قال في المواهب اللدنية للقسطلاني وأما السراويل فاختلف هل لبسها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا فجزم بعض العلماء بأنه صلى الله عليه وسلم لم يلبسه ويستأنس له بما جزم به النووي في ترجمة عثمان رضي الله عنه من كتاب تهذيب الأسماء واللغات أنه لم يلبس السراويل في جاهلية ولا إسلام إلى يوم قتله فإنهم كانوا أحرص شيء على اتباعه.
لكن قد صح شراء النبي صلى الله عليه وسلم للسراويل وأما اللبس فلم يأت من طريق صحيحة ولهذا قال أبو عبد الله الحجازي في حاشيته على الشفاء ما لفظه وما قاله في الهدى من أنه صلى الله عليه وسلم لبس السراويل سبق قلم والله اعلم36
حكم لبس السراويل في الحج:
في حديث بن عباس ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم أي هذا الحكم للمحرم لا الحلال فلا يتوقف جواز لبسه السراويل على فقد الإزار.
قال صاحب فيض القدير:
السراويل جائز لبسه لمن لا يجد الإزار أي لمحرم فقده بأن تعذر عليه تحصيله حسا وشرعا والخف لمن لا يجد النعل هذا يدل لما ذهب إليه الشافعي من حل لبس السراويل للمحرم إذا فقد الازار ولا يحتاج لفتق السراويل وقال مالك يفتقه فإن لبسه بحاله لزمه فدية والخف كالسراويل فيما ذكر38
حكم الصلاة بالسراويل:
اختلف أهل العلم في حكم الصلاة بالسراويل:
قال البخاري في كتاب الصلاة بَاب الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالتُّبَّانِ وَالْقَبَاءِ.
وعن أشهب فيمن اقتصر على الصلاة في السراويل مع القدرة يعيد في القوت إلا إن كان صفيقا وعن بعض الحنفية يكره 39
قال العيني في شرح البخاري واختلف أصحاب مالك في من صلى في سروايل وهو قادر على الثياب ففي المدونة لا يعيد في الوقت ولا في غيره وعن ابن القاسم مثله وعن أشهب عليه الإعادة في الوقت وعنه أن صلاته تامة إن كان ضيقا.
وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف ولا يوشح به وأن تصلبي في سراويل ليس عليك رداء وبظاهره أخذ بعض أصحابنا وقال تكره الصلاة في السروايل وحدها والصحيح أنه إذا ستر عورته لا تكره الصلاة فيه انتهى الكلام العيني 40
قال الشافعي: ويصلى الرجل في السراويل إذا وارى ما بين السرة والركبة، والإزار أستر وأحب منه.قال وأحب إلى أن لا يصلى إلا وعلى عاتقه شيء عمامة أو غيرها ولو حبلا يضعه.41
وقال: وأحب أن لا يصلى في القميص إلا وتحته إزار أو سراويل أو فوقه سترة فإن صلى في قميص واحد يصفه ولم يشف كرهت له ولا يتبين أن عليه إعادة الصلاة والمرأة في ذلك أشد حالا من الرجل 42
وسئل مالك عن الرجل يصلي محلول الأزار وليس عليه سراويل ولا ازار قال مالك لا بأس بذلك وهو عندي أستر من الذي يصلي متوشحا بثوب واحد قلت فما قول مالك فيمن صلى متزرا أو بسراويل وهو يقدر على الثياب قال لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أرى أن يعيد في الوقت ولا في غيره 43
ونهى أن يصلي الرجل في سراويل أعجمي أو عربي لا ينصرف وليس عليه رداء لأن السروال بمفرده يصف الأعضاء ولا يتجافى عن البدن والنهي للتنزيه عند الشافعية. 44
ولا يجزئه مئزر وحده ولا سروال وحده لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. 45
قال المناوى: من جر ثوبه وفي رواية لمسلم ثيابه وفي رواية ذكرها الذهبي في الكبائر شيئا بدل ثوبه فبين به أن الإزار والسراويل والجبة ونحوها من كل ملبوس فيه الوعيد.46
قال المناوى: فعليك أن تلبس السراويل قاعدا وتعتم قائما وتبتدى ء باليمين في نعليك وتأكل بيمينك وتقلم أظفارك مبتدئا بمسبحة اليد اليمنى وتختم بإبهامها وفي الرجل بخنصر اليمنى وتختم باليسرى وكان بعضهم لا يأكل البطيخ لكونه لم ينقل كيفية صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم له.47
وعلى تقدير صحته – أي حديث جابر - يكون المعنى نهي عن الصلاة في السراويل وحده وكذلك روى لنا عن ابي بكر النيسابوري انه فسره كذلك ويدل عليه عن ابن بريدة عن ابيه ان النبي ص نهى ان يصلي الرجل في السراويل الواحد ليس عليه غيره. قلت: وهذا تفسير الاول على تقدير الصحة.48
هل يطلق على السروال اسم كسوة:
¥