[امرأة طلقها زوجها وهي الآن في العدة هل يجوز لها الخروج للعمل؟]
ـ[السرخسي]ــــــــ[15 - 03 - 06, 07:53 ص]ـ
امرأة تعمل في دائرة حكومية ... طلقها زوجها .... وهي الآن في مرحلة العدة ....
السؤال: هل يجوز لها الخروج للعمل .... أم انها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها؟
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[17 - 03 - 06, 03:04 ص]ـ
وهل هي بحاجة للعمل بحيث لا تستطيع الحياة دون هذا العمل ((يعني أليس لها من معيل أبداً؟!!))
ـ[السرخسي]ــــــــ[17 - 03 - 06, 07:11 ص]ـ
هذا السؤال للاستفسار ام للتوبيخ؟
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[17 - 03 - 06, 10:47 ص]ـ
هذه عدة طلاق وليست عدة وفاة. وهذه الثانية هي التي تَحُد فيها الحداد المعلوم وتترك الزينة.
ـ وفي عدة الوفاة؛ هل قال العلماء بمنع المرأة المعتدة من الخروج لضرورياتها، وحاجياتها؟
للاستطباب (العلاج) مثلا؟ عيالة أولادها، إذا كانت هي التي تقوتهم أو وتقوت نفسها؟
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[17 - 03 - 06, 10:52 ص]ـ
يقول الله تعالى: {يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرا} الطلاق: 1 اختلف الفقهاء فى خروج المعتدة من المكان الذى تعتد فيه، فذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا البائن أن تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا، أما المتوفى عنها زوجها فتخرج نهارا وبعض الليل، ولكن لا تبيت إلا فى بيتها. والفرق بينهما أن المطلقة نفقتها فى مال زوجها فلا يجوز لها الخروج كالزوجة، بخلاف المتوفى عنها زوجها فإنها لا نفقه لها، فلا بد أن تخرج بالنهار لكسب عيشها وقضاء مصالحها. وكانت عائشة رضى اللّه عنها تفُتى المتوفى عنها زوجها بالخروج فى عدتها، وخرجت بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد اللّه لعمل عمرة.
وذهب الشافعية إلى عدم خروج المطلقة رجعيا لا ليلا ولا نهارا. أما المبتوتة فتخرج نهارا فقط، وذهب المالكية إلى جواز خروج المطلقة بالنهار سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا، فقد روى مسلم عن جابر أن خالته لما طلقت وأرادت أن تخرج لتقطع ثمر نخلها زجرها رجل، فسألت النبى صلى الله عليه وسلم فقال " بلى، فجذى نخلك فإنك عسى أن تصدقى أو تفعلى معروفا " وكان طلاقها ثلاثا.
والحنابلة أجازوا خروجها نهارا، سواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا.
ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[17 - 03 - 06, 12:09 م]ـ
(تتمة) في جواز خروج المرأة المطلقة لقضاء ضرورياتها وحاجياتها:
قال الإمام العلامة النووي ـ رحمه الله فيما أخرجه مسلم في الطلاق، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها: ...
2727 - فِيهِ حَدِيث جَابِر (قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدّ نَخْلهَا فَزَجَرَهَا رَجُل أَنْ تَخْرُج فَأَتَتْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَلَى فَجُدِّي نَخْلك فَإِنَّك عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا)
قال ـ رحمه الله ـ:
هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِخُرُوجِ الْمُعْتَدَّة الْبَائِن لِلْحَاجَةِ، وَمَذْهَب مَالِك وَالثَّوْرِيِّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَآخَرِينَ جَوَاز خُرُوجهَا فِي النَّهَار لِلْحَاجَةِ، وَكَذَلِكَ عِنْد هَؤُلَاءِ يَجُوز لَهَا الْخُرُوج فِي عِدَّة الْوَفَاة وَوَافَقَهُمْ أَبُو حَنِيفَة فِي عِدَّة الْوَفَاة وَقَالَ فِي الْبَائِن: لَا تَخْرُج لَيْلًا وَلَا نَهَارًا. وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب الصَّدَقَة مِنْ التَّمْر عِنْد جُدَاده، وَالْهَدِيَّة، وَاسْتِحْبَاب التَّعْرِيض لِصَاحِبِ التَّمْر بِفِعْلِ ذَلِكَ، وَتَذْكِير الْمَعْرُوف وَالْبِرّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
ـ[السرخسي]ــــــــ[17 - 03 - 06, 01:52 م]ـ
في كتاب توضيح الاحكام شرح بلوغ المرام
في شرح حديث جابر: قال الشيخ البسام: ويجوز للمطلقة ان تخرج من بيتها فهي ليست كالمتوفى عنها زوجها