تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هارون يعني المذكور في إسناده مقارب الحديث لا أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديثه انتهى وقال في التقريب إنه متروك وكان حافظا من كبار التاسعة انتهى فعلى هذا أنها لا تقوم بالحديث حجة فائدة قال النووي وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد من بعض الخضاب بالسواد لا لغرض الجهاد والخضاب بالصفرة تشبها بالصالحين لا لاتباع السنة وتبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وإيهام لقي المشايخ ونتفها أول طلوعها إيثارا للمردودة وحسن الصورة ونتف الشيب وتصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا لتستحسنه النساء وغيرهن والزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذارين من الصدغين أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس ونتف جانبي العنفقة وغير ذلك وتسريحها تصنعا لأجل الناس وتركها شعثة منتفشة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه هذه عشر والحادية عشرة عقدها وضفرها والثانية عشرة حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية فيستحب لها حلقها ().

قال ابن القيم في زاد المعاد: فصل في هديه ? في قص الشارب

قال أبو عمر بن عبد البر: روى الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ? كان يقص شاربه ويذكر أن إبراهيم كان يقص شاربه ووقفه طائفة على ابن عباس وروى الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا وقال حديث صحيح وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي ? خالفوا المشركين ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب وفي صحيح مسلم عن أنس قال وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من أربعين يوما وليلة واختلف السلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل فقال مالك في موطئه يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال يحفي الشارب ويعفي اللحى وليس إحفاء الشارب حلقه وأرى أن يؤدب من حلق شاربه وقال ابن القاسم عنه إحفاء الشارب وحلقه عندي مثلة قال مالك وتفسير حديث النبي ? في إحفاء الشارب إنما هو الإطار وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه وقال أشهد في حلق الشارب أنه بدعة وأرى أن يوجع ضربا من فعله قال مالك وكان عمر بن الخطاب إذا كربه أمر نفخ فجعل رجله بردائه وهو يفتل شاربه وقال عمر بن عبد العزيز السنة في الشارب الإطار وقال الطحاوي ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا وأصحابه الذين رأينا المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي رحمه الله قال وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير وذكر ابن خويز منداد المالكي عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة وهذا قول أبي عمر وأما الإمام أحمد فقال الأثرم رأيت الإمام أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال يحفى كما قال النبي ?: " أحفوا الشوارب، وقال حنبل قيل لأبي عبد الله ترى الرجل يأخذ شاربه أو يحفيه أم كيف يأخذه قال: إن أحفاه فلا بأس وإن أخذه قصا فلا بأس، وقال أبو محمد بن قدامة المقدسي في المغني: وهو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه من غير إحفاء قال الطحاوي وروى المغيرة ابن شعبة أن رسول الله ? أخذ من شاربه على سواك وهذا لا يكون معه إحفاء واحتج من لم ير إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين عشر من الفطرة فذكر منها قص الشارب وفي حديث أبي هريرة عليه الفطرة خمس وذكر منها قص الشارب، واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي صحيحة وبحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجز شاربه قال الطحاوي وهذا الأغلب فيه الإحفاء وهو يحتمل الوجهين وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه جزوا الشوارب وأرخوا اللحى قال وهذا يحتمل الإحفاء أيضا وذكر بإسناده عن أبي سعيد وأبي أسيد ورافع بن خديج وسهل ابن سعد وعبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة أنهم كانوا يحفون شواربهم وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب رأيت ابن عمر يحفي شاربه كأنه ينتفه وقال بعضهم: حتى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير