تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

7563 عبد الرزاق عن م من سمع عكرمة يقول يفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا طعام عليهما

7564 عبد الرزاق عن الثوري وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان 7565 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال تقضيان صياما بمنزلة المريض يفطر ويقضي والمرضع كذلك

7566 عبد الرزاق عن فضيل عن منصور عن إبراهيم قال جاءت امرأة إلى علقمة فقالت إني حبلى وإني أطيق الصيام وإن زوجي يمنعني فقال لها علقمة أطيعي ربك واعصي زوجك

7567 عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يأمر وليدة له حبلى أن تفطر له في شهر رمضان وقال أنت بمنزلة الكبير لا يطيق الصيام فأفطري وأطعمي عن كل يوم نصف صاع من حنطة

سنن الترمذي ج: 3 ص: 94

والعمل على هذا عند أهل العلم وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما وبه يقول إسحاق

الموطأ مع الاستذكار

640 - أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي

قال مالك وأهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها

قال أبو عمر أما الخبر عن بن عمر بما ذكر مالك أنه بلغه فقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر وحماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول في الحامل والمرضع يفطران وتطعمان عن كل يوم مدا لمسكين

الاستذكار ج:3 ص:364

ومعمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولا قضاء عليها

وهو قول سعيد بن جبير والقاسم بن محمد وطائفة

قال إسحاق بن راهويه والذي أذهب إليه في الحامل والمرضع أن يفطرا ويطعما ولا قضاء عليهما اتباعا لابن عباس وبن عمر

قال أبو عمر رواه عن بن عباس سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة بأسانيد حسان أنهما تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما

وقال بن عباس خمسة لهم الفطر في شهر رمضان المريض والمسافر والحامل والمرضع والكبير فثلاثة عليهم الفدية ولا قضاء عليهم الحامل والمرضع والكبير

قال الوليد فذكرت هذا الحديث لأبي عمرو - يعني الأوزاعي - فقال الحمل والرضاع عندنا مرض من الأمراض تقضيان ولا إطعام عليهما

روي ذلك عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء والزهري والضحاك والأوزاعي وربيعة والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث والطبري وبه قال أبو ثور وأبو عبيد وهو قول مالك في المرضع وأحد قولي الشافعي في الحامل والثالث عليها القضاء والإطعام معا

قال أبو عبد الله المروزي لا نعلم أحدا صح عنه أنه جمع عليهما الأمرين القضاء والإطعام إلا مجاهدا

قال وروي ذلك عن عطاء وعن بن عمر أيضا ولا يصح عنهما والصحيح عن بن عمر فيها الإطعام ولا قضاء

ويقول مجاهد في جمع القضاء والإطعام عليهما بقول الشافعي في رواية المزني عنه وروى عنه البويطي أن الحامل لا إطعام عليها وهي كالمريض تقضي عدة من أيام أخر

وهو قول أحمد بن حنبل كقول الشافعي في رواية المزني

قال أحمد الحامل إذا خافت على جنينها والمرضع إذا خافت على ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا

قال ومن عجز عن الصوم لكبر أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا

والقول الراجح الفرق بين الحامل والمرضع

الاستذكار ج:3 ص:365

قال مالك الحامل كالمريض تفطر وتقضي ولا إطعام عليها والمرضع تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مدا من بر

وقد ذكرنا قوله الآخر في المرضع

وقال بعض أصحابه إن الإطعام في المرضع استحباب

قال أبو عمر الفقهاء في الإطعام في هذا الباب وفي سائر أبواب الصيام وسائر الكفارات على أصولهم كل على أصله والإطعام عند الحجازيين مدا بمد النبي وعند العراقيين نصف صاع

ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[29 - 09 - 04, 12:35 م]ـ

يرفع للفائدة

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[29 - 09 - 04, 02:22 م]ـ

طبع هذه السنة كتاب للشيخ حماد النصاري " رسائل فقهيه" بعناية ابنه الشيخ عبد الباري.

والرسالة السادسة: تحفة السائل عن صوم المرضع والحامل.

نشر مكتبة الفرقان.

ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[30 - 09 - 04, 07:15 م]ـ

الاخ عبدالرحمن جزيت خيرا

و لكن إلى ماذا ذهب الشيخ حماد رحمه الله في رسالته تلك؟

ـ[واحد من المسلمين]ــــــــ[11 - 10 - 04, 03:20 م]ـ

قال الشيخ حمّاد الأنصاري في تحفة السائل عن صوم المرضع و الحامل، ص 133:

قال أبو محمد بن حزم: فلم يتفقوا على إيجاب القضاء و لا على إيجاب الإطعام فلا يجب شئ من ذلك إذ لا نص في وجوبه و لا إجماع.

قلت -الأنصاري-: أصاب ابن حزم لأنهما -أي المرضع و الحامل- فعلا ما يجوز لهما فعله و الذمة بريئة فلا يثبت فيها شئ إلا بيقين و لا يقين مع الاختلاف. أ. هـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير