تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو رحمه]ــــــــ[23 - 03 - 06, 08:32 م]ـ

أخي في الله: أبو زيد.

أنت تقول " وما المسوغ لصرف لفظ (لا صلاة) إلى (لا ركعةَ)؟ وبين اللفظين فرق لمن تأمل؛

ونقلت كلام الحسن وأكثر البصريين أنهم قالوا: إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة أخذا بمطلق الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)

قلنا بإن هذا الكلام مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم.

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسئ في صلاته "

ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ,,, الحديث وفي آخره قال "وافعل ذلك في صلاتك كلها ,

فبين صلى الله عليه وسلم بإن القراءة تكون في الصلاة كلها , وليست في ركعة دون الأخرى.

وإن قلت بإن القراءة هنا جاءت مبهمة ,

قلت قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".

والله تعالى أعلم.

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[23 - 03 - 06, 11:41 م]ـ

أخي الفاضل أبا رحمه، استدلالكم بحديث المسيء صلاته قد يورد عليه فيه إيراد، و هو أن قوله صلى الله عليه و سلم: " و افعل ذلك في صلاتك كلها " أي: في صلاة الظهر و العصر و المغرب ..... إلخ، و ليس فيه أنه أمره أن يقرأ في كل ركعة.

و جوابه: أن النبي صلى الله عليه و سلم بين له ما يفعله في الركعة الواحدة، فلما قال:و افعل ذلك في صلاتك كلها، علمنا أنه اراد باقي الركعات. فيسلم بذلك احتجاجك.

الراجح - و الله أعلم - أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من الصلاة، على كل مصل، سواء كان إماما أو منفردا، أو مأموما، إلا أننا أخرجنا المأموم لقوله صلى الله عليه و سلم: " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " وهو حديث حسن كما بين ذلك العلامة الألباني في (إرواء الغليل).

و أما حديث أبي بكرة فهو ثابت، لكن قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه و سلم أمره أن يقضي الركعة، و يمكن أن يقول آخر إنه لم يأمره، و منشأ الخلاف: القاعدة التي سبق ذكرها، و هي مسألة القضاء ها يحتاج إلى دليل جديد أم لا؟ فمن قال إنه لا يحتاج إلى دليل، يمكن أن يقال - بعد التسليم بأن قراءة الفاتحة خلف الإمام ركن - إن النبي صلى الله عليه و سلم أمره و لم ينقل إلينا لأن القضاء لا يحتاج إلى دليل جديد.

و من قال إن القضاء يحتاج إلى دليل جديد - و هو الراجح لحديث عائشة السابق ذكره في المشاركة أعلاه - فقال: إن أبا بكرة لم يقرأ الفاتحة في الركعة التي أدركها أولا، فلو كانت ركنا لأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يقضي الركعة، و لما لم يُنقل إلينا علمنا أنه لم يأمره، إذ أمره إياه شرع، و الشرع محفوظ.

ثم إنه باق على الأصل، و هو أنه لا يجب القضاء إلا بدليل جديد، فمن قال إن ابا بكرة قضى الركعة طولب بالدليل لأنه خرج عن الأصل.

و الله أعلم

ـ[أبو رحمه]ــــــــ[23 - 03 - 06, 11:53 م]ـ

شيخنا: صلاح الدين الشريف.

قلتم: هَبْ أنك دخلت الصلاة قُبَيلَ ركوع الإمام، وقبل أن تشرع في قراءة الفاتحة، ركع الإمام!

روى البخاري رحمه الله.

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ,,,,,الحديث.

قلنا: لو ركع الإمام قبل قراءتك للفاتحة , فعليك ترك القراءة , ومتابعة الإمام , لقول النبي صلى الله عليه وسلم " وإذا ركع فاركعوا ".

ثم بعد ذلك عليك أن تأتي بركعة تقرأ فيها بالفاتحة.

هذا والله أعلم.

ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[24 - 03 - 06, 03:17 م]ـ

الحمد لله

أبو رحمه.

قلنا: لو ركع الإمام قبل قراءتك للفاتحة , فعليك ترك القراءة , ومتابعة الإمام , لقول النبي صلى الله عليه وسلم " وإذا ركع فاركعوا ".

ثم بعد ذلك عليك أن تأتي بركعة تقرأ فيها بالفاتحة

محمد أحمد جلمد

أخي الكريم

ما هي سنة نبينا الصحيحة في هذا؟؟؟

الإخوة الأفاضل أبورحمة ومحمد أحمد جلمد

لعل بعض ما أورده يكون فيه توضيح للصواب في هذا الشأن، وزادكم الله حرصا على هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وجعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

السنن الكبرى للبيهقي ـ كتاب الصلاة ـ باب إدراك الإمام في الركوع:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير