ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[21 - 03 - 06, 12:15 ص]ـ
أخي الفاضل مداخلتك هذه تشبه مداخلة أحد الإخوة، و لكن الجواب هو:
الأصل هو عدم القضاء، لأن القضاء تكليف جديد، فلا يُخرج عن هذا الأصل بمجرد الاحتمالات، فمن قال إن النبي صلى الله عليه و سلم أمره بقضاء الركعة طولب بالدليل، أما من قال إنه لم يأمره فهو باق على الأصل.
ثم إنه توجد مسألة: هل يكفي في وجوب القضاء: دليلُ وجوب المقضي، ام يحتاج القضاء إلى دليل جديد؟ فيه خلاف، و الراجح الثاني، لأن القضاء تكليف جديد، فاحتاج إلى دليل، و يدل على هذا حديث معاذة حين سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة، قاات: أحرورية أنت؟؟ قالت: لا، ولكني أسأل، قالت: " كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم، فنؤمر بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة "، فلو كان القضاء يكفي فيه دليل وجوب المقضي، لقالت: " و أمرنا بعدم قضاء الصلاة ".
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[22 - 03 - 06, 01:15 ص]ـ
الحمد لله
أبو رحمه
فالذي نراه وندين به أمام الله , أنه لا بد من قرأة الفاتحة للإمام وللمأموم ,
وإذا دخل المأموم والإمام راكع فعلى المأموم أن يركع مع الإمام , ثم بعد ذلك يأت بركعة. يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ,والله أعلم.
الأخ أبو رحمة
جزاكم الله خيرا وزادكم حرصا
ولكن:
هَبْ أنك دخلت الصلاة قُبَيلَ ركوع الإمام، وقبل أن تشرع في قراءة الفاتحة، ركع الإمام!
فأمامك:
* إما أن تشرع في قراءة الفاتحة، ولا تتابع الإمام في ركوعه، وهذا مخالف للسنة لفوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:" إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، ... ،وإذا ركع فاركعوا" والفاء للترتيب والتعقيب،
كما أنه فد يترتب عليك تخلُّفك عن الإمام بركن من أركان الصلاة.
**أو تتابع الإمام وتركع معه دون أن تتمكن من قراءة الفاتحة ـ وهذ الفعل موافق للسنة ـ، وفي هذه الحالة لم يقل أحد أن من فعل ذلك قد فاتته الركعة.
أثابكم الله.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[22 - 03 - 06, 03:41 ص]ـ
السلام عليكم
لم يقل أحد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قول النبي صلي الله عليه وسلم بأعلي أخي الكريم
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[23 - 03 - 06, 12:50 ص]ـ
الحمد لله
أخي الكريم محمد أحمدجلمد
هل قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من أدرك الإمام قبل أن يركع فقد فاتته الركعة، وعليه إعادتها؟!
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[23 - 03 - 06, 01:13 ص]ـ
السلام عليكم
أخي الفاضل لم يقل هذا عليه السلام
لكنه قال: لا صلاة إلا بأم الكتاب
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 02:40 م]ـ
الأخ صلاح الدين
قولك هَبْ أنك دخلت الصلاة قُبَيلَ ركوع الإمام، وقبل أن تشرع في قراءة الفاتحة، ركع الإمام!
فأمامك:
إما أن تشرع في قراءة الفاتحة، ولا تتابع الإمام في ركوعه، وهذا مخالف للسنة لفوله:" إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، ... ،وإذا ركع فاركعوا" والفاء للترتيب والتعقيب،
كما أنه فد يترتب عليك تخلُّفك عن الإمام بركن من أركان الصلاة.
فهل تعتبر هذا دليل على عدم قراة الفاتحة للمصلي؟
قولك
أو تتابع الإمام وتركع معه دون أن تتمكن من قراءة الفاتحة ـ وهذ الفعل موافق للسنة ـ، وفي هذه الحالة لم يقل أحد أن من فعل ذلك قد فاتته الركعة.
فهذا الفعل موافق للسنة فهذا صحيح.
أما قولك لم يقل أحد أن من فعل ذلك قد فاتته الركعه
فهذا الكلام غير صحيح فقد قال به البخاري ومسلم وغيرهما ولو شئت فأقرأ جزء القراءة خلف الإمام. للإمام البخاري
ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[23 - 03 - 06, 04:20 م]ـ
الحمد لله
الأخ هيثم
جزاكم الله خيرا
أعلم ماقاله البخاري رحمه الله ـ في القراءة خلف الإمام ـ وبعض من قال مثل قوله، وهؤلاء رحمهم الله جميعاً، أقوالهم على العين والرأس، ولكننا لانترك سنة نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأقوال الصحابة وأفعالهم،ومن وافقهم من جمهور العلماء من كبار التابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة.
ولعلني أذكر بعضاً من هذه الأقوال إن تيسر لي ذلك.
ـ[محمد أحمد جلمد]ــــــــ[23 - 03 - 06, 04:40 م]ـ
أخي الكريم
ما هي سنة نبينا الصحيحة في هذا؟؟؟
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 05:10 م]ـ
أخي الكريم أبا رحمه
قبل الخوض في الأحاديث وصحيحها واختلاف السلف في المسألة أعود بك للأصل وهو عدم التسليم لك بما استدللت له إلا بدليل صحيح كما طَلبت في موضوعك بغض النظر عن القائلين.
فألفاظ الشارع محمولة على عرفه وعند صرفها عن ذلك لا بد من دليل شرعي يسوغه فهَاتِهْ؛؛
ثمَّ إن ما ذكرته من أدلة لا يدل على ما تريده من وجوب القراءة بالفاتحة في كل ركعة, فقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب} وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج} يظهر لي أنها أدلة عليك لا لك.
وإلا فما وجه استدلالك بها على وجوب القراءة في كل ركعة؟؟
وما المسوغ لصرف لفظ (لا صلاة) إلى (لا ركعةَ)؟ وبين اللفظين فرق لمن تأمل؛
قال الإمام ابن كثير رحمه الله (ثم إن مذهب الشافعي وجماعة أنه يجب قراءتها في كل ركعة وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة أخذا بمطلق الحديث {لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب}) 1/ 13
¥