تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فوائد من الأوسط لابن المنذر لم تطبع (قاعدة فقهية)]

ـ[أبوسليمان الأثري]ــــــــ[14 - 03 - 06, 02:33 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلد 4 ورقة 52 الوجه أ

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى آمين:

"كل محظور أبيح لمعنيين لم يجز اطلاقه وإباحته بأحد المعنيين"

من ذلك أن رجلا لو طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتىتنكح زوجا غيره ويجامعها الزوج ,ولا تحل له بعقد نكاح الزوج الثاني حتى يكون تَبِعَ النكاحَ الوطءُ.

وهذايدخل على من خالفنا في وجوب دفع المال إلى اليتيم بالبلوغ ويلزمهم أن يقولوا كقولنا إذا أعطوا في الجملة أن ما أبيح بشرطين لم تجز إباحته بوجود أحد الشرطين.اهـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير