تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم تمليك الفقير من الزكاة مالا معيناليس نقدا؟؟ كماتصنع كثير من المؤسسات الخيرية.]

ـ[أبوأسامة عبدالله]ــــــــ[19 - 03 - 06, 01:42 م]ـ

فقد تكرر سؤال من كثير من الأحباب عن حكم تملك الفقير مالا معينا يحتاجه كمكيف أوثلاجةأوسيارة أوبيتا-لمن جوزأكثرمن كفاية السنة-وسبب ذلك أن كثيرا من الفقراء لايحسنون التصرف في النقود فيعمد المزكي أونائبه لشراء مايحتاجه ثم تمليكه،،،،

ووجه الإشكال أن في ذلك إلزاما للفقير بتملك مال معين وهذا لايتأتى إلا في بهيمة الأنعام والثمار، وأمازكاة النقود والتجارة فتكون نقودا؟؟ فننتظر جواب الإخوة لعموم الفائدة لاسيما أن على ذلك عمل كثير من المؤسسات الخيرية، وقد نقل لى عن الشيخ العثيمين المنع لماتقدم ...

وفقنا الله وإياكم للعلم النافع ..

ـ[أبوأسامة عبدالله]ــــــــ[19 - 03 - 06, 07:02 م]ـ

مازلنا ننتظرفوائد الفضلاء .... للرفع.

ـ[عمر المقبل]ــــــــ[20 - 03 - 06, 12:32 ص]ـ

من باب المذاكرة أقول لأخي أبي أسامة متساءلاً بما لعله يفتح باباً في بحث هذه المسألة:

1 ـ يمكن أن يقلب السؤال فيقال: ما المانع الشرعي في إلزام الفقير بمالٍ معيّن؟!

2 ـ إذا علمنا أن الفقير محتاج لتلك القطعة من الأثاث مثلاً ـ بعد التتبع والبحث من قبل الباحث الاجتماعي في الجمعية الخيرية ـ فأعطيناه حاجته أليس في ذلك تتحقق مصلحتان:

الأولى: ضمان عدم عبث الفقير بالمال.

الثانية: ضمان صرف الزكاة في سد حاجة الفقير والمسكين،وهذا ـ بلا شك ـ مما يطمئن الغني الدافع للزكاة ?!

والله أعلم،والمسألة بحاجة إلى مزيد تأمل.

ـ[أبوأسامة عبدالله]ــــــــ[20 - 03 - 06, 01:28 ص]ـ

جزيت خيرا -شيخنا-،والإشكال أن النص أمر بإخراج الزكاة من المال نفسه فيخرج بهيمة أنعام من بهيمة الأنعام، والموسقات من الحبوب والثمار، وكذا النقدين من النقدين ومافي حكمهما وقد قال الله:خذ من أموالهم صدقة"فالنص أوجب الزكاة من المال المزكى عينه أوجنسه مع تعلقه بالذمة؛ فإخراج العينيات تحديد لما يقتنيه الفقيروإلزام له وتحكم، وقد جاء الشرع بالتوسعة عليهه، فلا نملك التصرف في ماله بتعيينه بزعم المصلحة"تلك حجة المانع"

ـ[أبوحاتم المصري]ــــــــ[20 - 03 - 06, 04:30 ص]ـ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فالقول المشهور في جواب هذه المسألة أن رب المال قد برئت ذمته بإخراجها نقودًا إلى الجمعية الخيرية والجمعية بعد ذلك مخيرة في إخراجها على الوجه الذي تراه محقِّقًا لمصلحة الفقير

ـ[أبوأسامة عبدالله]ــــــــ[20 - 03 - 06, 04:35 م]ـ

شكرا أباحاتم، ولازال الإشكال باقيا في حق المزكي إذا فعل ذلك؟ وكذا المسوغ الشرعي للجمعية؟؟

ومن لديه من الإخوان مرجع علمي للمسألة فليفدنا به؛ لأنها لاتكاد تذكر في التراث الفقهي ...

ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[21 - 03 - 06, 09:54 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأصل في الزكاة أنها تعطى لمستحقيها تمليكاً وهم الأصناف الثمانية الذين نص الله عليهم في كتابه بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.

فالزكاة تعطى لهذه الأصناف أو بعضها تمليكاً من عين المال المزكى ولا يحق لأحد تغيير ذلك ولا تبديله من غير دليل شرعي يجب الرجوع إليه، ومن فعل شيئاً من ذلك فقد خالف ولا تبرأ به ذمته وتبقى الزكاة في ذمته لأنه غير وبدل إلا إذا كان الفقير أو المستحق وكله على ذلك التصرف فيصبح وكيلاً لذلك المستحق ويقوم مقامه في التصرف، والعلم بحاجة الفقير إلى أي نوع من الأثاث ليس مسوغاً لتغيير ما أمر الله به فأعط الفقير ما أمرك الله به وهو يقوم بشراء ما يحتاجه ولا يحق لك التدخل في ذلك أبداً لأنك أعطيته ما أعطاه الله وقدره له.

ـ[أبوأسامة عبدالله]ــــــــ[01 - 04 - 06, 03:09 ص]ـ

أحسنتم،ولازالت المسألة بحاجة لتأصيل .. للرفع

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير