تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال النووي رحمه الله:"قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: فَرْض الْحِجَاب مِمَّا اُخْتُصَّ بِهِ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُوَ فَرْض عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَاف فِي الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ، فَلَا يَجُوز لَهُنَّ كَشْف ذَلِكَ لِشَهَادَةٍ وَلَا غَيْرهَا، وَلَا يَجُوز لَهُنَّ إِظْهَار شُخُوصهنَّ، وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَات إِلَّا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الضَّرُورَة مِنْ الْخُرُوج لِلْبَرَازِ. قَالَ اللَّه تَعَالَى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب}. وَقَدْ كُنَّ إِذَا قَعَدْنَ لِلنَّاسِ جَلَسْنَ مِنْ وَرَاء الْحِجَاب، وَإِذَا خَرَجْنَ حُجِبْنَ وَسَتَرْنَ أَشْخَاصهنَّ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث حَفْصَة يَوْم وَفَاة عُمَر، وَلَمَّا تُوُفِّيَتْ زَيْنَب رَضِيَ اللَّه عَنْهَا جَعَلُوا لَهَا قُبَّة فَوْق نَعْشهَا تَسْتُر شَخْصهَا. هَذَا آخِر كَلَام الْقَاضِي" فالقاضي عياض رحمه الله يقول إن الحجاب على أزواج النبي ? فرض عليهن بلا خلاف وهو يقول إنه يشمل حجاب البدن وحجاب الشخص ويجعل ذلك من خصائصهن،فهنا أمران الأول:أن الحجاب عليهن فرض بلا خلاف، والثاني:أنه يشمل حجاب الأبدان أي تغطية الوجه والكفين، وحجاب الأشخاص أي لا يرى شخصها وإن كانت مستترة، وقد نقله النووي ولم يتعقبه بشيء، لكن ابن حجر رحمه الله نقل كلام القاضي عياض السابق وتعقبه في أمر واحد وهو حجاب الأشخاص فقال:" وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ دَلِيل عَلَى مَا اِدَّعَاهُ مِنْ فَرْض ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ، وَقَدْ كُنَّ بَعْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْجُجْنَ وَيَطُفْنَ، وَكَانَ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَسْمَعُونَ مِنْهُنَّ الْحَدِيث وَهُنَّ مُسْتَتِرَات الْأَبَدَانِ لَا الْأَشْخَاص" فتحصل لنا من ذلك اتفاق العلماء الثلاثة (عياض والنووي وابن حجر) على فرض حجاب الأبدان على نساء النبي ? وأن ذلك فرض عليهن بلا خلاف،

ولكن الشيخ الألباني رحمه الله يذهب إلى غير ذلك ولا يرى فرض ذلك عليهن ولا أعلم له سابقا في ذلك القول، فهل وقع أحد على من سبق الألباني بهذا؟ من وجد فليذكر لنا ذلك وجزاه الله خيرا

ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[22 - 03 - 06, 11:58 م]ـ

أخي الكريم أبا عمر ... أحسن الله إليك و جزاك خيراً

أخي الكريم ... العهد بعيد لكنني أذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله قد نقل كلام عياض رحمه الله السابق في "الجلباب" و لم يعترض على ما ذكره من أنه فرض عليهن رضي الله عنهن بلا خلاف فإن لم تخني الذاكرة فهلا بينت لنا كلامه رحمه الله الذي يخالف مانقله عن عياض ... و دمت بعافية.

ـ[شرف الدين]ــــــــ[23 - 03 - 06, 01:55 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أبا عمر

أنا لم أقرأ كلاما للشيخ الألباني بأنه يقول بعكس هذا. فهل بينت لنا أين قال الشيخ الألباني هذا. أفادكم الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 02:00 م]ـ

الأخ الكريم أبو البراء الكناني سأفعل إن شاء الله

الأخ الكريم شرف الدين

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

طلبكم مجاب يا شيخ شرف الدين وسأفعل إن شاء الله

ـ[ابو حفص شريف العفيفى]ــــــــ[23 - 03 - 06, 07:03 م]ـ

الحمد الله والصلاة والسلام على رسو الله امابعد سئل اخينا عن عدة اسئلة السؤال الاول هل تغطية الوجه والكفين بالنسبة لنساء النبى واجبه وهل هناك اجماع فىذلك اقول بالله التوفيق تغطية الوجه والكفين واجبة بالنسبة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول عامة المفسرين وقد نقل الاجماع في ذلك العلامة الشنقيطي في اضواء البيان والقاضي عياض

(فقال العلامة الشنقطي) في قوله تعالى (قل لأزواجك) ووجوب احتجاب ازواجه وسترهن وجوههن لانزاع فيه بين المسلمين.

وقال النووي رحمه الله:"قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: فَرْض الْحِجَاب مِمَّا اُخْتُصَّ بِهِ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُوَ فَرْض عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَاف فِي الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ، فَلَا يَجُوز لَهُنَّ كَشْف ذَلِكَ لِشَهَادَةٍ وَلَا غَيْرهَا، وَلَا يَجُوز لَهُنَّ إِظْهَار شُخُوصهنَّ، وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَات إِلَّا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الضَّرُورَة مِنْ الْخُرُوج لِلْبَرَازِ. قَالَ اللَّه تَعَالَى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب}. وَقَدْ كُنَّ إِذَا قَعَدْنَ لِلنَّاسِ جَلَسْنَ مِنْ وَرَاء الْحِجَاب، وَإِذَا خَرَجْنَ حُجِبْنَ وَسَتَرْنَ أَشْخَاصهنَّ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث حَفْصَة يَوْم وَفَاة عُمَر، وَلَمَّا تُوُفِّيَتْ زَيْنَب رَضِيَ اللَّه عَنْهَا جَعَلُوا لَهَا قُبَّة فَوْق نَعْشهَا تَسْتُر شَخْصهَا. هَذَا آخِر كَلَام الْقَاضِي"

وقد ذكر اخينا ابو عمر ان الشيخ الالبانى يقول بخلاف ذلك وهذا ليس بصحيح فقد قال الشيخ في رسالتة حجاب المراة المسلمةص51 (ان حجاب الوجه قد كان معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم وان نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن) واستدل بعد ذلك باحاديث ثم قال (فيستفاد مماذكرنا ان ستر المراه لوجهها ببرقع او نحوه مما هو معروف اليوم عند النساء المحصنات امرمشروع وان كان لايجب ذلك عليها) فهو يقصد النساء غير نساء النبي

وما الاجماع الذى انكره الاجماع الذى انكره هو اجماع من نقل ان المراه يجب عليها ان تستر وجهها وكفيها فهم نقلوه عن الشوكاني والشوكاني نقله عن ابن رسلان فقال الشيخ هذا اجماع خطا فان ابن حزم في مراتب الاجماع قد نقل الخلاف فيه ولم يتعقبه شيخ الاسلام في النقد ومن اراد ذلك فليراجع الرد المفحم وبهذا يتضح انه لم يتعرض لزوجات النبي وانما كلامه على ما دونهم والله اعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير