تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المفطرات في الصوم]

ـ[البدر المنير]ــــــــ[15 - 11 - 02, 05:08 م]ـ

بودنا لو نسرد ما نعرفه من المفطرات التي اتفق واختلف فيها أهل العلم مع ذكر الترجيح بالأدلة.

**أتمنى أن نلتزم الترقيم، ايضاً بالنسبة للمفطر بودنا لوكان باللون الأحمر **


1 - الأكل.
2 - الشرب
3 - الجِماع.

وهذه الثلاثة هي أساس المفطرات وأصلها ولا خلاف فيها.

ـ[البدر المنير]ــــــــ[15 - 11 - 02, 05:14 م]ـ
4 - الاستمناء

وهذا باتفاق العلماء، ولم يخالف فيه إلا الظاهرية في قول.

لكن هل يجب القضاء والإطعام على من وقع فيها جميعاً عامداً؟؟؟

ـ[أبو سمية]ــــــــ[15 - 11 - 02, 05:38 م]ـ
الحمد لله رب العالمين. يوجد فيها خلاف قوي .. وهو لدينا معلوم .. والراجح عندي أن من تعمد الإنزال عن طريق المباشرة ونحوه، لا يفسد صومه، وصيامه صحيح؛ لعدم وجود الدليل الذي يفيد ذلك .. وبالتالي لا يجوز أن نقول بقول لا دليل عليه من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولكن ننصح في رمضان لمن لا يملك إربه من الشباب أن لا يتوسع في المباشرة خشية الوقوع في المحظور .. ولأن رمضان شهر ينبغي أن يُميز بالطاعات لا الانشغال باللذات، والشهوات .. كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الصائم:" يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة، فشفعني فيه ".
وفي الحديث القدسي: " إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي .. ". ولا شك أن المباشرة للصائم إلى درجة الإنزال يتنافى مع دلالات هذه الأحاديث .. والله تعالى أعلم.
فإن عُرف هذا الذي تقدم، أقول: للخروج من الخلاف .. والشبهة .. فمن وقع في شيء مما ذُكر في السؤال .. يُستحسن له صيام يوم بعد رمضان كقضاء .. ولا أقول يجب .. والله تعالى أعلم.

أبو بصير

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[15 - 11 - 02, 08:47 م]ـ
القول بأن خروج المني بسبب مباشرة لا يبطل الصوم هو مذهب ابن خزيمة وابن حزم والشوكاني والألباني وغيرهم من المحققين، وعند ابن حزم والألباني أن الاستمناء كذلك لا يفطر، وقال الصنعاني: (الأظهر أنه لاقضاء ولا كفارة إلا على من جامع وإلحاق غير المجامع به بعيد) وظاهر قوله (لا قضاء) أن المباشرة لاتفطر ولو أنزل، واستدلوا أولا بعدم وجود نص صريح صحيح يدل على أن ذلك يفسد الصوم، وثانيا: بأثر عائشة أنها سئلت ما يحل للرجل من امرأته صائما قالت: كل شيء إلا الجماع رواه عبد الرزاق وصححه الألباني، ولهذا يمكن أن تعدّ أم المؤمنين سلفا لهم في عدم الفطر بالمباشرة ولو أنزل، وألحقوا بها الاستمناء، وبحديث كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه فقالوا امتلاك الإرب المشترط هنا هو ألا يتدرج به الأمر إلى الوطء في الفرج، وقد أردت فقط عرض هذا المذهب وحجته، ولكن الأحرى بالمسلم ألا يخاطر بصحة صومه
وانظر تمام المنة ص 418، والسلسلة الصحيحة حديث رقم 219،220،221

فائدة: توسع الفقهاء في المفطرات جدا حتى أوصلها بعضهم إلى ستين مفطرا، وأكثرها لادليل عليها البتة، وسبب التوسع في المفطرات هو اعتبارهم كل تجويف في جسم الإنسان جوفا، وكل منفذ يوصل إلى شيء منها منفذا مفطرا، والذي دل عليه القرآن والسنة هو أن المفطرات محصورة في: الأكل والشرب والسعوط والجماع والاستقاءة عمدا والحيض والنفاس (مع إمكان عدّ السلامة من الحيض والنفاس شرطا في وجوب الصوم وصحته وعدم عدهما مع المفطرات وهو خلاف لفظي)، وأما الحجامة فقد نسخ حديث أفطر الحاجم والمحجوم بحديث أبي سعيد رخص صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة والرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة، وبحديث أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لاإلا من أجل الضعف، والله أعلم وقد كتبته على عجالة فليعذرني الإخوة، ولعل بعضكم يبسط تخريج الأحاديث وعزو الأقوال ومناقشتها

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 11 - 02, 09:20 م]ـ
قول الأخ أبو بصير باطل لأن ما اتفق عليه الأئمة الأربعة والسلف الصالح لا يسمى خلافه خلافاً قوياً. ونحن لا ننكر قول الظاهرية بذلك لكن تقويته والاعتداد به غير سليم.

ونحن نسأل الظاهرية: ما حكم من أتى امرأته من دبرها وهو صائم؟ هل يفطر أم لا؟ وهل تفطر هي أم لا؟ فإن قالوا تفطر تناقضوا. وإن قالوا لا تفطر، يكونوا قد أضافوا شذوذاً جديداً للائحة شذوذاتهم الفقهية. ولا أعلم أحداً ممن ينتسب إلى الإسلام قال بذلك إلا الرافضة.

الأخ الفاضل أبو خالد

ابن خزيمة وابن حزم والشوكاني والألباني متأخرين (أي ليسوا من السلف) فلا يعتقد بقولهم إن لم يكن لهم سلف.

أما نسبة ذلك إلى أمنا عائشة فلا يبدو صحيحاً. فإن كلامها هو عن القبلة والمباشرة وليس الاستمناء!

أما عن توسع الفقهاء في مفطرات الصوم فأتفق معك فيه.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير