تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم الأذان المسجل في المرافق الحكومية]

ـ[اياس]ــــــــ[11 - 03 - 06, 10:23 م]ـ

أسأل أيها الاخوة عن حكم الأذان المسجل في المرافق الحكومية.

هل حكمه كحكم توحيد الأذان في المساجد وهو موضوع طرحه الاخ ابن حسين الحنفي.

أرجو الافادة ........

ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[12 - 03 - 06, 06:16 ص]ـ

فتوى العلامة ابن ابراهيم في الأذان بواسطة المسجل

(411 - لا يجوز استبدال المؤذن باسطوانات مسجلة)

من محمد بن إبراهيم إِلى سعادة رئيس المكتب الخاص بالديوان الملكي سلمه الله ــ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فبالإِشارة إِلى خطابكم رقم 3052 - 3 وتاريخ 26 - 12 - 86 هـ المرفق به رسالة بن غوله العربي، نهج العربي ابن مهيدي من جليجل بالجزائر حول استبدال الأَذان الشرعي باسطوانات مسجلة، وما جاء بخطاب المذكور من استنكار لذلك.

لقد تأَملنا ما ذكر. ووجدنا ما قاله هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه. وذلك لأَن الأَذان من أَفضل العبادات القولية ومن فروض الكفايات، ومن شعائر الإِسلام الظاهرة التي إِذا تركها أَهل بلد وجب قتالهم، وهو واجب للصلوات الخمس المكتوبة، وكان هو العلامة الفارقة بين بلاد المسلمين وبلاد الكفر، لأَن النبي صلى الله عليه وسلم كان إِذا أَراد الإِغارة على قوم انتظر حتى تحضر الصلاة فإِن سمع الأَذان كف عنهم وإِلا أَغار عليهم.

وللأذان شروط منها ((النية)) ولهذا لا يصح من النائم والسكران والمجنون لعدم وجود النية، والنية أَن ينوي المؤذن عند أَدائه الأَذان أَن هذا أَذان لهذه الصلاة الحاضرة التي دخل وقتها. ومن أَين للأُسطوانات أَن تؤدي هذه المعاني السامية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَليُؤَذِّنَ لَكُمْ أَحَدُكُمْ)) متفق عليه. فهل الأُسطوانة تعتبر كواحد من المسلمين. والحقيقة أَننا نستنكر استبدال الأَذان بالاسطوانات. وننكر على من أَجاز مثل هذا لما تقدم، ولأَنه يفتح على الناس باب التلاعب بالدين، ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم، وقد قال الله تعالى: (*) وقال صلى الله عليه وسلم: مَن أَحْدَثَ فِيْ أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنهُ فَهُوَ رَدٌّ)) وفي رواية ((مَن عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)). والمقام يقتضي أَكثر من هذا ولكن آثرنا الاختصار. والله الموفق والهادي إِلى الصواب. والسلام عليكم.

مفتي البلاد السعوديةج 2/ 111 (ص-ف-35 في 3 - 1 - 1387 هـ)

وسئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين 12/ 192: هل يصح الأذان بالمسجل؟

فأجاب فضيلته بقوله: الأذان بالمسجل غير صحيح؛ لأن الأذان عبادة، والعبادة لابد لها من نية.

سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين 12/ 196: عن الأذان في المذياع أو التلفاز هل يُجاب؟

فأجاب قائلاً: الأذان لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: أن يكون على الهواء أي أن الأذان كان لوقت الصلاة من المؤذن فهذا يجاب لعموم امر النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ". إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان قد أدى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب.

الحال الثانية: إذا كان الأذان مسجلاً وليس أذاناً على الوقت فإنه لا يجيبه لأن هذا ليس أذاناً حقيقياً أي أن الرجل لم يرفعها حين أمر برفعه وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق. وإن كان لنا تحفظ على كلمة يرفع الأذان ولذا نرى أن يقال أذن فلان لا رفع الأذان.

وسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح ج2/ 280 اللقاء 34 / سؤال رقم 986:

ياشيخ هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الانسان لو قرأ سورة البقرة لايدخل الشيطان في بيته لكن لو كانت السورة مسجلة على شريط هل يحصل نفس الأمر.؟

الجواب:

لا .. لا ... صوت الشريط ليس بشيء لايفيد لأنه لا يقال قرأ القرآن، يقال: استمع إلى صوت قاريء سابق. ولهذا لو سجلنا أذان مؤذن فإذا جاء الوقت جعلناه في الميكرفون وتركناه يؤذن، هل يجزيء؟؟

لا يجزيء، ولو سجلنا خطبة خطيب مثيرة، فلما جاء يوم الجمعة وضعنا هذا المسجل وفيه الشريط أمام الميكرفون، فقال المسجل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أذن المؤن ثم قام فخطب، هل تجزيء؟؟

لا .. تجزيء ... لماذا؟؟

لأن هذا تسجيل صوت ماضٍ كما لو أنك كتبته في ورقة، لو كتبت ورقة أو وضعت مصحفاً في البيت ... هل يجزيء عن القراْة؟ لا .. يجزيء.

الأذان من آلة التسجيل

السؤال السادس من الفتوى رقم (4091)

س: الأذان سنة للصلوات المفروضة، وما حكمه بآلة التسجيل إن كان المؤذنون لا يتقنونه؟

جـ: الأذان فرض كفاية بالإضافة إلى كونه إعلاما بدخول وقت الصلاة ودعوة إليها، فلا يكفي عن إنشائه عند دخول وقت الصلاة إعلانه مما سجل به من قبل، وعلى المسلمين في كل جهة تقام فيها الصلاة أن يعينوا من بينهم من يحسن أداءه عند دخول وقت الصلاة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (10189)

س: قد سمعت من بعض الناس في الدول الإسلامية أنهم يسجلون بالشريط المذياع أذان الحرمين الشريفين ويضعون المذياع أمام المكبر ويؤذن بدل المؤذن فهل تجوز الصلاة؟ مع ورود الدليل من الكتاب والسنة، ومع تعليق بسيط؟

جـ: إنه لا يكفي في الأذان المشروع للصلوات المفروضة أن يؤذن من الشريط المسجل عليه الأذان، بل الواجب أن يؤذن المؤذن للصلاة بنفسه لما ثبت من أمره عليه الصلاة والسلام بالأذان، والأصل في الأمر الوجوب.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير