تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اريد جوابا هل هناك قول شاد في اي فرقة من الفرق المنسوبة لاهل الفبلة بجواز زواج المسلم]

ـ[البشير مالك]ــــــــ[11 - 03 - 06, 08:29 ص]ـ

الاخوة اهل العلم في الملتقى السلام عليكم هل هناك قول شاد في اي فرقة من الفرق المنسوبة لاهل الفبلة بجواز زواج المسلمة لغير المسلم وهل قال الشوكاني بجواز الجمع باكثر من اربع نسوة وهل رجع عن هدا القول جزي الله المجيب عن هده الاسئلة خيرا.

ـ[حازم المصري]ــــــــ[11 - 03 - 06, 09:33 م]ـ

بعد بحث سريع بالموسوعة الشاملة - جزى الله مبرمجها خير الجزاء.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح:

وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ مِنْ خَصَائِصه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزِّيَادَة عَلَى أَرْبَع نِسْوَة يَجْمَع بَيْنهنَّ، وَاخْتَلَفُوا هَلْ لِلزِّيَادَةِ اِنْتِهَاء أَوْ لا - ا. هـ

و جاء في عون المعبود:

قَالَ الْمُظْهِرُ فِيهِ إِنَّ أَنْكِحَةَ الْكُفَّارِ صَحِيحَةٌ، حَتَّى إِذَا أَسْلَمُوا لَمْ يُؤْمَرُوا بِتَجْدِيدِ النِّكَاحِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي نِكَاحِهِمْ مَنْ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُنَّ مِنْ النِّسَاءِ، وَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، وَإِنَّهُ إِذَا قَالَ اِخْتَرْت فُلَانَةَ وَفُلَانَةَ لِلنِّكَاحِ ثَبَتَ نِكَاحُهُنَّ وَحَصَلَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا سِوَى الْأَرْبَعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطَلِّقَهُنَّ. قَالَ مُحَمَّدُ فِي مُوَطَّئِهِ: بِهَذَا نَأْخُذُ يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا أَيَّتَهُنَّ شَاءَ، وَيُفَارِقُ مَا بَقِيَ وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ: الْأَرْبَعُ الْأُوَلُ جَائِزٌ وَنِكَاحُ مَا بَقِيَ مِنْهُنَّ بَاطِلٌ. وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ اِبْنُ الْهُمَامِ وَالْأَوْجَهُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ. وَفِي الْهِدَايَةِ: وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ اِبْنُ الْهُمَامِ: اِتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَرْبَعَةُ وَجُمْهُورُ الْمُسْلِمِينَ. أَمَّا الْجَوَارِي فَلَهُ مَا شَاءَ مِنْهُنَّ اِنْتَهَى. ا.هـ

و يمكن مراجعة الإستذكار لابن عبد البر لفوائد أخرى.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير