فهل الصواب في الرواية عن عطاء وهو الخراساني
وعلى هذا فهو منقطع فعطاء لم يسمع من ابن عباس
أم أن الصواب الثوري عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
ولكن في المخطوطة كما ترى
وهنا اشكال أيضا ودفعه
قد يقول قائل
ومما يجعلنا نتوقف في أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن البيهقي وغيره من أهل العلم
لم يذكروا هذا الأثر رغم أنه صحيح الاسناد
وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو أشهر من جاء عنه هذا الاختيار
الذي يراه جمع من العلماء مخالف لما عليه جماهير العلماء
فلو كان هذا الأثر عندهم لذكروه ونقلوه
ولكن دفع هذا
أن البخاري خرج حديث في باب بَاب طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ
ولكن ماذا كان صنيع أصحاب المستخرجات
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -
(قَوْله: (وَقَالَ لِي عَمْرو بْن عَلِيّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم)
هَذَا أَحَد الْأَحَادِيث الَّتِي أَخْرَجَهَا عَنْ شَيْخه عَنْ أَبِي عَاصِم النَّبِيل بِوَاسِطَةٍ، وَقَدْ ضَاقَ عَلَى الْإِسْمَاعِيلِيّ مَخْرَجه فَأَخْرَجَهُ أَوَّلًا مِنْ طَرِيق الْبُخَارِيّ ثُمَّ أَخْرَجَهُ هَكَذَا وَكَذَا الْبَيْهَقِيُّ، وَأَمَّا أَبُو نُعَيْم فَأَخْرَجَهُ أَوَّلًا مِنْ طَرِيق الْبُخَارِيّ ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق أَبِي قُرَّة مُوسَى بْن طَارِق عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ قَالَ مِثْله غَيْر قِصَّة عَطَاء مَعَ عُبَيْد بْن عُمَيْر، قَالَ أَبُو نُعَيْم: هَذَا حَدِيث عَزِيز ضَيِّق الْمَخْرَج. قُلْت: قَدْ أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق فِي مُصَنَّفه عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ بِتَمَامِهِ، وَكَذَا وَجَدْته مِنْ وَجْه آخَر أَخْرَجَهُ الْفَاكِهِيّ فِي " كِتَاب مَكَّة " عَنْ مَيْمُون بْن الْحَكَم الصَّنْعَانِيِّ عَنْ مُحَمَّد بْن جُعْشُم وَهُوَ بِجِيمٍ وَمُعْجَمَة مَضْمُومَتَيْنِ بَيْنهمَا عَيْن مُهْمَلَة قَالَ: أَخْبَرَنِي اِبْن جُرَيْجٍ فَذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ أَيْضًا.
)
انتهى
وأعجب من ذلك أن تبويب أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني - رحمه الله -
(باب طواف الرجال والنساء معا)
فكيف غاب هذا عن هولاء العلماء الأثبات - رحمهم الله -
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[10 - 09 - 08, 04:14 م]ـ
للرفع؛ طلباً لزيادة البحث
ـ[يوسف الجزائري]ــــــــ[10 - 09 - 08, 07:23 م]ـ
الفتوى رقم: 317
الصنف: فتاوى الصيام
في ترخيص الفطر على المرضع مع وجوب الفدية
السؤال: هل يجوز للمرضع الإفطار في شهر رمضان، وهل يجب في حقها الإطعام أم القضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد:
فالمرضع وكذا الحامل إذا خشيتا على أنفسهما أو خافتا على أولادهما فتلزمهما الفدية بالفطر ولا قضاء عليهما على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنهما بمنزلة الذي لا يطيق وبهذا قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وذلك عملأ بالآية في قوله تعالى:? وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ? [البقرة: 184]، فالآية ليست منسوخة وإنما محمولة على من يطيق الصيام بمشقة، كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع والمريض مرضا مزمنا، فتكون الفدية بإطعام مكان كل يوم مسكينًا، ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصومَ عن المسافر وعن المرضع والحبلى" (1)، هذا كله إذا كانت ترضع من ثديها، أما إن أرضعت صبيها من مرضعة أخرى، أو من قارورة حليب اصطناعي فتنتفي في حقها رخصة الإفطار.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
الجزائر في: 19 شوال 1426ه
الموافق ل:21 نوفمبر 2005م
المصدر: موقع الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس-حفظه الله-
ـ[يوسف الجزائري]ــــــــ[10 - 09 - 08, 07:27 م]ـ
الفتوى رقم: 470
الصنف: فتاوى الصيام
في حكم إفطار الحامل والمرضع
السؤال: هل على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان القضاء أم الفدية؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
¥