ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 01:33 ص]ـ
الأخوة الكرام وفقهم الله تعالى لمحبته ورضاه وجعلنا جميعا ممن يهدون بالحق وبه يعدلون
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هو عالم من العلماء المعاصرين الذين لهم جهد في خدمة السنة يذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وليس من شرط العالم أن لا يخطئ، والفاضل من عدت معايبه
إخواني الكرام بدا لي من مشاركات الأخوة الاستغراب الشديد لما بدأت به هذه الزاوية، وهذا قد يحمل البعض على عدم التسليم بما انقله من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، لكن نحن لا نتعصب للشيخ ولا نتعصب ضده فإن رأيتم صواب ما أوردته فاشهدوا به وإن لم توافقوني على ما أورده فبينوا جزاكم الله خيرا حجتكم في ذلك، وقد حان الآن موعد البدء
1 - ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب جلباب المرأة (ص105) حديث عائشة قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها .... وعلق الألباني على كلمة الحجاب بقوله:تعني حجاب أشخاص نسائه في ? قوله تعالى:"وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب"
وقد مر بنا أن حجاب الأشخاص هو ستر الشخص كاملا بحيث لا يرى، وأن حجاب الأبدان هو تغطية البدن والوجه والكفين مع رؤية الشخص، فالألباني يفسر الحجاب هنا بحجاب الأشخاص وليس بحجاب البدن مما يفهم منه أن الواجب هو حجب الشخص لا حجب البدن، ولعل هناك من الأخوة من ينازع في هذا الاستدلال مني وأن هذا مفهوم غير منطوق ولا يجوز أن نحمل الشيخ هذه المسئولية الخطيرة فلعله لم يرد ذلك المفهوم، وسوف آتي بأشياء أخرى غير هذه أكثر منها صراحة لكنها تدل أيضا على سلامة فهمي لكلام الشيخ في هذه النقطة
2 - قال الشيخ في الكتاب المذكور (ص 104) في عنوان جانبي:مشروعية ستر الوجه ثم قال ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة وقد كان ذلك معهودا في زمنه ? كما يشير إليه بقوله:"لا تنتقب المرأة المحرمة .. " ثم نقل قول شيخ الإسلام ابن تيمية:" وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأبدانهن"
ومن المعلوم أن قوله الألباني رحمه الله:مشروعية ستر الوجه وقوله:ليعلم أن ستر الوجه له أصل في السنة، لا يعني وجوب ذلك على النساء عنده، فالوجوب له ألفاظ صريحة تدل عليه ثم راح يستدل على مشروعية ستر الوجه فقال:"والنصوص متضافرة على أن نساء النبي ? كن يحتجبن حتى في وجوههن"،
فسترهن لوجوههن مشروع عنده لكن ليس بواجب ولو كان واجبا لعبر عنه بالتعبير الصريح بدلا من هذا التعبير اللين، واستدل على مشروعية تغطية وجوههن بقول عائشة رضي الله تعالى عنها:"كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ? محرمات فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها" وتغطية الوجه في الإحرام ليست واجبة، فدل إيراد هذا الأثر على أن المشروعية عنده لا تعني الوجوب.
ثم قال بعدما أورد عدة أحاديث وآثار (بما فيها أحاديث وآثار زوجات النبي ?): ففي هذه الأحاديث دلالة ظاهرة على أن حجاب الوجه كان معروفا في عهده ? وأن نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعده،
فغاية ما في كلامه أن حجاب الوجه كان معروفا وأن نساءه ? كن يفعلن ذلك، وهذا الكلام لا يقال فيما كان واجبا
وقد قال الشيخ في أول كتابه (28):"على أنه لم يفتنا أن نلفت نظر النساء المؤمنات إلى أن كشف الوجه وإن كان جائزا فستره أفضل، وقد عقدنا لذلك فصلا خاصا في الكتاب ص104 " وهو المعقود تحت العنوان مشروعية ستر الوجه، فتبين صواب ما ذكرناه عنه
فهل ظهر من كلامي صواب ما نسبته إلى الألباني رحمه الله؟ وهل أجد من بينكم من يوافقني عليه؟
قد يقول قائل ولكن الشيخ رحمه ذكر في الجلباب (ص106) كلام القاضي عياض ولم يتعقبه مما يدل على موافقته عليه، وهذه ملاحظة صحيحة لكن هنا أمران الأول: أنه ساق هذا الكلام في الهامش ولم يسقه في أصل الكتاب، والثاني أن ما سبق من كلام الشيخ لهذا الهامش وما جاء بعده لا حقا يخالفه مما يلحظ منه التناقض بين الموقفين، ولا يدري المرء ما الذي حمل الشيخ على إيراد هذا الكلام في الهامش وعدم تعقبه مع أن كلامه نفسه يناقضه
¥