ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 08:11 م]ـ
نلتمس من الإخوة أن تكون تدخلاتهم في صلب الموضوع،
نحن لا نناقش أحكام اللباس و لا سنية القميص،
بل السؤال كان هل الصلاة بالبناطيل العصرية جائزة أم باطلة مع الدليل،
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 08:37 م]ـ
شكر الله للشيخ أحمد بن سالم المصري وللشيخ سرمد المغربي
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[21 - 03 - 06, 11:06 م]ـ
أظن أن تفصيل الشيخ العلامة محمد علي فركوس - المدون أعلاه - هو الصواب و الله أعلم.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[21 - 03 - 06, 11:54 م]ـ
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم الصلاة بالبنطال؟ وما المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام "نهى عن لبستين، ومنها أن يصلي في سروال ليس عليه شيء غيره" أخرجه ابن أبي شيبة جـ8 ص486؟
فأجاب فضيلة الشيخ قائلاً: الصلاة أعني صلاة الرجل بالبنطال لا بأس بها إذا تمكن من إقامة الصلاة من التجافي في موضعه، والاعتدال في السجود، والجلوس بشرط أن لا يكون ضيقاً يصف حجم البدن، ولعل الحديث المذكور في السؤال محمول على ذلك. الفتاوى
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 12:04 ص]ـ
وهنا سؤال وجه للشيخ ابن باز عن حكم لبس البنطال:
فأجاب رحمه الله تعالى: لا أعلم فيه مانعاً إذا كان على هيئة ليس فيها ما يكشف العورة بل يستر العورة ولا يصير تشبه فالبنطلون الذي يختص به الرجال لا تلبسه المرأة و الذي تختص به المرأة لا يلبسه الرجال
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=audio&id=1012
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[22 - 03 - 06, 12:25 م]ـ
رجعت بالأمس إلى فتواي نور على الدرب للعثيمين رحمه الله، و لم ير بأسا بالصلاة في البنطلون، فيما اطلت عليه
و رجعت لسلسة الهدى و النور و ما اطلعت عليه من أقوال الشيخ الألباني رحمه الله أنه:
- يرى عدم جواز لبس البنطال لا خارج الصلاة و لا داخلها
- و يرى أن الصلاة فيه لا تجوز، إما مكروهة أو محرمة
قلت: و هذا لا يعني بحال ان الصلاة باطلة. كل ما في الأمر أن الإثم يلحق المصلي بالبنطلون.
فأرجوا قبل أن ينسب للشيخ الأباني رحمه الله أنه يقول ببطلاة الصلاة بالبنطلون أن يأتي بنص واضح للشيخ و بعد ذلك بدليل الشيخ رحمه الله.
ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 12:01 م]ـ
و قد سئل الشيخ الفوزان:
هل يجوز الصلاة بالبنطلون بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل، وأيضًا إذا لبست المرأة ثوبًا خفيفًا ليس مبينًا لعورتها؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
فأجاب:
الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها، والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء، ولكن النساء أشدّ؛ لأن الفتنة بهن أشدّ.
أما الصلاة في حد ذاتها؛ إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا اللباس؛ فصلاته في حد ذاتها صحيحة؛ لوجود ستر العورة، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق؛ لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه، ولا سيما المرأة.
ـ[ابو حمدان]ــــــــ[06 - 09 - 07, 08:56 م]ـ
قال ابن قدامة في "المغني":
[فصل:
والواجب الستر بما يستر لون البشرة، فإن كان خفيفاً يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه لأن الستر لا يحصل بذلك، ((وإن كان يستر لونها ويصف الخلقة جازت الصلاة لأن هذا لا يمكن التحرز منه))، وإن كان الساتر صفيقاً].
وقال ابن مفلح في "المبدع":
[إذا وصف بياض الجلد أو حمرته فليس بساتر، ((وإذا ستر اللون ووصف الخلقة أي حجم العضو صحت الصلاة فيه لأن البشرة مستورة وهذا لا يمكن التحرز منه))، وإن كان الساتر صفيقاً
وقال النووي في "المجموع":
[فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوهما صحت الصلاة فيه لوجود الستر، وحكى الدارمي وصاحب البيان وجها أنه لا يصح إذا وصف الحجم وهو غلط ظاهر].
وقال ابن عابدين:
[قوله: (لا يصف ما تحته) بأن لا يرى منه لون البشرة احترازاً عن الرقيق ونحو الزجاج.
قوله (ولا يضر التصاقه): أي بالألية مثلاً.
وقوله: (وتشكله) من عطف المسبب على السبب، وعبارة شرح المنية: ((أما لو كان غليظاً لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئياً فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول الستر))].
بوركت على هذه النقولات.
جزاكم الله خير
ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[16 - 01 - 08, 11:35 م]ـ
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=3678
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatawaSearch/tabid/70/Default.aspx?PageID=3828
حكم التجارة في البنطلون ولبسه للرجال للشيخ العلامة الدكتور صالح الفوزان _حفظه الله_.
¥