فالتسهيل من شأن البنطال والقول بأنه لباس لا مشكلة فيه إلا أنه غير معتاد في بلاد ومعتاد في بلاد أخرى غير صواب، بل هو لباس مستقذر في الفطرة مثير للغريزة ولابسه كاس عار وهذا هو الحكم الأغلب الذي لا يستثنى منه إلا القليل النادر الذي لا يحسن جعله القاعدة في الموضوع.
والتسهيل في لبسه للرجال أدى إلى التسهيل في لبسه للنساء وحجة من أباحه للنساء هي نفس حجة من أباحه للرجال.
وقد كان الشيخ الألباني رحمه الله يوضح أن الرجل كما يفتتن بالمرأة إذا لبست البنطال وتثار غريزته فالمرأة كذلك تفتتن بالرجل حين ترى عورته بادية من وراء الثياب.
وقد سألت شيخنا الألباني عن لبس السروال فأخبرني أنه السروال الذي كانت تلبسه العرب وهو جائز ولا يزال يلبسه بعض السوريين والأتراك فهو السروال الجائز لا هذا البنطال المحجم للعورة المثير للغريزة.
وكلام الفقهاء ليس حجة في الشرع ولكن الحجة في الشرع الدليل،
ما لم يكن في المسألة إجماع،
وليس فيها إجماع.
ويكفي صاحب الفطرة السليمة أن ينظر إلى المتنبطل ليعلم قبح هذا اللباس ومخالفته للشرع فالنفور منه ليس بسبب العادة ولكن بسبب إبرازه للعورة من خلف الثياب وإثارته للغريزة حتى لا تستطيع أن تملأ عينك من النظر إلى لابسه،
بل ونفسك تشمئز من مشاهدة لابسه وهذا بالنسبة للرجل إلى الرجل فما بالك بالنسبة للمرأة إلى الرجل.
فلا يحسن التهوين من شأنه،
والمرأة تعتبر أن لبس الرجل للبنطال أقبح من لبسها هي للبنطال فالمرأة تنظر إلى البنطال بأنه لباس ساتر لكونها تنظر إلى أختها تلبسه فلا تشعر بإثارة الغريزة.
ولكنها تنظر إلى أن الرجل إذا لبسه يكون أمرا فاحشا لكون أعضائه تحجم من خلف الثياب وتبرز والرجل له أعضاء تفصل من خلف الثياب بخلاف المرأة فهي ترى أن لبس الرجل للبنطال أقبح من لبس المرأة،
فلا يحسن الشك في حرمة لبس البنطال لمن لبسه على وجه فيه إثارة للفتنة وتهييج للغريزة.
ولا يحسن التهوين والتسهيل من شأن لبسه،
وأما الصلاة فيه فشيخنا الألباني كان يرى أن من صلى فيه فهو آثم مع صحة صلاته.
ومن نقل عن شيخنا خلاف ذلك فقد وهم.
جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب و نفع بك و أطال الله في عمرك
ـ[غالب الساقي]ــــــــ[17 - 04 - 10, 06:55 ص]ـ
وجزاك خيرا ونفع بك
ـ[د/ألفا]ــــــــ[03 - 08 - 10, 07:11 ص]ـ
الأخ الفاضل غالب الساقي جزيت خيرا
يبدو أنك تتكلم عن هيئة معينة للبناطيل التي تري انها محرمة للرجال وهي التي تصف عورتهم وتحدها حدا بحيث تبدو من ضيقها انها ملتصقة بعورته.
وقد بنيت عليها تحريمكم للبنطال على عمومه.
ولا شك ان هناك انواع من البناطيل او السراويل الواسعة والتي يلبس من فوقها ما يغطي العورة كلبس الرداء والقميص والبدلة.فلا يصح تحريم لبس البناطيل على عمومها واختلاف انواعها وانما الأولي النهي عن لبس النوع الضيق منها والذي يصف العورة ويظهرها بصورة فجة خادشة للناظرين والله أعلم.