ـ[بلال خنفر]ــــــــ[14 - 03 - 06, 03:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزا الله الاخوان كل خير على هذا النقاش المفيد ... ولعلي أرى نفسي مجبراً على سؤال ... وهو ... اذا تعارض كلام البشر مع كلام سيد البشر ... فأي الكلام نرجح؟
وأرى أن سؤال آخر يتبادر للذهن ... هل العصمة في يد السادة الشافعية؟
فلو كان الجواب, لا ... ليست العصمة لهم ... انما العصمة للرسول عليه الصلاة والسلام.
لما لا نبين دليل السادة الشافعية ... والذي كان عليه الحكم بالكراهة ... ونناقش.
ولعل اخواني يتفقون معي أن الدين هو ما كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام, هو وأصحابه.
لا ما كان على عهد الشافعي وأحمد بن حنبل ... وكما نبذ شيخ الاسلام التقليد في مسألة الطلاق واتبع الكتاب و السنة ... فنحن ننبذ التقليد أيضاً ونتبع الكتاب والسنة.
أرجوا أن يكون التعصب لله ولرسوله ... ولا يكون التعصب الى أهل العلم والسادة الفقهاء.
والله تعالى أعلى وأعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 03 - 06, 04:19 م]ـ
لكن يا شيخ كيف الرد على موضوع أن الأمر بالمخالف لا يفيد الوحوب دائما، استدلالا بأن رغم النهي عن المشابهة، فإنه يجوز الصلاة حافيا و يجوز الخضب ...
أيضا ممكن متن و سند الحديث الدي يبدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سخطه على المجوس الحلقى ...
الأمر بالمخالفة جاء في حديثة أبي هريرة رضي الله عنه ومعه الخضاب، وأما غالب الروايات عن ابن عمر رضي الله عنه فليس فيها الأمر بالمخالفة وجاء في رواية من حديث ابن عمر ذكر المخالفة وقد بين بعض أهل العلم شذوذها.
والأصل في النهي عن التشبة بالمشركين أن يكون للتحريم إلا إذا كان هناك قرينة تصرفه عن التحريم، لقوله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) ولحديث (من تشبه بقوم فهو منهم).
وأما الصلاة في النعال مخالفة لليهود فهذه المسألة ينظر فيها إلى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه الصلاة بالحذا والصلاة بدونها، فدل هذا على مشروعية فعلها أحيانا.
والحديث الذي سألته عنه هو ما جاء عن عبيد الله بن عبد الله قال:
جاء مجوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحفى لحيته فقال (أي رسول الله صلى الله عليه وسلم):
" من أمرك بهذا "؟
قال (المجوسي): " ربي "
قال (صلى الله عليه وسلم): " لكن ربي أمرني أن أحفي شاربي وأعفي لحيتي "
أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ 449) من طريق سعيد بن منصور عن سفيان عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله به.
وهو مرسل.
وفي مسند الحارث كما في البغية ج2/ص620
حدثنا عبد العزيز بن أبان ثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال أتى رجل من العجم المسجد وقد وفر شاربه وجز لحيته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا قال ان الله عز وجل أمرنا بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله أمرني أن اوفر لحيتي وأحفي شاربي.
وعبدالعزيز بن أبان متروك وهو مرسل كذلك.
ـ[البنهاوي]ــــــــ[14 - 03 - 06, 05:13 م]ـ
الأخ الكريم الذي ذكر أخذ كلام البشر أو سيد البشر: إذا كان هذا البشر عالم وصله كلام سيد البشر في المسألة، فهل آخذ فهمي أنا لكلام سيد البشر أم فهم العالم؟
الشيخ الفقيه: أنا معك و كلامك حسن ... و يعضد ذلك أن ترك الفطرة تشبها بالكفار عظيم ... لكن ما دمتم قد ذكرت التشبه، فهل كل التشبه حرام؟
ـ[أبو بلال الأنصاري]ــــــــ[14 - 03 - 06, 05:39 م]ـ
يا شيخ/عبد الرحمن الفقيه حفظكم الله:
ما توجيهكم لقول الإمام الشافعي في الأم (وإن كان الرجل أصلع ولا شعر على رأسه أو محلوقا أمر الموسى على رأسه, واحبُّ إلي لو اخذ من لحيته وشاربيه, حتى يضع من شعره شيئا لله) 2/ 326
فهل معنى هذا جواز التقرب لله بمكروه أو محرم؟؟
وإن كان الأخذ غير الحلق فما الضابط فيه -حفظكم الله-عند الإمام الشافعي؟؟
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 03 - 06, 06:25 م]ـ
بارك الله فيكم، إنما يقصد الإمام الشافعي رحمه الله ذلك في النسك فقط عملا بقوله تعالى ({ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (29) سورة الحج
وقد فسرها عدد من السلف بمعنى أخذ شيء من اللحية وشعر الرأس، والإمام الشافعي رحمه الله تابع لهم في ذلك.
قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم
(إذا كان الرجل معتمرا فإن كان معه هدى أحببت له إذا فرغ من الصفا والمروة أن ينحره قبل أن يحلق أو يقصر وينحره عند المروة وحيثما نحره من مكة أجزأه وإن حلق أو قصر قبل أن
ينحره فلا فدية عليه وينحر الهدى وسواء كان الهدى واجبا أو تطوعا وإن كان قارنا أو حاجا أمسك عن الحلق فلم يحلق حتى يرمى الجمرة يوم النحر ثم يحلق أو يقصر والحلق أحب إلى وإن كان الرجل أصلع ولا شعر على رأسه أو محلوقا أمر الموسى على رأسه وأحب إلى لو أخذ من لحيته وشاربيه حتى يضع من شعره شيئا لله وإن لم يفعل فلا شئ عليه لان النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية وليس على النساء حلق الشعر ويؤخذ من شعورهن قدر أنملة ويعم بالاخذ وإن أخذ أقل من ذلك أو من ناحية من نواحى الرأس ماكان ثلاث شعرات فصاعدا أجزأ عنهن وعن الرجال وكيفما أخذوا بحديدة أو غيرها أو نتفا أو قرضا، أجزأ إذا وقع عليه اسم اخذ، وكان شئ موضوعا منه لله عزوجل يقع عليه اسم جماع شعر وذلك ثلاث شعرات فصاعدا).انتهى.
فتبين لنا أخي الفاضل أن هذا لاعلاقة له بحلق اللحية، وليس فيه تقرب بمكروه ولامحرم.
¥