تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(التعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه، وفي مواضع فيها نزاع عنه، والشافعي في قول؛ وإن تنازعوا في تفصيل ذلك، كما دلت عليه سنة رسول الله (في مثل إباحته سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده، ومثل أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفه، ومثل أمره عبدالله بن عمرو بحرق الثوبين المعصفرين؛ وقال له: أغسلهما؟ قال: ((لا، بل أحرقهما)) (1)، وأمره لهم يوم خيبر بكسر الأوعية التي فيها لحوم الحمر، ثم لما استأذنوه في الإراقة أذن؛ فإنه لما رأى القدور تفور بلحم الحمر أمر بكسرها وإراقة ما فيها؛ فقالوا: أفلا نريقها ونغسلها؟ فقال: ((افعلوا)) (2)؛ فدل ذلك على جواز الأمرين لأن العقوبة بذلك لم تكن واجبة.

ومثل هدمه لمسجد الضرار ومثل تحريق موسى للعجل المتخذ إلهاً، ومثل تضعيفه (الغرم على من سرق من غير حرز، ومثل ما روى من إحراق متاع الغال، ومن حرمان القاتل سلبه لما اعتدى على الأمير.

ومثل أمر عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر، ومثل أخذ شطر مال مانع الزكاة، ومثل تحريق عثمان بن عفان المصاحف المخالفة للإمام، وتحريق عمر بن الخطاب لكتب الأوائل، وأمره بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص الذي بناه لما أراد أن يحتجب عن الناس؛ فأرسل محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه عليه؛ فذهب فحرقه عليه.

وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العلم بذلك، ونظائرها متعددة.

ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد؛ فقد غلط على مذهبهما، ومن قاله مطلقاً من أي مذهب كان؛ فقد قال قولاً بلا دليل، ولم يجىء عن النبي (قط ما يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية؛ بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ.

وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه، وبعضها قول عند الشافعي باعتبار ما بلغه من الحديث.

ومذهب مالك وأحمد وغيرهما أن العقوبات المالية كالبدنية تنقسم إلى ما يوافق الشرع وإلى ما يخالفه، وليست العقوبة المالية منسوخة عندهما، والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ؛ لا من كتاب ولا سنة).


(1) رواه مسلم من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.
(2) رواه بمعناه في البخاري في المظالم والغصب، ومسلم في الجهاد والسير، من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما.

http://www.dorar.net/titles.asp?section_id=139&book_id=8

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[21 - 02 - 05, 10:42 م]ـ
قال الأخ الحارثي: (ثم أسألك: ألا تكفي الشريعة بما جاءت به من أحكام وأخلاق لتنظيم أمر الناس ومن ذلك حفظ دمائهم؟! وأنا الآن أنتظر إجابتك الكريمة على هذا السؤال).

أخي الحارثي السؤال لايرد بالسؤال. ومع هذا فسوف اجيبك: الشريعة كافية لتنظيم أمور الناس.

واعيد السؤال وضع الاشارة الحمراء لتظيم الناس هل هو من الزيادة في الشرع الله أم لا؟

الجواب نعم أم لا مع التعليل.

أما قولكم: (وهذا يقال في جميع الأحاديث والآثار التي ساقها ابن القيم -رحمه الله تعالى- فلا يجوز لك أن تقارن حكم الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم باجتهاد من بشر غير معصوم، وههنا -والله- الخطورة يا أخي الكريم).

أنا أقول لك ان ((((((الأدلة - أي الاحاديث والآثار -)))))) ذكرها ابن القيم رحمه الله (أي أوردها وسرده) في كتابه الطرق الحكمية!!

أي انني ارشدتك الى موضع جمعت فيه ادلة القائلين بالجواز لترد عليها تسهيلا عليك فأين بالله عليك معارضة كلام ابن القيم بكلام رب ابن القيم؟؟؟

أما فتواك بعدم وجوب دفع غرامة قطع الاشارة والتى نصها: (فهي غير ملزمة لك أصلاً، ولا تعد ديناً في ذمتك، والله أعلم).

فقد نبهتك الى ان كونه لايرى وجوب التعزير بالمال لايجيز له التهرب من الدفع!! وهذه مسألة ترجع اليها في كتب الفقهاء وتسمى (حكم الحاكم هل يرفع الخلاف).

ولي رجعة الي هذه المسألة والى باقي كلامك وحتى كلامكم في النقود الورقية وتحريمك التعامل بها (وهي مسألة خطيرة) والى جزمك بصواب اقوالك وخطأ اقوال غيرك والى بقية اقوالك في هذا المقال بأذن الله تعالى.

لكن المطلوب منك الان وفقك الله ابانة الحق في هذه المسألة فأنت لم تجب على الادلة المذكورة وقولك ان ما استثنى يبقى على استثناءه لاينطبق على الادلة.

لقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرق الثوبين معصفرين، فهل يجوز أن نأمر كل من لبس ثوبين معصفرين بأن يحرق ثيابه؟

ولماذا لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس المعصفر غير ابن عمرو بحرق الثوبين.

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسر القدور ثم أمر بارقتها فهل نأمر بكسرها ام نأمر باراقتها.

وفعل عمر وعثمان وغيرهم من الصحابة ... الخ الادلة المذكورة.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير