تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ابن عثيمين والشركات المختلطة]

ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[16 - 03 - 06, 03:09 م]ـ

لقد انتشر في أوساط الناس على حد ما بلغني أن شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله يرى جواز المساهمة في الشركات المختلطة ... فهل حقاً يرى سماحة الشيخ هذا الرأي؟

هل يعقل أن الشيخ على ما عرف من الورع يجيز أكل الحرام إذا كان يسيراً مختلطاً بالحلال؟ أما أن للشيخ تقعيداً للمسألة؟؟؟!!!!!

حرت كثيراً في ذلك مع علمي يقيناً أن الشيخ لا يمكن بأي حال أن يفتي في هذه المسألة إلا بتأصيل علمي كما هي عادته رحمه الله ... وهذا ما وجدته في خطبة للشيخ رحمه الله تحدث فيها عن الربا وخطورته ثم عرج في الخطبة الثانية على هذه المسألة وما فيها من التفصيل، ومجمل ذلك يتبين في القواعد التالية:

1 - أن الأصل في المعاملات الحل.

2 - يحرم التعامل مع الشركات التي ينبني رأس مالها على الربا كالبنوك مثلاً.

3 - الشركات الصناعية والزراعية ونحوها الأصل جواز المساهمة فيها.

4 - إذا كانت هذه الشركات تودع أموالها في البنوك وتأخذ عليها فوائد أو تقترض من البنوك أموالاً ربوية ... فهذه شبهة، وحينئذ نأتي إلى القواعد التالية:

أ - أن الورع تركها وعدم المساهمة فيها، لحديث " إن الحلال بين ... " ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.

ب- من ساهم فيها ويريد إبراء ذمته أو يريد الدخول فيها متجنباً طريق الورع، فجواب الشيخ هنا ينقسم إلى قسمين:

(1) إذا كان يستطيع أن يعرف نسبة المال المحرم، وجب عليه إخراجه، والتصدق به بنية التخلص منه.

(2) إذا كان لا يعرف مقدار المال، فيجب عليه أن يخرج نصف الربح ويتصدق به ليضمن الخلاص من هذا المال المحرم.

هذه خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله من القواعد في هذه المسألة، واستمع إلى الشيخ بصوته يقعد هذه القواعد الرائعة البديعة ... فرحم الله شيخنا رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ...

وأرجو من الأخوة إن كان هناك أي مشاركة أو إضافة أو توضيح أن لا يبخلوا علينا لأهمية هذا الموضوع في وقتنا الراهن ....

أخوكم / أبو أيوب السليمان

الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية

ـ[ابو زيادالازدي]ــــــــ[16 - 03 - 06, 04:01 م]ـ

الحق ابلج في المساله هو عدم جواز المساهمه في الشركات المختلطه ومنافتى بها فهو محجوج باجماع السلف والقرون المفضله وهو صريح القران والسنه واقوال الصحابه الاترى عائشه فالت لزيد ابطلت جهاد مع رسول الله وكل يؤخذ من قوله ويرد والحق لايغرفلابالرجال.

ـ[المسيطير]ــــــــ[16 - 03 - 06, 04:24 م]ـ

الشيخ الكريم / أبا أيوب السليمان

جزاكم الله خير الجزاء.

سبق النقاش حول فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وبيان ما قد يُتَوَهم عند قراءتها.

وقد أبان ذلك ووضحه الشيخ الكريم / المقرئ حفظه الله تعالى، وهو من كتّاب هذا الملتقى الثقات، ومن طلبة الشيخ ابن عثيمين الأثبات.

وإليك هذه الروابط، ففيها ماقد يسرّك بإذن الله:

حوار هادئ بيني وبين مساهم في شركة نصت في قوائمها بقرض ربوي (وهمية)!!

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=68597

ضوابط الاستثمار في أسهم الشركات المختلطة بمحرم (المشاركة 10 ومابعدها)، وجميع ما في الرابط مما تقر به العين بإذن الله:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35083

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[16 - 03 - 06, 06:00 م]ـ

هل يعقل أن الشيخ على ما عرف من الورع يجيز أكل الحرام إذا كان يسيراً مختلطاً بالحلال؟

ليس هذا هو محل النزاع، ولم يقل بهذا أحد

فالقائلون بجواز المساهمة في الشركات المختلطة لايجيزون للشركة الدخول في المعاملات المحرمة يسيرها وكثيرها، ويشترطون على المساهم إخراج نسبة الحرام

ومن الخطأ أن يُظن أنهم يجيزون أكل يسير الربا.

ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[16 - 03 - 06, 06:50 م]ـ

أخي الكريم المسيطير ... أشكرك على هذه الروابط، فهي مفيدة جداً ولله الحمد ... وفيها الحق لمن أراده، ومن جميل ذلك هذا التعليق للشيخ المقرئ سلمه الله:

ولكنها لا تسعف فيما نسب إليه وإليك البيان وأرجو الانتباه لكلام شيخنا:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير