تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد ثبت فى الحديث الصحيح حديث العرباض بن سارية عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدون المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة وفى السنن من حديث سفينة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يصير ملكا عضوضا فالمحكي عن أبي حنيفة يقتضي ان قول الخلفاء الراشدين حجة وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدون مخالف لسنة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم

و المرتبة الثالثة:

اذا تعارض فى مسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل ايهما ارجح واحدهما يعمل به اهل المدينة ففيه نزاع فمذهب مالك والشافعي انه يرجح بعمل أهل المدينة ومذهب ابى حنيفة انه لا يرجح بعمل اهل المدينة

ولاصحاب احمد وجهان احدهما وهو قول القاضي ابى يعلى وابن عقيل انه لا يرجح والثانى وهو قول ابى الخطاب وغيره انه يرجح به قيل هذا هو المنصوص عن احمد ومن كلامه قال اذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية وكان يفتى على مذهب أهل

المدينة ويقدمه على مذهب أهل العراق تقريرا كثيرا وكان يدل المستفتى على مذاهب اهل الحديث ومذهب أهل المدينة ويدل المستفتى على اسحق وابي عبيد وابى ثور ونحوهم من فقهاء أهل الحديث ويدله على حلقه المدنيين حلقه ابى مصعب الزهري ونحوه وابو مصعب هو آخر من مات من رواة الموطأ عن مالك مات بعد احمد بسنة سنة اثنين واربعين ومائتين وكان احمد يكره ان يرد على أهل المدينة كما يرد على أهل الرأي ويقول انهم اتبعوا الآثار فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك فى الترجيح لأقوال أهل المدينة

واما المرتبة الرابعة:

فهي العمل المتأخر بالمدينة فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبى حنيفة وغيرهم وهو قول المحققين من اصحاب مالك كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب فى كتابه اصول الفقه وغيره ذكر أن هذا ليس اجماعا ولا حجة عند المحققين من اصحاب مالك وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من اصحابه وليس معه للأئمة نص ولا دليل بل هم أهل تقليد قلت ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة وهو فى الموطأ انما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم فهو يحكي مذهبهم وتارة قول الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يصير الى الاجماع القديم وتارة لا يذكر ولو كان مالك يعتقد ان العمل المتأخر حجة يجب على جميع الأمة اتباعها وان خالفت النصوص لوجب عليه ان يلزم الناس بذلك حد الامكان كما يجب عليه ان يلزمهم اتباع الحديث والسنة الثابتة التى لا تعارض فيها وبالاجماع وقد عرض عليه الرشيد أو عيره ان يحمل الناس على موطأه فامتنع من ذلك وقال ان اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تفرقوا فى الامصار وإنما جمعت علم أهل بلدي او كما قال.

واذا تبين ان اجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة علم بذلك ان قولهم اصح أقوال أهل الامصار رواية ورأيا وانه تارة يكون حجة قاطعة وتارة حجة قوية وتارة مرجحا للدليل اذ ليست هذه الخاصية لشيء من امصار المسلمين

انتهى كلامه رحمه الله

يرجى استكمال باقي كلامه رحمه الله في نفس المجلد

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير