[2] د. أبو الأجفان في الهامش: عبارة المازري: "وكذلك منع من بيع الشمع، ولعلهم أيضاً يحتاجون إليه في السفن وغيرها" (شرح التلقين: 168 أ).
المرجع: فتاوى الشاطبي جمع وتحقيق د. محمد أبو الأجفان ص 192، ط (4)، 2001م، نشر مكتبة العبيكان، الرياض.
ومن أرادها على صيغة وورد word فهي في المرفقات
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 03 - 06, 07:42 ص]ـ
بارك الله بك
ـ[خلدون الجزائري]ــــــــ[31 - 03 - 06, 01:18 م]ـ
فتوى المازري وشيخه عبد الحميد الصائغ في الموضوع
المصدر: فتاوى المازري، جمع وتحقيق د. أبو الأجفان وأصلها في (المعيار 6/ 317 طبعة دار الغرب)
[الشراء من الكفار]
المازري: ... وأما ما سألت عنه من الدخول إلى صقلية بالدنانير المسكوكة لشراء الأقوات فيأخذها صاحب السكة يزيد عليها وزناً من الفضة، فإذا صارت مسكوكة أخذ منها ثمن ما زاد، فإن هذا ينظر فيه أولاً هل يجوز السفر إلى صقلية أو لا؟
والذي تقدمت أجوبتي فيه أنه إذا كانت أحكام الكفر جارية على من دخلها من المسلمين، فإن السفر إليها لا يجوز. وقد كان قديماً أمر السلطان بجمع أهل الفتوى عندنا وسألَنا عن السفر إليها ووقع في ذلك اضطراب لأجل ضرورة الناس إلى الأقوات فقلت لجماعة المفتين رحمة الله على جميعهم:
الذي أراه أن السفر إليها إذا كانت أحكام الكفر جارية على من دخل إليها لا يجوز ولا عذر بالحاجة إلى القوت. والدليل على هذا قوله تعالى: {إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسيغنيكم الله من فضله} فنبه تعالى على أن حرمة المسجد الحرام يجب أن تُصانَ عن ابتذال الكفار ونجاستهم، وأن صيانة هذه الحرمة لا يُرخص في تركها للحاجة إليهم في حمل الطعام وجلبه إلى مكة.
وكذلك حرمة المسلم لا تفْتَكُ بالحاجة إلى الطعام فإن الله سبحانه يُغنيه من فضله إن شاء. فاستحسَنَت الجماعة هذا الاستنباط، وسألًني بعضهم: هل وقفتَ عليه أو هو مما اخترعتَه؟. فأعلمتُه أنني لم أقف عليه فاستحسن ذلك وعجب منه.
ثم لما رأيتُ ما كان حدث من أول المجلس من الاضطراب فيَّحتُ فيْحاً إلى شيخنا وإمامنا أجمعين عبد الحميد الصائغ، وقد كان انزوى عن الفتوى لما هرم، فأتى جوابه بمثل ما أفتيتُ به وأن ذلك لا يجوز، واعتل بعلة أخرى لم نذكرها، فقال: إنا إذا سافرنا إليهم غلَتْ من عندهم الأقوات، وصار إليهم من قبلنا أموال عظيمة يقوون بها على محاربة المسلمين وغزو بلادهم؛ وكذا كان الأمر في أيامه يتقوون بما يصل إليهم من الأموال على أمور تعود بضرر على المسلمين، فهذا فصْلٌ من فصول سؤالك" انتهى
المصدر: فتاوى المازري، جمع وتحقيق د. أبو الأجفان وأصلها في (المعيار 6/ 317 طبعة دار الغرب)
ـ[العبدلي]ــــــــ[06 - 07 - 08, 09:54 م]ـ
و لكن أين الكلام على أن الأصل عدم الشراء و القاطعة؟؟