تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أعراب ياسين]ــــــــ[23 - 03 - 06, 12:11 ص]ـ

للرفع

ـ[عمر التميمي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 03:03 ص]ـ

جواب السؤال التاسع عشر

الادهان بزيت الزيتون في نهار رمضان لا يفطر من فعله

وفقك الله

وبالنسبة للاسئلة الاخرى فغالبها عن الحلف والايمان ولي عودة ان شاء الله

تحياتي

ـ[علي سليم]ــــــــ[23 - 03 - 06, 07:27 ص]ـ

و هذا يفيدك في سؤالك رقم 2:

ارشاد الضالة الى احكام تتعلق بالضالة


الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين و على آله و صحبه اجمعين ...
اما بعد:
فالى كل ضال و الى كل ضالة اقدّم هذه الرسالة سائلا المولى تعالى القبول و التوفيق ...
ففي هذه الرسالة تناولت الحديث عن اللقطعة و الضالة و احكامهما عند مذهب اصحاب الامام الشافعي كالنووي و المزني و غيرهما .. فقمت بتلخيص تلك الاحكام و التنسيق بينها و ترتيبها ليتسهّل على طالب العلم قراءتها و دراستها ...
مدخل:
اللقطة: هي كل مال او متاع معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه. قاله السيد سابق الا قولي (او متاع)
و الضائع من المال او متاع يسمّى لقطة و ما سوى ذلك يسمّى ضالة و في ذلك يقول الازهري:
(لا يقع اسم الضالة الاّ على الحيوان يقال: ضلّ الانسان و البعير و غيرهما من الحيوان و هي الضوال و اما
الامتعة و ما سوى الحيوان فيقال لها لقطة)

و اللقطة امّا ان توجد في ارض مملوكة او غير مملوكة:
1 - فان وجدت في ارض مملوكة فلا يجوز لواجدها التّعرض لأخذها و هي في الظاهر لمالك الارض ان ادّعاها.
2 - و ان وجدت في ارض غير مملوكة:
أ-اما ان تكون بمكة و عندها لم يجز اخذها الاّ للحفظ على صاحبها.
ب-و اما ان تكون بغير مكة:
1 - فاما ان تكون مدفونة و عندها تكون ركاز (اي كنز) يملكها واجدها و عليه اخراج خمسه في مصرف الزكوات
2 - و اما ان تكون ظاهرة:
1 - اما ان تكون مالا و عندها تعرّف على التفصيل الآتي
2 - و اما ان تكون طعاما:
1 - اما ان تكون طعاما لا يفسد بالبقاء و عندها لا يجوز اكلها الا بعد التعريف اللهم الا ان كان طعاما حقيرا".
2 - و اما ان تكون طعاما يفسد بالامساك و عندها يجوز أكلها.

و الضالة اما ان توجد في بلد و اما ان توجد في غابة:
1 - فان وجدت في بلد تعرّف على التفصيل الآتي.
2 - و ان وجدت في غابة:
نظرنا ان كانت الضالة مما يمتنع على صغار السباع بقوّته كالابل و البقر و الخيل و الحمير ... او ببعد
اثره لسرعته كالارنب او بجناحه كالحمام لم يجز التقاطه للتملّك.
و ان كان مما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم و الدجاج جاز التقاطه للتّملك.

و اللقطة اما ان تكون لها قيمة و اما ان تكون لا قيمة لها:
1 - فان كانت لا قيمة لها تعرّف ثلاثة ايام الاّ ان تكون طعاما يفسد بالامساك.
2 - و ان كانت لها قيمة تعرّف سنة كاملة.

و اذا جاء صاحب اللقطة و اخبر بالعلامة فهو بين حالتين:
1 - اما ان يأتي في مدّة التعريف.
2 - و اما ان يأتي بعد انتهاء مدة التعريف.
فان اتى في مدة التعريف و كانت العين باقية وجب ردها مع الزيادة ان كانت من الضوال و ان كانت تالفة لم يلزم
الملتقط ضمانها من غير تفريط.
و ان اتى بعد انتهاء مدة التعريف دفعت اليه ان كانت موجودة او دفع بدلها ان كانت مفقودة.

و اما ما انفقه الملتقط على الضالة فانه يسترده من صاحب اللقطة اللهم الا اذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب
او بالحلب و ما شابه ذلك.

حكم اخذ الضالة و اللقطة:
قال الامام المزني: لا احب تركها.
و قال ابو اسحاق و غيره:
ان كانت في موضع لا يخاف عليها لامانة اهله لم يجب عليه اخذها لان غيره يقوم مقامه في حفظها
و ان كانت في موضع يخاف عليها لقلة امانة اهله وجب اخذها لان غيره لا يقوم مقامه فيتعيّن عليه.

و التعريف يكون في المكان التي وجدت فيه و في اوقات اجتماع الناس كاوقات الصلوات و غيرها و في المواضع التي يجتمع الناس فيه كالاسواق.

نهاية الرسالة ..... تمّت بفضل الله تعالى ....

ـ[علي سليم]ــــــــ[23 - 03 - 06, 07:36 ص]ـ
و سؤال رقم 10:
لكل امر استخارة على حدة ... لقوله صلى الله عليه و سلم (اذا هم احدكم بامر .... )
ثم كيف يعرف ان هناك انشراح للصدر على قول من اعتمد عليها و الامور متعددة ...
او كيف السبيل الى المضي فيها على قول الاستخارة ثم المباشرة ....

سؤال رقم4:
يمين الغو هو يمين من غير قصد و لا عقد ذلك في القلب و لا شيء فيه لقوله تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم) و مثاله ان تحلف من دون تفكير و على علة (اي والله ... لا والله و هكذا ... )
و اليمين المنعقدة عكس الاولى فهي تخرج بعد عقدها في القلب و كفارتها تحريرة رقبة مؤمنة فان لم يجد فاطعام عشرة مساكين او كسوتهم فان لك يستطع فصيام ثلاثة ايام و دليل هذا كما في سورة البقرة و المائدة ...

و لنا عودة باذن الله تعالى ....
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير