تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[نقض الوضوء بخروج الباسور عند الشافعية!!]

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[15 - 03 - 06, 01:29 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

يقول الامام البيجوري في حاشيته علي شرح ابن قاسم الغزي "و ينقض خرج نفس الباسور او زيادة خروجه و كذا المقعدد و لا يضر دخولها ولو بقطنة"

ص (67 عيسى الحلبي)

ارجو التوضيح, فمن ابتلي بالباسور يعلم انه قد يكون في الداخل وقد يخرج, ولا يتحكم صاحبه بذلك. وقد ينتفخ حجمه لسبب ما فيكبر و يظهر اجزاء اخرى منه كانت خفية, فهل بذلك يكون خرج. فإن كان كذلك ففيه مشقة الاحتراز عنه حيث يتم ذلك الانتفاخ لا اراديا في بعض الاحيان.

و هل اذا قام شصخ بفتح الاليتين (سواء متعمدا او غير متعمد كان جلس بطريقة ما ادت لذلك) فظهر جزء من الباسور هل ينتقض وضوءه, فإن كان غير اراديا (اي بجلسة ما) كيف سيعلم هل خرج ام لا, و قد يضيب ذلك الشصخ بالوسوسة.

أنا لا اقول حكما شرعيا ولكن اريد الرد على تساؤلاتي, فأنا أرى الكثير من المشقة في العمل بذلك الرأي. ارجو التوضيح العلمي بالنقل من كلام الشاقعية و مخالفيهم.

للعلم: الباسور جمعه البواسير

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 04:02 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هل لاحد الاخوة من علم في هذا الموضوع؟؟؟

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 03 - 06, 04:24 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قد خالفةفي ذلك الكمال وهو من المتأخرين.

وتأمل هذا الحديث حفظك الله

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه

حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال

كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.

فقول عمران رضي الله عنه كانت بي بواسير يشمل ما يتعلق به من خروج الباسور أحيانا وغير ذلك، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء.

وأيضا فلو قيل بأن خروج الباسور ينقض الوضوء فإن من يتكرر خروجه الباسور منه كثيرا فحكمه كحكم صاحب سلس البول والمستحاتضة من الوضوء لكل صلاة فقط، حتى لو خرج منه شيء، وكذلك لو خرج الدم من الباسور الداخلي فإنه ينتقض وضوءه بذلك فإذا كثر وشق عليه الوضوء فيكون حكمه كحكم صاحب سلسل البول.

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[18 - 03 - 06, 03:06 م]ـ

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه

حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال

كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب.

فقول عمران رضي الله عنه كانت بي بواسير يشمل ما يتعلق به من خروج الباسور أحيانا وغير ذلك، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء.

.

اظن السؤال كان يتعلق بالعجز عن الصلاة لألم البواسير!!!!

هل هناك من خالف الشافعية في ذلك

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 03 - 06, 09:38 ص]ـ

نعم بارك الله فيك،كان الحديث عن العجز عن القيام في الصلاة، ولكن المقصود حفظك الله أن عمران بن حصين رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فأجابه بما سبق ولم يحثه على الوضوء في حال خروج الباسور مع احتمال وقوع ذلك.

وقد خالف في ذلك بعض الشافعية كما نقلت لك سابقا وهو الكمال

جاء في فتح المعين بشرح قرة العين للمليباري (لكن أفتى العلامة الكمال الرداد بعدم النقض بخروج الباسور نفسه بل بالخارج منه كالدم. وعن مالك: لا ينتقض الوضوء بالنادر.)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير