ـ[البنهاوي]ــــــــ[14 - 03 - 06, 12:39 م]ـ
جزاك الله خيرا، و بانتظار المزيد
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 03 - 06, 12:50 م]ـ
وفقك الله أخي الفاضل، وكتاب السقاف قد طالعته قديما واستفدت منه.
وأما جعل اتفاق النووي والرافعي على قول هو المعتمد عند الشافعية فهذا اجتهاد من قائله، ولايكفي في ذلك شهرة هذا القول وانتشاره، فالمتقدمون من الشافعية أعلم منهم بمراحل، وقد نصو على تحريم حلق اللحية، مع ما جاء عن الإمام الشافعي من تحريم حلق اللحية.
وقد أخطأ النووي والرافعي رحمهم الله في قولهم بكراهة حلق اللحية وخالفوا من هو أعلم منهم بفقه الشافعي.
والنصوص الشرعية تدل على تحريم حلق اللحية، فحتى لو كان هذا قول للشافعية فلا يجوز الأخذ به لمخالفته للنصوص الشرعية، فالواجب على المسلم اتباع الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 03 - 06, 12:55 م]ـ
قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم (6/ 88) (ولو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود لم يكن عليه شيء والحلاق ليس بجناية لأن فيه نسكا في الرأس وليس فيه كثير ألم وهو وإن كان في اللحية لا يجوز فليس فيه كثير ألم ولا ذهاب شعر لأنه يستخلف ولو استخلف الشعر ناقصا أو لم يستخلف كانت فيه حكومة) انتهى.
فقوله (وهو وإن كان في اللحية لا يجوز) نص من الشافعي رحمه الله على تحريم حلق اللحية.
وكذلك نصَّ الزركشي والحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القَفَّالُ الشاشيُّ في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية
قال الاذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 03 - 06, 01:13 م]ـ
وينظر للفائدة هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=71750#post71750
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[14 - 03 - 06, 01:21 م]ـ
جزاكم الله خير على الإيضاح والتبيين ..
كتب الله لكم الأجر والمثوبة ..
ـ[البنهاوي]ــــــــ[14 - 03 - 06, 02:19 م]ـ
جزاكم الله خيرا
لكن لماذا إذا لا يلزم الأخذ ببقية أحاديث المخالفة ... يعني مثلا لماذا لا يأثم من صلى حافيا؟ و ماذا عن المنقول عن شيخ الإسلام في ترك الهدي الظاهر في بلاد الكفر و عدم التمكين للمسلمين؟
لكن يا شيخ كيف الرد على موضوع أن الأمر بالمخالف لا يفيد الوحوب دائما، استدلالا بأن رغم النهي عن المشابهة، فإنه يجوز الصلاة حافيا و يجوز الخضب ...
أيضا ممكن متن و سند الحديث الدي يبدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سخطه على المجوس الحلقى ...
ـ[أبو الأم]ــــــــ[14 - 03 - 06, 02:42 م]ـ
السلام عليكم ....
قد سمعت من بعض مشائخنا يقول أن المعتمد ما ذكر من الكراهة وهو قول الرافعي ..
ولو أن الإمام النووي لم يجوز الأخذ من اللحية على خلاف الرافعي .. ونسب هذا إلى شرح مسلم .. والمجموع .. ولم اقف عليها فيهما ..
وانما وقفت على في المجموع على نقل الامام النووي من الاحياء عشر صفات مكروهات في اللحية
والله أعلم ..
وأما اخي الفقيه حفظه الله ..
يا أخي البحث الفقهي لا يكون بالتعصب للقول ومحاولة اثبات صحته مهما كانت الظروف ..
وتخطأت كل من خالف رأيك ..
فلو أن بعض الأئمة ذهب هذا المذهب من التحريم .. واقتنعت انت بهذا لا يعني ان من فهم سوى فهمك مخطئاً ..
خصوصاً .. إذا تواتر علماء الشافعية على اعتماد قولٍ ما ...
فهناك كثير من الأقوال للائمة المذهب غير معتمدة في مدار الفتيا .. رغم جلالة الائمة ..
والمذهب الشافعي حفظه الله ليس بالضرورة ماذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله ..
فهناك مسائل كثيرة يخالف فيها المذهب ما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله تعالى ..
منها لتعليق الامام المسالة بثبوت الدليل واظهر المحققين ثبوته ..
ومنها ما رجح القديم على الجديد .. الخ ..
والله أعلم
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 03 - 06, 03:34 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
وأما اخي الفقيه حفظه الله ..
يا أخي البحث الفقهي لا يكون بالتعصب للقول ومحاولة اثبات صحته مهما كانت الظروف ..
وتخطأت كل من خالف رأيك ..
فلو أن بعض الأئمة ذهب هذا المذهب من التحريم .. واقتنعت انت بهذا لا يعني ان من فهم سوى فهمك مخطئاً ..
خصوصاً .. إذا تواتر علماء الشافعية على اعتماد قولٍ ما ...
فهناك كثير من الأقوال للائمة المذهب غير معتمدة في مدار الفتيا .. رغم جلالة الائمة ..
والمذهب الشافعي حفظه الله ليس بالضرورة ماذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله ..
فهناك مسائل كثيرة يخالف فيها المذهب ما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله تعالى ..
منها لتعليق الامام المسالة بثبوت الدليل واظهر المحققين ثبوته ..
ومنها ما رجح القديم على الجديد .. الخ ..
والله أعلم
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا
بارك الله فيك أخي الفاضل أبو الأم
ونسأل الله أن يجعلنا وإياك من المتعصبين للحق.
فليس كل ماذهب إليه المتأخرون من الشافعية مقبول وصحيح ومعتمد، فليس المذهب الشافعي هو ماقاله الرافعي أو النووي وإن كان مخالفا لنص الإمام الشافعي في الجديد، بل هو اجتهاد ممن قال به من العلماء، ويحق لمن بعدهم مخالفتهم في فهمهم وقولهم، فليسوا بمعصومين.
والتواتر حفظك الله لم يحصل في هذه المسألة بل هناك من خالف من المتأخرين وذهب إلى التحريم خلافا لمن قال بالكراهة.
قال في شرح العباب
((فائدة) قال الشيخان يكره حلق اللحية اعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في كتاب (الأم) على التحريم
قال الاذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها.
فظهر بهذا أن عددا من علماء الشافعية المتأخرين خالفوا في ذلك ولم يعتبروا الكراهة المذهب المعتمد.
فالقول بكراهة حلق اللحية يخالف نص الإمام الشافعي ويخالف قول المتقدمين من الشافعية ولايعرف من قال بالكراهة قبل الرافعي.
فاجتهاد الرافعي في تحديد المذهب في هذه المسالة إن كان أخذه من عموم نصوص الشافعي وفقهه وتخريجا على بعض أقواله ونحو ذلك فهو معارض بنص الشافعي وبأقوال غيره ممن سبقه.
وتحديد القول المعتمد في مذهب ما مسألة اجتهادية قد يختلف فيها علماء المذهب الواحد، وليس هذا موضع الكلام عنه.
¥