للمغرب لظروف ما فقال لأحد أصدقائه الذين يريدون الذهاب إلى تلك الدولة الأوربية تزوج بها زواجا أبيضا (أي على الورق فقط) وأحضرها معك كأنها زوجتك ثم بعد ذلك طلقها وانا أتزوجها فما حكم هذا الفعل وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 09:38 م]ـ

(لاخلاف يعتبر بين العلماء في عدم جواز ما يريده السائل)

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 09:42 م]ـ

أخي الكريم:

الزواج في الشريعة كله واحد ولا يوجد فيه أبيض ولا فسفوري ثم هذا العمل عمل خطير ولا يصح كما يريده هذا الرجل وذلك لما يأتي:

قال صلى الله عليه وسلم (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة)

قال الترمذي: والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ..

قال القرطبي: وروي عن أبي الدرداء وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب كلهم قال: ثلاث لا لعب فيهن ولا رجوع فيهن واللاعب فيهن جاد: النكاح والطلاق والعتق وعن سعيد بن المسيب عن عمر: اربع جائزات على كل احد العتق والطلاق والنكاح والنذور)

قال الجصاص في أحكام القرآن (ولا نعلم فيه خلافا بين فقهاء الأمصار) ج:2,ص:99

قال ابن عبد البر: (ذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن عطاء قال يقال من نكح لاعبا أو طلق لا عبا فقد جاز ولو كان- والله اعلم- صحيحا عن عطاءلما خفي فإنه أقعد الناس بعطاء وأثبتهم فيه, ولكن المعنى صحيح عند لعلماء لا أعلمه يختلفون فيه)

لكن بإمكانه توكيل شخص في المغرب ينوب عنه في عقد النكاح الشرعي بين الولي ووكيل الزوج وشاهدين دون المحكمة فتصبح مباشرةً زوجة للموكِّل ثم يتزوجها على الورق من لا يصح نكاحه لتلك المرأة ويجوز سفرها معه - لا بد من اجتماع الشرطين-كأخ لها من الرضاع أوأي محرم ثم إذا وصلوا للدولة التي يقيم بها يطلقها محرمها على الورق ويتزوجها زوجها رسميا ...

والله تعالى أعلم

ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[07 - 03 - 06, 09:52 م]ـ

أخي الكريم هناك إشكال وهو أنه بعد الزواج الشرعي بدون علم المحكمة سيأتي هذا اشخص الآخر وسيتزوجها على الورق كما قلت لكن هذا الزواج سيكون بحضور الولي والشهود وبذلك سنزوج امراة متزوجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وجزاك الله خيرا

ـ[أهل الحديث]ــــــــ[07 - 03 - 06, 10:06 م]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=336838#post336838

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 11:50 ص]ـ

أنا قلت لك (ثم يتزوجها من لا يصح نكاحه لها) أعني من المحارم وغيرهم ثم إن الجد والهزل المشار إليه لا يقع إلا إذا جاز النكاح بمعنى عدم كون المرأة محرمة أبدية بنسب أورضاع ولا محرمة مؤقتتة كأخت الزوجة وبنت أخيها أو كون الرجل متزوج بأربع وغير ذلك فهذه الحالات لا يقع فيها النكاح إطلاقا لأنه يصادف محلا مشغولا بما ذكرنا

الخلاصة (أنا اشترطت شرطين:)

-كون المتزوج الثاني بهذه المرأة على الورق محرما حتى لا يصح نكاحه له لسببين:

اـ لأنها محصنة

ب ـ لأنها محرم له

واشترطت المحرمية ليجوز لها السفر معه إلى بلاد زوجها الحقيقي

وإلا لو لم تجد محرما يتزوجها على الورق بعد انعقاد النكاح الصحيح مع الزوج الأول واضطرت للزواج من غير محرم لها على الورق وكان سفره لدولة زوجها مع عدة نساء ورفقة آمنة فلها ذلك شريطة العجز عن وجود محرم ...

والله تعالى أعلم

ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[08 - 03 - 06, 09:01 م]ـ

جزاك الله خيرا أنا لم أنتبه جيدا للقيدين وكذلك جزى الله خيرا أهل الحديث

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير