{- أما إذا كانت المساهمات فيما يراد بها الاتجار بصناعة، أو زراعة، أو ما أشبهها، فإن الأصل فيها الحل، ولكنَّ فيها شبهة؛ وذلك لأن الفائض عنده من الدراهم يجعلونه في البنوك، فيأخذون الربا عليه، وربما يأخذون من البنوك دراهم ويعطونهم الربا، فمن هذا الوجه نقول: إن الورع ألا يساهم الإنسان في هذه الشركات، وإن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقه إذا علم من نيته أنه إنما ترك ذلك تورعاً وخوفاً من الوقوع في الشبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: {الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه}.}
فالشيخ لم ينص على أنه يجيز شركات نصت في قوائمها على أنها تعاملت بالربا قصدا إما باقتراض أو نحوه وإنما هو مجرد شبهة
فالأصل فيها الحل حتى يتأكد من تحريمها
ففرق بين أن يقول الشيخ إنها فيها شبهة وبين أن يقول إنها خلطت أعمالا محرمة وأعمالا جائزة
ثم قال شيخنا:
{ولكن ما الحال إذا كان الإنسان قد ساهم، أو كان يريد المساهمة دون أن يسلك الطريقة الأفضل وهي طريق الورع، فإننا نقول الحل في هذه الحال: أنه إذا قدمت الأرباح، وكان فيها قائمة تبين مصادر هذه الأرباح فما كان مصدره حلالاً فإنه حلال، وما كان مصدره حراماً مثل أن يصرحوا بأن هذه من الفوائد البنكية، فإنه يجب على الإنسان أن يتخلص منها بالصدقة بها، لا تقرباً إلى الله، ولكن تخلصاً من إثمها؛ لأنه لو نوى التقرب بها إلى الله لم تقربه منه؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولم يسلم من إثمها؛ لأنه لم ينو التخلص منها، أما إذا نوى التخلص منها فإنه يسلم من إثمها وربما يؤجر على صدق نيته وتوبته.
وإن كانت هذه الأرباح ليس فيها قوائم تبين المحذور من المباح، فإن الأولى والأحوط أن يخرج نصف الربح، ويبقى نصف الربح له حلالاً؛ لأن المال المشتبه بغيره إذا لم يعلم قدره فإن الاحتياط أن يخرَج النصف، لا يَظْلِم الإنسان ولا يُظْلَم.}
فانظر كيف قال: " المال المشتبه " ولم يقل الحرام
فدل الكلام على أمور:
1 - الشيخ لم ينص على ما نسب إليه من أنه يجيز المساهمة في شركات نصت على المعاملات المحرمة في قوائمها وإنما تكلم عن اشتباه ولا يخفى على طالب العلم الفرق العظيم بينهما
2 - أن الشيخ تكلم عن التخلص {إذا كان الأمر مشتبها أو إذا تبين للمساهم بعد ذلك أنه يوجد في القائمة معاملات محرمة} لكنه لم يذكر جواز الاستمرار فيها بعد أن تبين له وجزم بوجود المعاملات المحرمة فلم يذكر هل يستمر أو يخرج فليس فيه أدنى إشارة لجواز استمراره
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[16 - 03 - 06, 06:53 م]ـ
الأخ الكريم عامر بن بهجت ... بارك الله فيك على هذا التوضيح الطيب ... وإن كنت لا أقصد محل النزاع بما ذكرت ولكن أردت من هذا التساؤل بيان لازم هذا القول أي من قال: إن العلامة العثيمين يجيز الدخول في الشركات المختلطة.
ولكن توضيحك جاء بمحله ... جزاك الله عنا كل خير
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[17 - 03 - 06, 07:43 ص]ـ
ذكر الشيخ عبدالرحمن الأطرم في محاضرته عن الأسهم نقلاً عن الشيخ أحمد الخليل أنه ناقش الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة فأصرَّ الشيخ على القول بالجواز،
وأنه آخر قولي الشيخ.
والله أعلم