تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[15 - 03 - 06, 02:45 ص]ـ

يعضد هذا ما نقله ابن عابدين في حاشية الدر المختار (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده):

مطلب في الأخذ من اللحية (قوله: وأما الأخذ منها إلخ) بهذا وفق في الفتح بين ما مر وبين ما في الصحيحين عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم {أحفوا الشوارب واعفوا اللحية} قال: لأنه صح عن ابن عمر راوي هذا الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن القبضة، فإن لم يحمل على النسخ كما هو أصلنا في عمل الراوي على خلاف مرويه مع أنه روي عن غير الراوي وعن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الإعفاء على إعفائها عن أن يأخذ غالبها أو كلها كما هو فعل مجوس الأعاجم من حلق لحاهم، ويؤيده ما في مسلم عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم {جزوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المجوس} فهذه الجملة واقعة موقع التعليل، وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد ا هـ ملخصا

أ. هـ

والله أعلم

ـ[أبو عمر]ــــــــ[15 - 03 - 06, 04:29 ص]ـ

جزاك الله خيراً يا شيخ عبد الرحمن وجعلك ناصراً للحق دائماً

وأذكر أن النووي رحمه الله اعتبر حف الحاجبين نمصاً , وذكر شيخ من شيوخ بلادنا أن النووي رحمه الله يكره تقصير اللحية أصلاً والأخذ منها طولاً أو عرضاً فقياساً على هذا القول (إذا صح عنه) كيف يقول أن الحلق على نفس الدرجة؟

ـ[أبو عمر]ــــــــ[15 - 03 - 06, 05:17 ص]ـ

وكتب الشيخ أبو خالد السلمي حفظه الله:

الحمدلله، من العلماء من قال إن حلق اللحى من الكبائر للأسباب التالية:

1 - أنه تشبه بالنساء، وقد لعن المتشبهون بالنساء

2 - أنه تغيير لخلق الله، وقد لعن المغيرون لخلق الله

3 - أنه تشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم حشر معهم، وهذا وعيد أخروي

4 - أنه داخل في النمص على تعريفه بأنه إزالة أي شعر في الوجه لم يؤذن في إزالته، وقد لعنت النامصة والنامص مثلها

5 - أنه لاصغيرة مع إصرار وحلق اللحى معصية تتكرر يوميا أو كل بضعة أيام ويداوم عليها أصحابها، والله أعلم

وقال الشيخ ابن وهب حفظه الله الذي افتقدنا مشاركاته كثيرا

رجعت الى صحيح مسلم 1/ 151

فلم اجد النقل

فهلا وضحت بارك الله فيك

ثم وقفت على مرادك وفقك الله

1/ 154

(وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى يكره حلقها وقصها وتحريقها اما الاخذ من طولها وعرضها فحسن)

اظن هذا هو مرادك

ولكنه لايفيد الكراهة فقط

فاحيانا يستعمل العلماء كلمة الكراهة ويقصدون التحريم

الكراهة ضد الاباحة

وهذا كثير في عبارات السلف

الا انه مستعمل ايضا في عبارات المتاخرين

كالقاضي عياض وغيره

والله اعلم

ثم قال:

واما قولك

(قال بذلك الإمام النووي في شرح مسلم 3/ 149 ناقلا إياه عن العلماء)

فلعلك تقصد

(وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها اشد قبحا من بعض)

ثم ذكر

الثانية عشر حلقها الا اذا نبتتن للمراة لحية فيسحتبب لها حلققها

وهذا ايضا لاينفي التحريم)

وهذا الكلام هو للغزالي في الاحياء في الطهارة

النوع الثاني فيما يحدث في البدن من الاجزاء وهي ثمانية

فصل

(وفي اللحية عشر خصال مكروهة وبعضها اشد من بعض)

ولكنه لم يذكر حلقها

والله اعلم

ومع هذا كله

فان ابن حزم نقل الاجماع

ولبن حوم متقمد

والله اعلم

وقال أخونا محمد بن يوسف وفقه الله تعالى:

فقد نقل الإمام (ابن حزم) رحمه الله إجماع الفقهاء على أنه لا يجوز الأخذ من اللحية مما دون القبضة؛ فقال: "وأجمعوا على أنه لا يجوز الأخذ من اللحية مما دون القبضة" -أو كلمة نحوها- ووافقه على ذلك شيخُ الإسلام (ابن تيمية) -رَحِمَه الله- فقال: "ويَحرُم حلقها ولم يُبِحْه أحدٌ" -وجملة: "ولم يُبِحْه أحد" منفية بلكمتي "لم" و"أحد"؛ فهي تفيد التخيصيص؛ تقديرها: لم يُبِحْه أي أحد. ولم يُحفَظ عن أحدٍ من المتقدمين القول بجواز حلق اللحية، ولو حُفِظ لما خفي على مثل شيخ الإسلام -رَحِمَه الله.

وجزاكم الله خيراً

ـ[البشير مالك]ــــــــ[15 - 03 - 06, 05:36 ص]ـ

الاخ احمد الشهاب السلام عليكم ورد في الامر باعفاء اللحية وكذلك النهي عن حلقها اثتان وعشرون حديثا ومنذ حوالي ثلاثين سنةوالي الان لم اجد تعليلا مقنعا لقول متاخري الشافعية بالكراهة رغم انني سالت كبار شيوخهم المعاصرين عن ذلك , وما قلته من ان النووي خاتمة المحققين فصحيح مئة بالمئة ولكن السؤال يبقى كيف وجهوا الامر في الاحاديث من الوجوب للكراهة وما هي القرينة اللتي صرفت الوجوب الذي هو مستوجب الامر عند الجمهور الي الندب.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 03 - 06, 10:05 ص]ـ

القرينة كما نص عليها بعضهم هي اقتران الأمر بإعفاء اللحية بالأمر بالخضاب. وإن كانت بعض الأحاديث قد أطلقت ذلك فيحمل المطلق على المقيد. والله أعلم.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 03 - 06, 10:34 ص]ـ

ولكن دلالة الإقتران من أضعف القرائن، والخضاب خرج بأدلة أخرى.

قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص 157: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَةٌ لا تجوز. أ هـ

وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني رحمه الله: ويُحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يُبحه أحد.

وقال (شرح العمدة 1/ 236) فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها.

وقال أبو الحسن ابن القطان -المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. (الإقناع في مسائل الإجماع 2/ 3953).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير