تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ذكرت قول الشنقيطي رحمه الله تعالى:" فقال العلامة الشنقطي في قوله تعالى (قل لأزواجك) ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمين، ونقلت أيضا كلام القاضي عياض الذي نقله النووي

ثم قلت:"وقد ذكر أخونا أبو عمر أن الشيخ الألباني يقول بخلاف ذلك، وهذا ليس بصحيح فقد قال الشيخ في رسالته حجاب المرأة المسلمةص51 (إن حجاب الوجه قد كان معروفا في عهده صلى الله عليه وسلم وان نساءه كن يفعلن ذلك وقد استن بهن فضليات النساء بعدهن) واستدل بعد ذلك بأحاديث ثم قال (فيستفاد مما ذكرنا أن ستر المرأه لوجهها ببرقع أو نحوه مما هو معروف اليوم عند النساء المحصنات أمر مشروع وان كان لا يجب ذلك عليها) فهو يقصد النساء غير نساء النبي وما الإجماع الذي أنكره؟ الإجماع الذي أنكره هو إجماع من نقل أن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها" فماذا قلت في المشاركة الثانية قلت:" وعلى فرض (أصل المشاركة كتبت:فرد) قولك أنه خالف الإجماع وراء هذا القول فقد سبقه به ابن حجر فقد تعقب القاضي عياض في نقله للإجماع كما هو في تفسير آية الحجاب من فتح الباري ليس كما زعم بعض الإخوة أنه لم يسبقه أحد، ومع أن لم يظهر من كلام الشيخ المخالفة فقد أصبح هذا الإجماع مطعونا فيه للأدلة التي ذكرها ابن حجر في الرد علي هذا الإجماع"

فأنت في هذه المشاركة تتراجع عن قولك الأول بأن هذا قول عامة المفسرين وتتراجع عن الإجماع الذي ذكره عياض، لكن هل هناك أدلة حقيقية لهذا التراجع؟ من وجهة نظري لا يوجد إلا التعصب للشيخ رحمه الله فقد كان كلام ابن حجر بين يديك من الأول فلماذا لم تذكره قبل بيان مخالفة الألباني له، هذه واحدة، والثانية يا أخي الكريم أن ابن حجر رحمه الله لم ينقض الإجماع ولم يطعن فيه وإنما لم يقبل قوله في وجوب حجب أشخاصهن والأدلة التي ذكرها متعلقة بهذه النقطة فقط ولعلي أنقل إليك ما قاله ابن حجر رحمه الله تعالى تعقيبا على ما قاله عياض حتى يتبين لك الأمر، قال عياض:" فَهُوَ فَرْض عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَاف فِي الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ، فَلَا يَجُوز لَهُنَّ كَشْف ذَلِكَ لِشَهَادَةٍ وَلَا غَيْرهَا، وَلَا يَجُوز لَهُنَّ إِظْهَار شُخُوصهنَّ، وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَات إِلَّا مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الضَّرُورَة مِنْ الْخُرُوج لِلْبَرَازِ. قَالَ اللَّه تَعَالَى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب}. وَقَدْ كُنَّ إِذَا قَعَدْنَ لِلنَّاسِ جَلَسْنَ مِنْ وَرَاء الْحِجَاب، وَإِذَا خَرَجْنَ حُجِبْنَ وَسَتَرْنَ أَشْخَاصهنّ" فعياض رحمه الله تعالى ذكر هنا أمرين واَضحين الأول قوله: فَهُوَ فَرْض عَلَيْهِنَّ بِلَا خِلَاف فِي الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ " فستر الوجه والكفين فرض بلا خلاف والثاني:" وَلَا يَجُوز لَهُنَّ إِظْهَار شُخُوصهنَّ، وَإِنْ كُنَّ مُسْتَتِرَات " إلى آخر ما نقلناه عنه فعلق ابن حجر على الأمر الثاني بقوله:" وَلَيْسَ فِيمَا ذَكَرَهُ دَلِيل عَلَى مَا اِدَّعَاهُ مِنْ فَرْض ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ، وَقَدْ كُنَّ بَعْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْجُجْنَ وَيَطُفْنَ، وَكَانَ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَسْمَعُونَ مِنْهُنَّ الْحَدِيث وَهُنَّ مُسْتَتِرَات الْأَبَدَانِ لَا الْأَشْخَاص" فمنع القول بوجوب ستر الأشخاص وليس الأبدان وتمعن في قوله "وَهُنَّ مُسْتَتِرَات الْأَبَدَانِ لَا الْأَشْخَاص" وهو واضح جدا ولا ادري كيف خفي عليك ذلك.

نرجع إلى المسألة مرة أخري هل كان الألباني كما يقول أخونا أبو حفص "والشيخ الألباني كان في معرض رده على من أوجب ستر الوجه والكفين، ولم يتعرض لنساء النبي صلى الله عليه وسلم" هل هذا التكييف لكلام الألباني صحيح؟

فماذا تفعل أخي الكريم بالأثر الذي أورده عن السيدة عائشة ورأى أنها كانت كاشفة الكفين وعدَّ من يقول إنها كانت تسترهما بأنه متنطع، ماذا تريد أصرح من ذلك

ويقول الألباني بعد بحثه:"والخلاصة أنه يجب على النساء جميعا أن يتسترن إذا خرجن من بيوتهن بالجلابيب لا فرق في ذلك بين الحرائر والإماء، ويجوز لهن الكشف عن الوجه والكفين فقط لجريان العمل بذلك في عهد النبي ? مع إقراره إياهن على ذلك" فهو في هذا الكلام عمم ولم يستثن أحدا من النساء مما يعني دخول نساء النبي في ذلك، وهذا التعميم وعدم الاستثناء مقصود وليس مجرد سبق قلم، أو ذهول عن اللوازم، فقد قال عقب ذلك:"ومن المفيد هنا أن نستدرك ما فاتنا في الطبعات السابقة من الآثار السلفية التي تنص على جريان العمل بذلك (يعني جريان العمل بكشف الوجه والكفين) أيضا بعد النبي ? فأقول:وشرع يذكر عددا من الآثار إلى أن وصل إلى التالي: عن عطاء بن أبي رباح قال:"رأيت عائشة رضي الله عنها تفتل القلائد للغنم تساق معها هديا" ثم علق في الهامش بقوله:لعل متنطعا يرد دلالة الحديث على أن الكفين ليسا بعورة فيقول كانت تلبس القفازين" (ولست أدري ما وجه التنطع في ذلك، هل قام الدليل النقلي أو العقلي على أن من يفتل القلائد لا بد أن يكون مظهرا لكفيه، وقد رأينا بعض من يفتل الحبال يلبس على يديه ما يشبه القفاز حتى لا تؤثر شدة الفتائل على يديه وهو يفتلها) وعائشة رضي الله تعالى عنها هي أم المؤمنين زوج النبي ? وقد ساق الألباني هذا الأثر للدلالة- كما ذكر-على جريان العمل بالكشف عن الوجه والكفين

هل تبين لك أخي الكريم أن الألباني كان يقصد ما يقول ويعيه

ثم أقول لك يا أخي الكريم لو أردنا أن نحتج على وجوب ستر نساء النبي لوجوههن وأكفهن هل عندنا دليل غير قوله تعالى:"وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب" وقوله تعالى:"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن" هل هناك دليل غير هذا؟ فماذا قال الألباني عن هاتين الآيتين قال:" فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين"

هل اتضحت لك الرؤية

أعانني الله وإياكم على الخيرات

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير