ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 09 - 07, 12:52 م]ـ
وجعل عذر الحائض متصلا!!
تقصد "الحامل" أخي؟
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[11 - 09 - 07, 01:09 م]ـ
عفوا قد يكون سؤالا ساذجا
لكن عندما يقول الفقهاء ان عليها الفدية
فهل المقصود مال المرأة؟
فكثير من النساء لا يعملن والزوج هو الذي ينفق عليها
وقد تكون انفقت المهر او تصدقت به مثلا
فلا يكون لديها مال وكل اعتمادها في حاجياتها على زوجها
فهل يكون اخراج الفدية من مالها؟ وإذا لم يكن لديها مال هل تسقط عنها الفدية ام يكون من مال زوجها؟
وإذا كان فقط من مالها ولم يكن لديها سوى المهر فهل تخرجه من مهرها؟
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[11 - 09 - 07, 01:11 م]ـ
وهل أ ُفرد كتاب في هذه المسألة؟
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[13 - 09 - 07, 11:16 ص]ـ
هل من جواب على أسئلتي؟ الرد # 22 و23
ـ[ابن أبي عبدالتسميني]ــــــــ[13 - 09 - 07, 08:08 م]ـ
يرفع للفائدة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 09 - 07, 12:47 ص]ـ
انظري أختي "العقيدة"
أحكام المرأة الحامل، وأحكام الحامل في الشريعة الإسلامية. (رسائل دراسات عليا)
وراجعي كتب المذاهب.
وبعض ما أفرِد في عموم أحكام الصيام.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 09 - 07, 12:58 ص]ـ
وجواباً على سؤالك أختي الفاضلة:
قال في الفروع: (وَيَجُوزُ الْفِطْرُ لِلظِّئْرِ الَّتِي تُرْضِعُ وَلَدَ غَيْرِهَا، ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ، لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُبِيحَ يُسَوَّى فِيهِ، كَالسَّفَرِ لِحَاجَتِهِ وَلِحَاجَةِ غَيْرِهِ.
وَفِي الرِّعَايَةِ قَوْلٌ: لَا تُفْطِرُ الظِّئْرُ إذَا خَافَتْ عَلَى رَضِيعِهَا، وَحَكَاهُ فِي الْفُنُونِ عَنْ قَوْمٍ.
وَإِنْ قَبِلَ وَلَدُ الْمُرْضِعَةِ غَيْرَهَا وَقَدَرَتْ تَسْتَأْجِرُ لَهُ أَوْ لَهُ مَا تُسْتَأْجَرُ مِنْهُ فَلْتَفْعَلْ وَلْتَصُمْ وَإِلَّا كَانَ لَهَا الْفِطْرُ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، وَالْإِطْعَامُ عَلَى مَنْ يَمُونُهُ.
وَقَالَ فِي الْفُنُونِ: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلَى الْأُمِّ، وَهُوَ أَشْبَهُ، لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهَا، وَلِهَذَا وَجَبَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ مِنْ مَالِهِ، لِأَنَّ الْإِرْفَاقَ لَهُمَا، وَكَذَلِكَ الظِّئْرُ، فَإِنْ لَمْ تُفْطِرْ فَتَغَيَّرَ لَبَنُهَا أَوْ نَقَصَ خُيِّرَ الْمُسْتَأْجِرُ).
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[14 - 09 - 07, 02:30 ص]ـ
الأخ " أبو يوسف ":
" العقيدة " أخ وليس أختاً!!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 09 - 07, 03:14 ص]ـ
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
والموضوع قديم
15 - 11 - 02
وأشير إلى
قدم
الموضوع
لأن بعض الموضوعات (ولا تقل مواضيع) القديمة كانت عبارة عن مذاكرة علمية
(على عجل)
وهناك من يرفع هذه الموضوعات ولا يعرف سر المشاركات القديمة
وفيه فوائد
تنبيه:
أثر ابن عمر منكر
وأما أثر ابن عباس فموضع تأمل
وإن كان ظاهر إسناده الصحة
بيان ذلك
في الناسخ لأبي عبيد
(: حدثنا ابن أبي مريم، عن أنس بن عياض، عن جعفر بن محمد، عن ابن لبيبة أو ابن أبي لبيبة، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، أن امرأة، صامت حاملا، فاستعطشت في شهر رمضان، فسئل عنها ابن عمر، «فأمرها أن تفطر وتطعم كل يوم مسكينا مدا (1)، ثم لا يجزئها (2) ذلك، فإذا صحت قضته»
)
وهذا فيه حرف وزيادة منكرة
وقد قال أبو عبيد عقب هذا
(حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن ابن أبي لبيبة، عن ابن عمر أو عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن أبي لبيبة، عن ابن عمر، في ذلك أنه قال: «تفطر وتطعم كل يوم مسكينا» غير أن يحيى لم يذكر القضاء في حديثه، شك أبو عبيد في نافع، ولم يشك في ابن أبي لبيبة)
تنبيه: نسخة الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (المخطوطة) فيها أخطاء
وهو في المصنف
(عبد الرزاق عن معمر وابن عيينة عن محمد بن عجلان عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة قال: أرسلني عبد الله بن عمرو ابن عثمان إلى ابن عمر أسأله عن امرأة أتى عليها رمضان وهي حامل؟ قال: تفطر وتطعم كل يوم مسكينا.
7559 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد مثله.)
انتهى
وأما أثر ابن عباس
فهو في المصنف
ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 09 - 07, 03:27 ص]ـ
والثوري لا يروي عن عطاء بن أبي رباح
¥