ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[05 - 01 - 06, 02:33 ص]ـ
ما رأي الإخوة الأكارم بهذا القول:
[[الحمد لله
الخلاف في حكم صيام وإفطار الحامل والمرضع معروف ومشهور، وقد خطر لي خاطر في حكم من يقول إن عليها الإطعام، أو القضاء وهما أشهر الأقوال في المسألة:
فإن المرأة معروف أنها قد تمكث في حملها تسعة أشهر أو أقل أو أكثر بقليل، وقد تمكث في نفاسها أربعين يوما، وترضع سنتين!
فمن قال بالإطعام: فيلزم على قوله أنهما قد لا تصومان؛ لأنهما ستنتقلان بين الحمل والإرضاع.
ومن قال بالقضاء: فيلزم على قوله أن يأتي العام القادم والذي بعده وهي لا تزال ترضع، وقد تحمل من جديد، فمتى تقضي؟
والذي خطر لي أن يقال:
إن كانت الحامل والمرضع سيستمر عذرهما إلى رمضان القادم: فإنهما تطعمان.
وإن كان عذرهما ينتهي - أو انتهى - قبل رمضان القادم فيلزمهما القضاء.
والمسألة قيد البحث والنظر، لكنه خطر لي.
والله أعلم]]
وسؤالي للإخوة الأفاضل على ضوء الكلام الذي قبل قليل:
لو أن رجلاً أصيب بمرض ليس مزمناً حتى يقال إنه دائم، وليس طارئا ليقال إنه قد ينتهي خلال سنة أو سنتين بل قد يستمر معه 3 سنوات!
فماذا يقال لمثل هذا الرجل لو أفطر؟؟؟
هل يقال: يقضي؟ ومتى يفعل؟
وهل يقال: يطعم؟ على أي شيء قسته؟
والله الموفق
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[11 - 09 - 07, 10:42 ص]ـ
الأخ الفاضل مبارك، جزاك الله خيرا على هذه المشاركة0
ولكن هل حديث أنس القشيري صحيح، وما هو اللفظ الصحيح له0، وبعد الكلام حول صحته، يأتي الكلام في فقهه0
يا شيخنا عبد الرحمن
هل لك أن تخرج لنا تلك الاثار و تحكم عليها.
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[11 - 09 - 07, 10:48 ص]ـ
فعلا هذه المسألة تحتاج إلى بحث و قد سألت أحد المشايخ الفضلاء: هل رأى فيها كتابا مستقلا؟
فقال: ما الجديد فيها! الاقوال معروفة.
فقلت له: هناك ثلاثة أقوال، القضاء فقط، القضاء مع الإطعام (على تفصيل عندهم) الإطعام فقط.
فقال: ما سمعت بهذا القول الاخير.
فذكرت له من قال به.
فقال: و ما أتيتم من العلم الا قليلا. أول مرة اسمع بهذا.
ثم ذكرت له المراجع.
فهلا تصدى لهذه المسألة من يتوسع في يحثها و يقارن بين الأقوال فيها.
كنت أريد أن أقوم بذلك لكن الاشغال كثيرة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 09 - 07, 11:29 ص]ـ
بل الأقوال فيها تقارب الستة بارك الله فيك.
والراجح -والله أعلم- أنه لا يجب عليهما إلا القضاء.
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[11 - 09 - 07, 12:42 م]ـ
وهذا كلام للشيخ العلامة: محمد بن محمد المختار الشنقيطي - المدرس بالمسجد النبوي الشريف وجامع الملك سعود بجدة- حول المسألة وإن رأى بعض المشايخ فيه نوع اختصار فهو لأن الدرس من عمدة الفقه والشيخ يشرحه للمبتدئين من طلبة العلم ولا يريد شغل أذهانهم بتفريعات الخلاف , وإلا فالأصل استيعاب الشيخ للمسائل كمافي البوغ والسنن وعمدة الأحكام, قال حفظه الله:
قال رحمه الله: [الثالث الحامل والمرضع]: إذا كانت المرأة حاملا أو كانت مرضعا فإما أن تخاف على نفسها من الصوم، وإماّ أن تخاف على ولدها، وإما أن تخاف على نفسها وولدها، فإذا كانت المرأة حاملا أو كانت مرضعا سواء كانت مرضعة لولدها أو مرضعا لولد غيرها كالمرأة المستأجرة للرضاع؛ فإنه يجوز لها الفطر في جميع هذه الأحوال، يجوز لها أن تفطر إذا خافت على نفسها كأن تكون حاملا ضعيفة البنية والحمل ينهكها فإذا صامت تعبت أو لربما استضرت فيجوز لها أن تفطر، وهكذا لو قال لها الطبيب: لا تصومي وأنت حامل، فإنه يضرك في الجسد جاز لها الفطر، ففي هذه الحالة تخاف على نفسها، وكذلك أيضا إذا خافت على جنينها. فقال لها الطبيب: إن الجنين في حالة لو صمت استضرّ بصومك ولربما مات؛ فحينئذ يجوز لها أن تفطر، أو خافت على نفسها مع الجنين فهي أضعفها الحمل، وكذلك الحمل لو صامت تأثر؛ فحينئذ يكون مجموع الأمرين.
¥