[الحامل والمرضع: هل تقضيان أم تفديان؟]
ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[15 - 11 - 02, 02:28 م]ـ
هذه مسألة مهمة وهي تنبني على قوله تعالى: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" وهل هو منسوخ أو محكم؟
فقد قال ابن عباس أنها ليست منسوخة وأنها في الشيخ والحامل والمرضع، وذهب آخرون من السلف أنها منسوخة وأنها كانت في بداية فرض الصيام: من شاء صام ومن شاء أفطر ودفع الفدية.
وقد سمى ابن العربي هذه المسألة: "بيضة العقر" أي "بيضة الديك" لصعوبتها.
فهل من مرجح با طلبة العلم؟
ـ[المؤمّل]ــــــــ[15 - 11 - 02, 02:41 م]ـ
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: والحقيقة أنه بالنظر إلى هذه الآية ليس فيها دلالة على مافسره ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الآية في الذين يطيقون الصوم .... وهذا واضح أنهم قادرون على الصوم، وهم مخيرون بين الصوم والفدية، وهذا أول مانزل وجوب الصوم كان الناس مخيرين إن اشاءوا صاموا وإن اشءوا أفطروا وأطعموا، وهذا ما ثبت عن سلمة بن الأكوع في الصحيحين، لكن غور ابن عباس رضي الله عنهما يدل على عمق فقهه،لأن وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية عديلاً للصوم لمن قدر، فإذا لم يقدر بقي عديله وهو الفدية وهذا في الحقيقة يدل على غور فقهه رضي الله عنه، وإلا فالإنسان إذا قرأ هذه الآية فليس فيها تعرض لمن لا يطيق، بل فيها لمن يطيق، هذا وجه الدلالة، فصار العاجز لا يرجى زواله الواجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكيناً.
الشرح الممتع (6/ 334)
والمسألة شائكة
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[15 - 11 - 02, 03:21 م]ـ
ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الآية ليست منسوخة أي على قراءته (وعلى الذين يُطوّقونه) أي يتجشمونه أو يشق عليهم الصوم وهم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع، وقراءة ابن عباس ثابتة عنه بالأسانيد الصحيحة، وإن كانت ليست من المتواتر فلم يقرأ بها أحد من العشرة لمخالفتها الرسم.
ثم إن ابن عباس لم ينفرد بأن الحامل والمرضع لا تقضيان بل ثبت أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما، بل لا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولكن الإشكال فيها أن الأئمة الأربعة يوجبون عليهما القضاء، وبعضهم يوجب الإطعام مع القضاء استدلالا بهذه الآثار مع أنها صريحة في إسقاط القضاء، ويحصل كثيرا أن تنجب المرأة خمسة أولاد مثلا فتكون سنة حاملا وسنتين مرضعا في كل ولد فهذه 15 سنة فإيجاب القضاء عليها أن تصوم 15 شهرا فيه حرج بالغ لا تأتي الشريعة بمثله، والله أعلم
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 11 - 02, 06:45 م]ـ
ذكر أهل العلم أنه ثبت رجوع ابن عباس وابن عمر عن هذا القول، فلم يعد يقل به أحد من الصحابة، فلايصح نسبته إليهما وقد رجعا عنه0
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[15 - 11 - 02, 11:43 م]ـ
قال المؤلف د/ فيحان بن شالي بن عتيق المطيري استاذ مشارك بالجامعة اٌسلامية بالمدينة النبوية
في كتاب (الصوم والإفطار لأصحاب الأعذار) طبع دار العاصمة
الصفحة 152 _ 153
(ج) من المعلوم أن قول الصحابي لا يكون حجة إذا عارضه قول صحابي آخر، كيف وقد نقل عنهما نفسيهما وجوب القضاء عليهما في زمن الاستطاعة وهو الذي يتفق مع قول الجمهور
فقد روى البيهقي في السنن الكبرى بالسند المتصل عن ابن عمر أن امرأة حبلى صامت في رمضان فاستعطشت، فسئل عنها ابن عمر: فأمرها أن تفطر وتطعم كل يوم مسكينا مدا ثم لا يجزيها فإذا صحت قضته (2)
(2) السنن الكبرى (4/ 230)
أما ابن عباس، فقد ذكر عبد الرزاق بسنده وجوب القضاء ولفظه ((عن الثوري وابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان)) (1)
(1) مصنف عبد الرزاق (4/ 218)
ثم قال هذا ما نقل عن ابن عمر وابن عباس في وجوب القضاء عليهما وقد نقل عنهما عدم وجوبه أيضا بيد أن المصير إلى الرواية التي تتفق مع الجمهور هو المتعين وهو الذي عليه جمهور التابعين والذين نقل عنهم عدم القضاء نقل عنهم القضاء أيضا
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[15 - 11 - 02, 11:47 م]ـ
شيخنا الكريم أبا عمر عبد الرحمن الفقيه - حفظه الله -
جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلمكم
ـ[مبارك]ــــــــ[17 - 11 - 02, 03:02 ص]ـ
قال الشيخ المفضال العلامة أبو عبدالله مصطفى العدوي في " أحكام
¥